ترامب: أمنح لقائي مع بوتين في ألاسكا تقييم 10 على 10    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مواجهة الزمالك ضد المقاولون.. وظهور برشلونة ومانشستر سيتي    القبض على التيك توكر علاء الساحر لظهوره فى مقاطع فيديو يعتدى على أشخاص    مهرجان العلمين الجديدة.. مروان بابلو يختتم حفله بفقرة الألعاب النارية وسط تفاعل الجمهور    سعر اليورو اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. كم سجل أمام الجنيه المصري في البنوك؟    أسعار الفراخ اليوم السبت 16-8-2025 بعد الارتفاع الجديد وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    السيسي يوافق على ربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام لعام 2025-2026    عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم في مصر السبت 16-8-2025 بعد الهبوط الكبير    بعد حريق محطة سلوا، عودة الكهرباء إلى أكثر من نصف مساكن إدفو في أسوان (صور)    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    ترامب: تطلع أمريكي روسي لوقف حرب أوكرانيا.. واتفقت مع بوتين على معظم النقاط    المستشار الإعلامي للأونروا: مصر لا تتأخر في تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة    ترامب بعد لقائه بترامب: أحرزنا تقدما إلا أننا لم نتمكن من التوصل لاتفاق نهائي    هل كتبت انتخابات الشيوخ نهاية الأحزاب ذات المرجعية الدينية؟ صبرة القاسمي يجيب    «امتلك 3 حراس».. تعليق ريبيرو بعد خطأ شوبير في مباراة فاركو    صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي    أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي    تنسيق الجامعات 2025، خطوات التقدم للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار ونشاط رياح    إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    عمر طاهر عن الأديب الراحل صنع الله إبراهيم: لقاءاتي معه كانت دروسا خصوصية    حلا شيحة تفاجئ جمهورها ب إطلالة محتشمة في أحدث ظهور.. ماذا قالت؟    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    فريق "واما" يشعل حفل "رأس الحكمة" بحضور نجوم الفن ويحتفل بعيد ميلاد تامر حسني (صور)    اليوم، انطلاق تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" ووزير الأوقاف يقرر بثها على 4 قنوات    أنت ميزان حرارة طفلك.. متى تصبح حرارة الرضيع حالة طارئة تستدعي التدخل الطبي الفوري؟    الصحة تخصص خطا ساخنا لمعرفة أماكن توفير تطعيم السعار    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    "رقم مميز للأهلي".. 4 حقائق من اليوم الثاني للجولة الثانية بالدوري المصري    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    ريبييرو: الفوز على فاركو خطوة مهمة لمواصلة انتصارات الأهلي في الدوري    بوتين يفتتح المؤتمر الصحفي في قمة ألاسكا    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» تطلب مد فترة مناقشة قانون الانتخابات

تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بطلب إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بمنح اللجنة وقتا كافيا لدراسة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ليومين بدلا من يوم واحد.
وأكد النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن اللجنة ستطلب من مجلس الشورى خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم منح اللجنة الوقت الكافى لدراسة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعدم نظره غدا، على أن يطلب جلسة يوم الثلاثاء أو الأربعاء لمناقشته، مضيفا، "أطمئن الجميع أن جميع المقترحات بشأن القانون ستطرح ويجرى دراستها".
ووافقت اللجنة التشريعية على المادة العاشرة من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، والتى تسمح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه، بينما رفضت اقتراح أن تشمل الكشوفات على عناوين أو الرقم القومى للمنتخبين، بعد اعتراض الأعضاء عليه والاكتفاء بأسماء الناخبين ورقمه فى الكشف الانتخابى.
كما وافقت اللجنة، بعد التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة، على المادة 14 التي تنص على وجود العتبة الانتخابية، أى النسبة التى يجب أن يحصل عليها المرشح ليفوز بالانتخابات، وبعد جدل كبير وموافقة أغلبية بسيطة وافقت اللجنة على نسبة الثلث كعتبة فى ظل المطالبة بتخفيضها إلى أكبر قدر ممكن حتى يسمح بدخول الأحزاب الصغيرة، فيما رأى بعض الأعضاء عدم تقليلها حتى لا يسمح بنجاح أفراد يملكون المال ويكونون قائمة مستقلة وينجحون دون عتبة .
وحول عدد المقاعد المتبقية فى الدائرة، دارت نقاشات نشبت على إثرها خلافات حول توزيع هذه المقاعد، حيث نص اقتراح الحكومة أن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
وبدوره اعترض النائب ناجى الشهابى على هذا المقترح، مؤكدا أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر، الذي نفاه ممثل اللجنة الانتخابية، كما اعترض الأعضاء على النص، مؤكدين أنه لا يخلق المساواة بين المترشحين، موضحين أن مرشح الفردى لا بد أن يحصل على 50 % +1 بمعنى لو دائرة مليون لا بد أن يحصل على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط وهذا ليس عدلا.
ووافقت اللجنة على مواد 16 و17 و18و20، أما الثانية والعشرين والخاصة بعدم جواز جمع عضوية مجلس النواب والشورى وعضوية الحكومة والمجالس الشعبية، فقد تم ضبطها بالشكل الذى يحقق عدم جواز جمع العضوية وأن تشمل هذه المادة مَن فى حكمهم من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية .
ووافقت اللجنة أيضا على نص المادة 27 المتعلقة بالحالات المستثناة فى التفرغ لعضوية المجلس من مشروع القانون المقدم من الحكومة مع حذف عبارة بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة التشريعية على ممارسة اختصاصها التشريعي كاملا بصورة مباشرة من النص الدستورى الجديد دون الاحتياج إلى إجراء تعديل فى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وشهد اجتماع اللجنة في جلستها المسائية اليوم أيضا خلافا بين الأعضاء حول كيفية إجراء التعديل على اللائحة، فيما رأى بعض الأعضاء أنه لا داعى لإجراء تعديل طالما أن الدستور منح الشورى صلاحيات كاملة فى حالة عدم وجود مجلس النواب، ومن ثم لا داعى لإجراء تعديل فى اللائحة، فى حين رأى آخرون عكس ذلك.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة: إنه طالب الدكتور أحمد فهمى بتعديل اللائحة فى المادة الأولى، بما يؤكد حق "الشورى" فى التشريع، ومنحه غطاء قانونيا للتشريع وإقرار قانون مجلس النواب، فيما اختلف معه الدكتور خالد سيد، الذى يرى أن اللائحة ما هى إلا وسيلة لتنظيم الإجراءات فقط، وأن السلطة التشريعية مُنحت فعليا لمجلس الشورى بقوة الدستور، وهو ما ذهب إليه العضو ممدوح رمزى.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية السابق، أن الدستور أبو القوانين، مضيفا، "إذا كان لمجلس الشورى الحق فى أن يشارك فى التشريع سابقا، فمن له الحق فى الجزء له الحق فى الكل".
بينما رأى الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة، أنه من الأفضل تعديل اللائحة، لكن النص الأعلى درجة، أى النص الدستورى، لا يحتاج بالضرورة إلى نص تنفيذى لتطبيقه.
ومن ناحية أخرى، انتهت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى، من تنقيح وإدخال تعديلاتها على مسودة مشروع الحكومة بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث أدخلت تعديلاً على المادة (29) مكرر لتصبح "فى انتخابات مجلسى النواب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة، يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفرى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين أو القوائم المختلطة، فى دوائر الانتخاب نظام القوائم المغلقة، على أن يمسك كل من أمينى اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع فى الأول بطاقات الانتخاب النظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة".
وألغت اللجنة المادة (34) الفقرة الخامسة، فيما لم تدخل أى تعديلات على المادة (36) الفقرة الثانية، والمادة السابع والمادة الثامنة والمادة التاسعة.
كما وافقت على إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء على يومين بدلا من يوم واحد، لتصبح نص المادة "تستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم".
وأجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة 3 مكرر (ه) لتصبح "تُشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضو قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار من كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من المجالس العليا عضوا احتياطيا بنفس الدرجة يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.