اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    واشنطن ترسل 200 جندي إلى إسرائيل لدعم ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار    إعلان السلام من شرم الشيخ ودعوة الرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق السلام    تصفيات كأس العالم، الدنمارك تسحق بيلاروسيا 6-0 وإسكتلندا تتخطى اليونان    إصابة 6 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة مروع بالبحيرة    اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة للوساطة في عملية تبادل الأسرى    وزير الدفاع الألماني يحذر من المبالغة في قدرات الجيش بشأن مواجهة المسيرات    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    رئيس فولكس فاجن: حظر محركات الاحتراق في 2035 غير واقعي    انخفاض جديد في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025.. الجنيه الذهب ب42480 جنيها    منتخب المغرب يهزم البحرين بصعوبة وديا (فيديو)    زاخاروفا: الجهود المصرية القطرية التركية لوقف حرب غزة تستحق الإشادة    وزير العدل الفلسطيني: إطلاق اسم مصر على أكبر ميادين غزة بعد إعمار القطاع    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وانخفاض درجات الحرارة (تفاصيل)    خالد الغندور: إدارة الاتحاد السكندري تصرف مقدم عقود لاعبي زعيم الثغر    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    الأهلي: لم يكن هناك خلافا على سوروب    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    أمطار مسائية يصاحبها رياح تضرب الإسكندرية.. فيديو    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو لتنفيذ أعمال المونوريل    الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الجمعة 10 أكتوبر وأماكن سقوط الأمطار    الصحف المصرية.. أسبوع النصر فى مصر.. الرئيس السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة    اتحاد كتاب مصر ينعى الناقد والمؤرخ المسرحي عمرو دوارة    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    شيماء سيف: «أنا نمبر وان في النكد»    "كارمن" تعود إلى مسرح الطليعة بعد 103 ليلة من النجاح الجماهيري.. صور    كريم فهمي يكشف حقيقية اعتذاره عن مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    د. عادل مبروك يكتب: كيف ننقذ صحة المصريين؟    رئيس جامعة سوهاج: تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي التزام ثابت باحترام القانون    «لازم تراجعوا نفسكم».. نجم الزمالك السابق يوجه رسائل للاعبي الأبيض    3 مباريات في ختام منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    سعر الموز والتفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    بيفكروا قبل ما يطلعوا الجنيه من جيبهم.. 5 أبراج بتخاف على فلوسها    أميرة أديب ترد على الانتقادات: «جالي اكتئاب وفكرت أسيب الفن وأتستت»    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    ارتفاع كبير للأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-10-2025    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم توكتوك وسيارة ملاكي بشربين    طولان يقرر عودة عمر جابر وكريم حافظ ثنائي المنتخب بعد تعرضهم للإصابة    عملوا له كمين بالصوت والصورة، تفاصيل القبض على مسؤول كبير بحي العمرانية متلبسا بالرشوة    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    بيت الزكاة والصدقات يثمّن جهود الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة    جامعة قناة السويس ضمن تصنيف التايمز البريطاني لعام 2026    بتكليف من السيسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة للاطمئنان على حالته الصحية    الثلاثاء المقبل.. أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب    دينا أبو الخير: قذف المحصنات جريمة عظيمة يعاقب عليها الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية الشورى» تطلب مد فترة مناقشة قانون الانتخابات

تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بطلب إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بمنح اللجنة وقتا كافيا لدراسة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ليومين بدلا من يوم واحد.
وأكد النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن اللجنة ستطلب من مجلس الشورى خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم منح اللجنة الوقت الكافى لدراسة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعدم نظره غدا، على أن يطلب جلسة يوم الثلاثاء أو الأربعاء لمناقشته، مضيفا، "أطمئن الجميع أن جميع المقترحات بشأن القانون ستطرح ويجرى دراستها".
ووافقت اللجنة التشريعية على المادة العاشرة من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، والتى تسمح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه، بينما رفضت اقتراح أن تشمل الكشوفات على عناوين أو الرقم القومى للمنتخبين، بعد اعتراض الأعضاء عليه والاكتفاء بأسماء الناخبين ورقمه فى الكشف الانتخابى.
كما وافقت اللجنة، بعد التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة، على المادة 14 التي تنص على وجود العتبة الانتخابية، أى النسبة التى يجب أن يحصل عليها المرشح ليفوز بالانتخابات، وبعد جدل كبير وموافقة أغلبية بسيطة وافقت اللجنة على نسبة الثلث كعتبة فى ظل المطالبة بتخفيضها إلى أكبر قدر ممكن حتى يسمح بدخول الأحزاب الصغيرة، فيما رأى بعض الأعضاء عدم تقليلها حتى لا يسمح بنجاح أفراد يملكون المال ويكونون قائمة مستقلة وينجحون دون عتبة .
وحول عدد المقاعد المتبقية فى الدائرة، دارت نقاشات نشبت على إثرها خلافات حول توزيع هذه المقاعد، حيث نص اقتراح الحكومة أن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.
وبدوره اعترض النائب ناجى الشهابى على هذا المقترح، مؤكدا أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر، الذي نفاه ممثل اللجنة الانتخابية، كما اعترض الأعضاء على النص، مؤكدين أنه لا يخلق المساواة بين المترشحين، موضحين أن مرشح الفردى لا بد أن يحصل على 50 % +1 بمعنى لو دائرة مليون لا بد أن يحصل على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط وهذا ليس عدلا.
ووافقت اللجنة على مواد 16 و17 و18و20، أما الثانية والعشرين والخاصة بعدم جواز جمع عضوية مجلس النواب والشورى وعضوية الحكومة والمجالس الشعبية، فقد تم ضبطها بالشكل الذى يحقق عدم جواز جمع العضوية وأن تشمل هذه المادة مَن فى حكمهم من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية .
ووافقت اللجنة أيضا على نص المادة 27 المتعلقة بالحالات المستثناة فى التفرغ لعضوية المجلس من مشروع القانون المقدم من الحكومة مع حذف عبارة بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات.
وفى سياق متصل، وافقت اللجنة التشريعية على ممارسة اختصاصها التشريعي كاملا بصورة مباشرة من النص الدستورى الجديد دون الاحتياج إلى إجراء تعديل فى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
وشهد اجتماع اللجنة في جلستها المسائية اليوم أيضا خلافا بين الأعضاء حول كيفية إجراء التعديل على اللائحة، فيما رأى بعض الأعضاء أنه لا داعى لإجراء تعديل طالما أن الدستور منح الشورى صلاحيات كاملة فى حالة عدم وجود مجلس النواب، ومن ثم لا داعى لإجراء تعديل فى اللائحة، فى حين رأى آخرون عكس ذلك.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة: إنه طالب الدكتور أحمد فهمى بتعديل اللائحة فى المادة الأولى، بما يؤكد حق "الشورى" فى التشريع، ومنحه غطاء قانونيا للتشريع وإقرار قانون مجلس النواب، فيما اختلف معه الدكتور خالد سيد، الذى يرى أن اللائحة ما هى إلا وسيلة لتنظيم الإجراءات فقط، وأن السلطة التشريعية مُنحت فعليا لمجلس الشورى بقوة الدستور، وهو ما ذهب إليه العضو ممدوح رمزى.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية السابق، أن الدستور أبو القوانين، مضيفا، "إذا كان لمجلس الشورى الحق فى أن يشارك فى التشريع سابقا، فمن له الحق فى الجزء له الحق فى الكل".
بينما رأى الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة، أنه من الأفضل تعديل اللائحة، لكن النص الأعلى درجة، أى النص الدستورى، لا يحتاج بالضرورة إلى نص تنفيذى لتطبيقه.
ومن ناحية أخرى، انتهت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى، من تنقيح وإدخال تعديلاتها على مسودة مشروع الحكومة بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث أدخلت تعديلاً على المادة (29) مكرر لتصبح "فى انتخابات مجلسى النواب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة، يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفرى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين أو القوائم المختلطة، فى دوائر الانتخاب نظام القوائم المغلقة، على أن يمسك كل من أمينى اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع فى الأول بطاقات الانتخاب النظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة".
وألغت اللجنة المادة (34) الفقرة الخامسة، فيما لم تدخل أى تعديلات على المادة (36) الفقرة الثانية، والمادة السابع والمادة الثامنة والمادة التاسعة.
كما وافقت على إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء على يومين بدلا من يوم واحد، لتصبح نص المادة "تستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم".
وأجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة 3 مكرر (ه) لتصبح "تُشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضو قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار من كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من المجالس العليا عضوا احتياطيا بنفس الدرجة يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.