تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بطلب إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بمنح اللجنة وقتا كافيا لدراسة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ليومين بدلا من يوم واحد. وأكد النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن اللجنة ستطلب من مجلس الشورى خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم منح اللجنة الوقت الكافى لدراسة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعدم نظره غدا، على أن يطلب جلسة يوم الثلاثاء أو الأربعاء لمناقشته، مضيفا، "أطمئن الجميع أن جميع المقترحات بشأن القانون ستطرح ويجرى دراستها". ووافقت اللجنة التشريعية على المادة العاشرة من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة، والتى تسمح للمرشح بالحصول على قرص مدمج بأسماء الناخبين ولجنته الانتخابية مقابل 200 جنيه، بينما رفضت اقتراح أن تشمل الكشوفات على عناوين أو الرقم القومى للمنتخبين، بعد اعتراض الأعضاء عليه والاكتفاء بأسماء الناخبين ورقمه فى الكشف الانتخابى. كما وافقت اللجنة، بعد التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة، على المادة 14 التي تنص على وجود العتبة الانتخابية، أى النسبة التى يجب أن يحصل عليها المرشح ليفوز بالانتخابات، وبعد جدل كبير وموافقة أغلبية بسيطة وافقت اللجنة على نسبة الثلث كعتبة فى ظل المطالبة بتخفيضها إلى أكبر قدر ممكن حتى يسمح بدخول الأحزاب الصغيرة، فيما رأى بعض الأعضاء عدم تقليلها حتى لا يسمح بنجاح أفراد يملكون المال ويكونون قائمة مستقلة وينجحون دون عتبة . وحول عدد المقاعد المتبقية فى الدائرة، دارت نقاشات نشبت على إثرها خلافات حول توزيع هذه المقاعد، حيث نص اقتراح الحكومة أن تذهب المقاعد إلى القوائم تبعا لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة. وبدوره اعترض النائب ناجى الشهابى على هذا المقترح، مؤكدا أن هذا النص يعنى أن المقاعد ستذهب إلى الحزب الحاصل على النسبة الأكبر، الذي نفاه ممثل اللجنة الانتخابية، كما اعترض الأعضاء على النص، مؤكدين أنه لا يخلق المساواة بين المترشحين، موضحين أن مرشح الفردى لا بد أن يحصل على 50 % +1 بمعنى لو دائرة مليون لا بد أن يحصل على هذه النسبة فى حين أن مرشحين فى القوائم من الممكن الحصول على المقعد بألف صوت فقط وهذا ليس عدلا. ووافقت اللجنة على مواد 16 و17 و18و20، أما الثانية والعشرين والخاصة بعدم جواز جمع عضوية مجلس النواب والشورى وعضوية الحكومة والمجالس الشعبية، فقد تم ضبطها بالشكل الذى يحقق عدم جواز جمع العضوية وأن تشمل هذه المادة مَن فى حكمهم من الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية . ووافقت اللجنة أيضا على نص المادة 27 المتعلقة بالحالات المستثناة فى التفرغ لعضوية المجلس من مشروع القانون المقدم من الحكومة مع حذف عبارة بشرط عدم شغلهم لوظائف إدارية بتلك الجهات. وفى سياق متصل، وافقت اللجنة التشريعية على ممارسة اختصاصها التشريعي كاملا بصورة مباشرة من النص الدستورى الجديد دون الاحتياج إلى إجراء تعديل فى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وشهد اجتماع اللجنة في جلستها المسائية اليوم أيضا خلافا بين الأعضاء حول كيفية إجراء التعديل على اللائحة، فيما رأى بعض الأعضاء أنه لا داعى لإجراء تعديل طالما أن الدستور منح الشورى صلاحيات كاملة فى حالة عدم وجود مجلس النواب، ومن ثم لا داعى لإجراء تعديل فى اللائحة، فى حين رأى آخرون عكس ذلك. وقال الدكتور رمضان بطيخ، عضو اللجنة: إنه طالب الدكتور أحمد فهمى بتعديل اللائحة فى المادة الأولى، بما يؤكد حق "الشورى" فى التشريع، ومنحه غطاء قانونيا للتشريع وإقرار قانون مجلس النواب، فيما اختلف معه الدكتور خالد سيد، الذى يرى أن اللائحة ما هى إلا وسيلة لتنظيم الإجراءات فقط، وأن السلطة التشريعية مُنحت فعليا لمجلس الشورى بقوة الدستور، وهو ما ذهب إليه العضو ممدوح رمزى. وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية السابق، أن الدستور أبو القوانين، مضيفا، "إذا كان لمجلس الشورى الحق فى أن يشارك فى التشريع سابقا، فمن له الحق فى الجزء له الحق فى الكل". بينما رأى الدكتور ماجد الحلو، عضو اللجنة، أنه من الأفضل تعديل اللائحة، لكن النص الأعلى درجة، أى النص الدستورى، لا يحتاج بالضرورة إلى نص تنفيذى لتطبيقه. ومن ناحية أخرى، انتهت اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى، من تنقيح وإدخال تعديلاتها على مسودة مشروع الحكومة بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، حيث أدخلت تعديلاً على المادة (29) مكرر لتصبح "فى انتخابات مجلسى النواب والشورى التى تجرى بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم المغلقة، يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب بطاقة مفتوحة تدرج فيها أسماء المرشحين فى دوائر الانتخاب بالنظام الفرى، وبطاقة أخرى بلون مختلف تدرج فيها أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية أو قوائم المستقلين أو القوائم المختلطة، فى دوائر الانتخاب نظام القوائم المغلقة، على أن يمسك كل من أمينى اللجنة كشفا مطابقا بأسماء جميع ناخبى اللجنة، ويخصص صندوقان، توضع فى الأول بطاقات الانتخاب النظام الفردى، وتوضع فى الثانى بطاقات الانتخاب بنظام القوائم المغلقة". وألغت اللجنة المادة (34) الفقرة الخامسة، فيما لم تدخل أى تعديلات على المادة (36) الفقرة الثانية، والمادة السابع والمادة الثامنة والمادة التاسعة. كما وافقت على إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء على يومين بدلا من يوم واحد، لتصبح نص المادة "تستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء لمدة يومين من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عمليه الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم". وأجرت اللجنة تعديلاً على نص المادة 3 مكرر (ه) لتصبح "تُشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضو قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار من كل من مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها، وتختار كل من المجالس العليا عضوا احتياطيا بنفس الدرجة يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه".