* المستشار زكريا عبد العزيز: القرار يضمن نزاهة عملية الاستفتاء * د. محمد شحاتة: ينهى ظاهرة الناخب الدوّار ويحصن التصويت من الطعون * د.جمال جبريل: التعديل بناء على طلب اللجنة المشرفة قال خبراء قانونيون ومستشارون: إن القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بجعل التصويت فقط بالموطن الانتخابى وباللجنة الفرعية المقيد بها الناخب، يغلق الباب للتزوير ويقضى على ظاهرة الناخب الدوار، ويحصن علمية التصويت ويضبطها ويضمن نزاهة الاستفتاء وسلامته ضد أى طعون أو شكوك ويخرس ألسنة المعارضين، وفزاعة التزوير التى ترددها، وإن تضمّن بعض مشقة على المغتربين. فمن جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادى القضاة الأسبق-: إن قرار الرئيس جاء استجابة لمطلب بُحَّ صوتنا من أجله، وطالما طالبنا به؛ لأن تزوير انتخابات 2010 وتزوير الانتخابات فى عهد النظام البائد كانت عن طريق ثغرة المغتربين؛ حيث كان يحشد مجموعات فى أتوبيسات على أنهم مغتربون، ثم يتنقل بهم من دائرة إلى دائرة. وأشار عبد العزيز إلى أن "هذا رأيناه نحن القضاة بأعيننا، بسبب السماح بالتصويت بغير اللجنة التابع لها الناخب، وكان معناه فتح باب التزوير على مصراعيه، حيث يتنقل شخص على أنه مغترب.. لذا فالقرار بإلزام الناخب بالإدلاء بموطنه ودائرته المخصصة يغلقه تماما". وأوضح أنه أيا كانت الصعوبات على المغتربين الآن فإن الأولى غلق باب التزوير نهائيا حتى نحصن ونضمن نزاهة الاستفتاء. بدوره قال د. محمد شحاتة -أستاذ القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية-: إن قرار جعل التصويت بالاستفتاء مقيد بالمقار الانتخابية حسب الموطن الانتخابى للناخبين يحصن العملية ضد التزوير ويسقط ما تروجه المعارضة من فزّاعات تشكك فى نزاهة خطواتها؛ لأن تزوير كل شخص فقط باللجنة الفرعية المقيد بها اسمه وفق جداول انتخابية معلقة بمقر سكنه المسجل ببطاقة الرقم القومى، ولن يسمح له التصويت إلا بداخلها فقط لمرة واحدة، تماما على الطريقة نفسها بانتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة. ونبه شحاتة إلى أن ذلك يمنع ظاهرة الناخب الدوار التى توجدها الطريقة التى ألغيت وهى حق التصويت بأى مكان دون التقيد بموطنه، وكان بها ثغرات تؤدى للحشد والتزوير؛ حيث يصوت الناخب بأكثر من لجنة فرعية وأكثر من محافظة وأحيانا عشرا وعشرين مرة، وهذا لن يستطيع أحد فعله نهائيا. وشدد على أن ضبط عملية التصويت والتقيد بالموطن مطلب أساسى دعت إليه القوى الوطنية والحقوقيون وأساتذة القانون لغلق باب واسع لتزييف إرادة الأمة، وضمانة لمنع كافة أساليب التحايل والالتفاف، ويغلق أى باب للتشكيك أو الطعن بصحة عملية الاستفتاء، وإن كان سيرهق الناخب إلى حد ما. من جهته أوضح د. جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى ومقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور- أن تعديل قانون التصويت على الاستفتاء بأن يدلى كل مواطن برأيه فى مكان موطنه كان بناء على طلب من اللجنة العليا للانتخابات تقدمت به لرئيس الجمهورية، وبناء عليه عدّل الرئيس القانون؛ لأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات أدرى بالعملية التنظيمية؛ لأنهم هم القائمون عليها، فهم أدرى بما يتناسب معها.. ف"أهل مكة أدرى بشعابها". وعلّق جبريل على الشائعات التى تم إطلاقها حول تزوير الاستفتاء، قائلا: "هذه الشائعات آخر ما لديهم –جبهة إنقاذ الوطن- لأنه من المستحيل أن يتم التزوير؛ لأن القضاة هم المشرفون على عملية الاستفتاء، فهل كل القضاة مزورون؟ إضافة إلى أنه ستتم عملية الفرز فى اللجان الفرعية وسيتم إعلان نتيجة كل لجنة على حدة، وكل هذه ضمانات لعدم التزوير، ويجب عدم الالتفات لتلك الشائعات؛ لأن مطلقيها أناس يُفقدون الثقة فى كل شىء حولهم من أجل مصالحهم الشخصية، لذا يجب تجاهل ادعائهم. بينما يرى المستشار أحمد رضوان -رئيس محكمة الدقى، وأحد المشرفين على عملية الاستفتاء- أن هذا القانون من سلبياته حرمان الوافدين والمغتربين من أجل العمل بعيدا عن محافظاتهم ومواطن سكنهم من الإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أنه كان أحد المشرفين على استفتاء مارس 2011، وأن المادة التى أتاحت للوافدين الإدلاء بصوتهم فى أى محل انتخابى ساعدت كثيرين على التعبير عن رأيهم. وكان الرئيس محمد مرسى، قد أصدر قرارا بقانون يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) من القانون رقم (73) لسنة 1956 التى كانت تسمح للناخب فى الاستفتاء بأن يدلى بصوته فى غير موطنه الانتخابى، وذلك "بهدف تحقيق المصلحة العامة، وحرصا على عبور مصر المرحلة الانتقالية الحالية، والانطلاق لبناء مؤسساتها الدستورية، وكذلك درءًا لما قد يثيره ذلك من مطاعن حول نزاهة وسلامة عملية الاستفتاء، وما قد يترتب عليه من زيادة العبء على القضاة المشرفين على الاستفتاء"، وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، صباح الثلاثاء. وأوضحت الرئاسة فى بيانها أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت إلغاء نص الفقرة الثانية من المادة (32)، مشيرة إلى أنه "ولئن كان السماح للناخب فى الاستفتاء بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الانتخابى قد يحقق مصلحة الناخب، إلا أنه قد يقابل ذلك إثارة الشكوك والطعون فى عملية الاستفتاء، وفضلا عن ذلك فإن إفراد كشف خاص بالوافدين يزيد من المهمة التى أنيطت برئيس اللجنة الانتخابية؛ إذ يتعين عليه أن يراقب عملية الانتخاب بالنسبة للناخبين المقيدين بمقر اللجنة التى يُشرف عليها إلى جانب الوافدين". وأضافت رئاسة الجمهورية أنه إزاء هذه الاعتبارات فقد صدر قرار بقانون يقضى بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها لتحقيق المصلحة العامة.