بتكلفة مليار جنيه..افتتاح محطة الصب الجاف «أقماح» بميناء غرب بورسعيد    باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بعد وقف إطلاق النار مع الهند    صراع ثلاثي .. ترتيب هداف الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة ال6    السيطرة على حريق بمخلفات أعلى سطح عمارة بشبرا الخيمة    حجز محاكمة 19 متهم من أعضاء " خلية تزوير المرج " للنطق بالحكم    الداخلية تكشف استعدادات بعثة الحج المصرية لموسم الحج لعام 1446ه    بوسي شلبي بعد أزمتها مع أبناء محمود عبد العزيز: "شكراً لكل الأصدقاء"    مهرجان روتردام للفيلم العربي يعلن قائمة الأفلام المشاركة في دورته ال25    أبو بكر القاضي ل "البوابة نيوز": الاحتفال بيوم الطبيب سيكون برعاية الرئيس    الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40    المشدد 3 سنوات لعاطل تعدى بالضرب على صديقه في القليوبية    القومي للمرأة يشارك في اجتماع المجموعة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط    بعد تحقيق مكاسب سياسية.. اتهامات التطرف ومعاداة الإسلام تطارد الإصلاح البريطانى    استعدادا لموسم الصيف..محافظ مطروح يتفقد مستشفى رأس الحكمة    قانون الإيجار القديم... التوازن الضروري بين العدالة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية    "الشناوي وسيحا وشوبير وحمزة".. يلا كورة يكشف تطورات ملف حراسة مرمى الأهلي    "بسبب ماس كهربائى" مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص إثر نشوب حريق داخل حوش مواشى فى أسيوط    جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر غداً الأحد 11 مايو 2025    محافظ أسيوط يتفقد تطوير مدخل قرية بنى قرة ونقل موقف السرفيس لتحقيق سيولة مرورية    مقتل 3 مدنيين وإصابة العشرات في قصف مدفعى لميليشيا الدعم السريع على الفاشر    عوض تاج الدين: الدعم الرئاسي أحدث طفرة واضحة للمنظومة الصحية    وصول جثمان زوجة محمد مصطفى شردى لمسجد الشرطة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته 2    «الإحصاء»: 1.3% معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2025    قرار تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر اتهام أو إحالة    مديرية أمن القاهرة تنظم حملة تبرع بالدم بمشاركة عدد من رجال الشرطة    بيتر وجيه مساعدا لوزير الصحة لشئون الطب العلاجى    طريقة عمل الكيكة بالليمون، طعم مميز ووصفة سريعة التحضير    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    شئون البيئة: التحول للصناعة الخضراء ضرورة لتعزيز التنافسية وتقليل الأعباء البيئية    رئيس الوزراء العراقي يوجه بإعادة 500 متدرب عراقي من باكستان    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    رئيس صحة النواب: مخصصات الصحة في موازنة 2026 الكبرى في تاريخ مصر    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية السبت 10 مايو 2025    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرة بوابة "النهضة" فى الدستور الجديد

المؤيدون: المسودة تشمل حقوقا للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة
المعارضون: النصوص إنشائية ويعيبها بعض القصور
د. أمانى أبو الفضل: توافق بين أعضاء الجمعية على مواد المرأة
د. فيفيان فؤاد: إلزام الدولة بتمكين المرأة لتفادى الظواهر السلبية
د. هانى هلال: مواد الطفل جيدة.. ويمكن أن نقدم الأفضل
آيات فاروق وسعيدة حسن
منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والجدل لا ينتهى حول المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل؛ حيث يرى البعض أنها جيدة ومتقدمة جدا عن المواد التى كانت موجودة فى دستور 71 والدساتير السابقة وأنها احتوت على جميع حقوق المرأة والطفل، بينما اتهمها البعض الآخر بأنها نصوص إنشائية يعيبها عدم الوضوح أحيانا وضعف النصوص فى أحيان أخرى.
وكان الجدل دائرا فى المسودة الأولى حول المادة (36) التى أصبحت فى المسودة الثانية رقم (68) بعدما ثارت عليها المنظمات النسائية الليبرالية اعتراضا على عبارة "عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" بحجة أن إضافتها جاءت نتيجة ضغوط على الجمعية التأسيسية من أجل نسف المكاسب التى حققتها المنظمات النسائية، لينتهى الأمر بتوافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء المادة.
وإلى جانب مادة المساواة، ناقش بعض المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل بعض الاعتراضات على المواد فى المسودة قبل النهائية لا سيما المادة (9) و(10) اللتين تنصان على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة؛ حيث انتقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل غياب تحديد سن الطفولة عن المادة (67)، وقصور المادة (71) الخاصة بحظر الرق وتجارة الجنس.
وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى -عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية- إنه قبل حذف المادة (68) من المسودة "المادة تربط موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها؛ والأحكام باب واسع يتوقف على من يقوم بإصدار الأحكام ومن يفسرها، ولكن مبادئ الشريعة حسمت أمرها المحكمة الدستورية العليا بأنها هى النصوص قطعية الثبوت أما الأحكام فيمكن أن تفسر غير ذلك، ومن هنا فإضافة عبارة (عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) يفقد المرأة المكاسب التى حاربت من أجلها وتكون سببا لحرمانها منها".
وأشارت خفاجى إلى خلو الدستور من مادة خاصة بتجريم التمييز ضد المرأة والحفاظ على سلامتها الجسدية، وطالبت بضرورة احتوائه على مواد تجرم التمييز، ومواد أخرى مؤقتة توفر تدابير إيجابية للمرأة مثل الكوتة حتى تتمكن مع الوقت من تغيير نظرة المجتمع لعملها السياسى.
حقوق الطفل
من جانبها، ترى الدكتورة فيفيان فؤاد -عضو منتدى تمكين الأسرة التابع للمجلس القومى للسكان- أن "المسودة بشكلها الحالى بها أشياء متقدمة عن دستور عام 71؛ ولكن يؤخذ عليها عدم التحديد والإلزام، فيجب أن يكون الدستور أكثر تحديدا من الناحية الحقوقية كاستخدام كلمة (تلتزم الدولة) بدلا من (تكفل الدولة).
وفى تفصيل المواد، أخذت فيفيان على المادة التاسعة من المسودة الثانية للدستور والتى تنص على (أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية)أنها نص إنشائى لا يترتب عليها أى التزامات للدولة تجاه تمكين الأسرة.
وتضيف: "رغم أننا فى حاجة إلى هذا الإلزام فى ظل الكثير من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع التى نشأت نتيجة الفقر وعدم التمكين الاقتصادى، فالأسرة تحتاج من الدولة أن تساعدها على أداء وظائفها تجاه أبنائها، لذا كنا نأمل أن يستبدل هذا النص بآخر أكثر حقوقية قائم على فكرة حقوق وواجبات الأسرة المصرية والتزامات الدولة والمجتمع تجاهها، ويضمن التزام الدولة بتمكين الأسرة المصرية اقتصاديا وتربويا وثقافيا واجتماعيا تجاه أفرادها لأن أهم مؤسسة لرعاية الأطفال هى الأسرة".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواد التى تناولت حقوق الطفل فهى ليست سيئة ولكنها يمكن أن تكون أفضل من ذلك؛ مثل المادة (67) والتى نصت على (لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين).
سن الطفولة
أما الدكتور هانى هلال -أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل- فيؤيد التطوير فى صياغة المادة (67) موضحا: "لا بد من تحديد سن الطفولة وهو 18 عاما وموجود لدى كل الدول ومصر ملتزمة دوليا بهذه السن وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها".
ويضيف هلال أن المواد السابقة تشمل نقصا آخر يتمثل فى عدم تحديد سن عمالة الأطفال؛ فالنص يقول (يحظر تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى) والتعليم الإلزامى ينتهى عند سن الخامسة عشر، وعليه فيحتمل التأويل بالسماح لعمل الأطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة فى أسوأ أنواع العمل مثل المحاجر والمسابك التى يمكن أن يتعرض فيها الطفل للمخاطر، وهذا يتعارض مع المبدأ الأساسى وهو عدم تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمل، لذا فالمواد قد تحمل تضاربا بين الحق فى التعليم وعمالة الأطفال.
ويشير إلى أن المسودة الثانية استبعدت المواد الخاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة وهذا يعطى فرصة للمؤسسات التى يمكن أن تستخدم العنف ضد الأطفال، أما فيما يتعلق بالمادة (71) فقد تم حذف عبارة حظر الاتجار فى الأطفال والنساء.
واقترح أمين الائتلاف المصرى أن: "لا بد أن تشتمل مواد الطفل على نص يؤكد على الاستماع إليهم ومشاركتهم القرار فى الأمور التى تخصهم، وكذلك ضرورة أن تحمى الدولة من مخاطر الممارسات التقليدية التى تضر بالطفلفى المواد المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس"، مضيفا أنه غاب عن المسودة الإشارةإلى وجوب استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية فى المرة الأولى فى ظل مشكلات عديدة تواجه الأسرة المصرية بسبب عدم تسجيل المواليد.
وكان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد أصدر بيانا -حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه- أثار فيها مجموعة من النقاط المختلف عليها فى بنود المسودة والتى استعرضها هانى هلال فى حديثه، كما طرح الائتلاف فى البيان بعض المقترحات للبنود بعد تعديلها ومقترحات أخرى ببنود جديدة مثل: "تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
توافق التأسيسية
من جانبها، توضح الدكتورة أميمة كامل -أستاذ بكلية الطب وعضو الجمعية التأسيسية- كيفية عمل اللجنة على مدار الأيام الماضية من أجل الحصول على المسودات الحالية للدستور قائلة إنه: "تم التوصل لمواد الدستور بعد الأخذ بالمقترحات عبر 90 جلسة استماع فى مجلس الشورى من خلال مجموعات تمثل ال27 محافظة والأحزاب المختلفة والنساء والأقباط والمعاقين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين والكتاب والرياضيين والاتحاد النوعى لكتاب مصر".
وأضافت أن الجمعية أخذت بأهم الاقتراحات التى طرحت وتكررت فى أكثر من محافظة وأكثر من مجموعة، وكان من أهمها اقتراح خاص بمجانية التعليم والذى اقترحه شباب الائتلافات وأكدوا فيه على مجانية التعليم فى مختلف مراحله وأهمية رقابة الدولة على التعليم، أما بالنسبة للمواد الخاصة بالطفل فقد جاءت من اقتراحات الائتلاف المصرى لرعاية الطفل والاتحاد النوعى للنساء.
وفى الإطار نفسه تشير الدكتورة أمانى أبو الفضل -عضو اللجنة التأسيسية للدستور- إلى وجود توافق بين أعضاء اللجنة حول مواد الدستور، مشيرة إلى أهمية المواد التى تم استحدثها قائلة: "تم إضافة بنود خاصة بالطفل مثل حق الطفل فى التعليم الجيد والترفيه وحقوق الطفل المعاق"، أما بالنسبة للمواد التى تخص المرأة فقد أضيف لها حق المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وتتفق معها هدى غنية -عضو التأسيسية- على توافق الجمعية على إلغاء المادة (68) من الدستور، مشيرة إلى احتواء الدستور على حقوق للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة مثل تكافؤ الفرص وحقوق المرأة المعيلة ومواد خاصة بالأسرة وحق المرأة فى رعاية الأسرة.
وتضيف أنه لأول مرة يحتوى الدستور على مواد خاصة بعمالة الأطفال، وترد على النقد الموجه لبنود الطفل قائلة: "النص جاء واضحا فى حظر عمل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولكن الدستور هو مجموعة من القواعد العامة فليس من الضرورة مثلا أن ينص على وجوب استخراج الأوراق الثبوتية فهذا دور القوانين وليس الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.