القاهرة الإخبارية: المساعدات لغزة تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والطحين    أسعار الذهب في بداية اليوم الأحد 27 يوليو    ننشر أسعار الأسماك والخضروات والدواجن.. 27 يوليو    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية»| الأحد 27 يوليو    جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من سلاح الهندسة في غزة    الجيش الروسي يسقط 99 مسيرة جوية أوكرانية    إصابة 11 شخصًا في حادث طعن بميشيجان الأمريكية    استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم دعوة ترامب لوقف إطلاق النار    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى نيويورك    بدعم من شيطان العرب .."حميدتي" يشكل حكومة موازية ومجلسا رئاسيا غربي السودان    قبل بدء الهدنة.. 11 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة: كثافات مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الميدانية    الأرصاد الجوية : اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 41 درجة وأسوان 46    تحرك شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم من أمام معبر رفح البري    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    في حادث مروري بقنا.. مصرع وإصابة 4    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    بقيمة 859 مليون جنيه.. «CIB» يقتنص إدارة وضمان تغطية صفقة توريق جديدة ل«بى تك»    «لايم» للتمويل الاستهلاكي تعتزم ضخ أكثر من مليار جنيه حتى نهاية 2026    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرة بوابة "النهضة" فى الدستور الجديد

المؤيدون: المسودة تشمل حقوقا للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة
المعارضون: النصوص إنشائية ويعيبها بعض القصور
د. أمانى أبو الفضل: توافق بين أعضاء الجمعية على مواد المرأة
د. فيفيان فؤاد: إلزام الدولة بتمكين المرأة لتفادى الظواهر السلبية
د. هانى هلال: مواد الطفل جيدة.. ويمكن أن نقدم الأفضل
آيات فاروق وسعيدة حسن
منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والجدل لا ينتهى حول المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل؛ حيث يرى البعض أنها جيدة ومتقدمة جدا عن المواد التى كانت موجودة فى دستور 71 والدساتير السابقة وأنها احتوت على جميع حقوق المرأة والطفل، بينما اتهمها البعض الآخر بأنها نصوص إنشائية يعيبها عدم الوضوح أحيانا وضعف النصوص فى أحيان أخرى.
وكان الجدل دائرا فى المسودة الأولى حول المادة (36) التى أصبحت فى المسودة الثانية رقم (68) بعدما ثارت عليها المنظمات النسائية الليبرالية اعتراضا على عبارة "عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" بحجة أن إضافتها جاءت نتيجة ضغوط على الجمعية التأسيسية من أجل نسف المكاسب التى حققتها المنظمات النسائية، لينتهى الأمر بتوافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء المادة.
وإلى جانب مادة المساواة، ناقش بعض المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل بعض الاعتراضات على المواد فى المسودة قبل النهائية لا سيما المادة (9) و(10) اللتين تنصان على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة؛ حيث انتقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل غياب تحديد سن الطفولة عن المادة (67)، وقصور المادة (71) الخاصة بحظر الرق وتجارة الجنس.
وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى -عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية- إنه قبل حذف المادة (68) من المسودة "المادة تربط موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها؛ والأحكام باب واسع يتوقف على من يقوم بإصدار الأحكام ومن يفسرها، ولكن مبادئ الشريعة حسمت أمرها المحكمة الدستورية العليا بأنها هى النصوص قطعية الثبوت أما الأحكام فيمكن أن تفسر غير ذلك، ومن هنا فإضافة عبارة (عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) يفقد المرأة المكاسب التى حاربت من أجلها وتكون سببا لحرمانها منها".
وأشارت خفاجى إلى خلو الدستور من مادة خاصة بتجريم التمييز ضد المرأة والحفاظ على سلامتها الجسدية، وطالبت بضرورة احتوائه على مواد تجرم التمييز، ومواد أخرى مؤقتة توفر تدابير إيجابية للمرأة مثل الكوتة حتى تتمكن مع الوقت من تغيير نظرة المجتمع لعملها السياسى.
حقوق الطفل
من جانبها، ترى الدكتورة فيفيان فؤاد -عضو منتدى تمكين الأسرة التابع للمجلس القومى للسكان- أن "المسودة بشكلها الحالى بها أشياء متقدمة عن دستور عام 71؛ ولكن يؤخذ عليها عدم التحديد والإلزام، فيجب أن يكون الدستور أكثر تحديدا من الناحية الحقوقية كاستخدام كلمة (تلتزم الدولة) بدلا من (تكفل الدولة).
وفى تفصيل المواد، أخذت فيفيان على المادة التاسعة من المسودة الثانية للدستور والتى تنص على (أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية)أنها نص إنشائى لا يترتب عليها أى التزامات للدولة تجاه تمكين الأسرة.
وتضيف: "رغم أننا فى حاجة إلى هذا الإلزام فى ظل الكثير من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع التى نشأت نتيجة الفقر وعدم التمكين الاقتصادى، فالأسرة تحتاج من الدولة أن تساعدها على أداء وظائفها تجاه أبنائها، لذا كنا نأمل أن يستبدل هذا النص بآخر أكثر حقوقية قائم على فكرة حقوق وواجبات الأسرة المصرية والتزامات الدولة والمجتمع تجاهها، ويضمن التزام الدولة بتمكين الأسرة المصرية اقتصاديا وتربويا وثقافيا واجتماعيا تجاه أفرادها لأن أهم مؤسسة لرعاية الأطفال هى الأسرة".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواد التى تناولت حقوق الطفل فهى ليست سيئة ولكنها يمكن أن تكون أفضل من ذلك؛ مثل المادة (67) والتى نصت على (لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين).
سن الطفولة
أما الدكتور هانى هلال -أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل- فيؤيد التطوير فى صياغة المادة (67) موضحا: "لا بد من تحديد سن الطفولة وهو 18 عاما وموجود لدى كل الدول ومصر ملتزمة دوليا بهذه السن وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها".
ويضيف هلال أن المواد السابقة تشمل نقصا آخر يتمثل فى عدم تحديد سن عمالة الأطفال؛ فالنص يقول (يحظر تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى) والتعليم الإلزامى ينتهى عند سن الخامسة عشر، وعليه فيحتمل التأويل بالسماح لعمل الأطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة فى أسوأ أنواع العمل مثل المحاجر والمسابك التى يمكن أن يتعرض فيها الطفل للمخاطر، وهذا يتعارض مع المبدأ الأساسى وهو عدم تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمل، لذا فالمواد قد تحمل تضاربا بين الحق فى التعليم وعمالة الأطفال.
ويشير إلى أن المسودة الثانية استبعدت المواد الخاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة وهذا يعطى فرصة للمؤسسات التى يمكن أن تستخدم العنف ضد الأطفال، أما فيما يتعلق بالمادة (71) فقد تم حذف عبارة حظر الاتجار فى الأطفال والنساء.
واقترح أمين الائتلاف المصرى أن: "لا بد أن تشتمل مواد الطفل على نص يؤكد على الاستماع إليهم ومشاركتهم القرار فى الأمور التى تخصهم، وكذلك ضرورة أن تحمى الدولة من مخاطر الممارسات التقليدية التى تضر بالطفلفى المواد المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس"، مضيفا أنه غاب عن المسودة الإشارةإلى وجوب استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية فى المرة الأولى فى ظل مشكلات عديدة تواجه الأسرة المصرية بسبب عدم تسجيل المواليد.
وكان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد أصدر بيانا -حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه- أثار فيها مجموعة من النقاط المختلف عليها فى بنود المسودة والتى استعرضها هانى هلال فى حديثه، كما طرح الائتلاف فى البيان بعض المقترحات للبنود بعد تعديلها ومقترحات أخرى ببنود جديدة مثل: "تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
توافق التأسيسية
من جانبها، توضح الدكتورة أميمة كامل -أستاذ بكلية الطب وعضو الجمعية التأسيسية- كيفية عمل اللجنة على مدار الأيام الماضية من أجل الحصول على المسودات الحالية للدستور قائلة إنه: "تم التوصل لمواد الدستور بعد الأخذ بالمقترحات عبر 90 جلسة استماع فى مجلس الشورى من خلال مجموعات تمثل ال27 محافظة والأحزاب المختلفة والنساء والأقباط والمعاقين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين والكتاب والرياضيين والاتحاد النوعى لكتاب مصر".
وأضافت أن الجمعية أخذت بأهم الاقتراحات التى طرحت وتكررت فى أكثر من محافظة وأكثر من مجموعة، وكان من أهمها اقتراح خاص بمجانية التعليم والذى اقترحه شباب الائتلافات وأكدوا فيه على مجانية التعليم فى مختلف مراحله وأهمية رقابة الدولة على التعليم، أما بالنسبة للمواد الخاصة بالطفل فقد جاءت من اقتراحات الائتلاف المصرى لرعاية الطفل والاتحاد النوعى للنساء.
وفى الإطار نفسه تشير الدكتورة أمانى أبو الفضل -عضو اللجنة التأسيسية للدستور- إلى وجود توافق بين أعضاء اللجنة حول مواد الدستور، مشيرة إلى أهمية المواد التى تم استحدثها قائلة: "تم إضافة بنود خاصة بالطفل مثل حق الطفل فى التعليم الجيد والترفيه وحقوق الطفل المعاق"، أما بالنسبة للمواد التى تخص المرأة فقد أضيف لها حق المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وتتفق معها هدى غنية -عضو التأسيسية- على توافق الجمعية على إلغاء المادة (68) من الدستور، مشيرة إلى احتواء الدستور على حقوق للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة مثل تكافؤ الفرص وحقوق المرأة المعيلة ومواد خاصة بالأسرة وحق المرأة فى رعاية الأسرة.
وتضيف أنه لأول مرة يحتوى الدستور على مواد خاصة بعمالة الأطفال، وترد على النقد الموجه لبنود الطفل قائلة: "النص جاء واضحا فى حظر عمل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولكن الدستور هو مجموعة من القواعد العامة فليس من الضرورة مثلا أن ينص على وجوب استخراج الأوراق الثبوتية فهذا دور القوانين وليس الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.