غدًا.. المصريون في الخارج يُصوتون بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2025    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    قطع المياه عن بعض المناطق فى القاهرة غدا لمدة 9 ساعات    نائب رئيس البورصة: نعمل على جذب تدفقات استثمارية جديدة لسوق المال    20 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة    كشف بترولي جديد بخليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بمجال التأمين    رئيس كوريا الجنوبية يلقى خطابا فى جامعة القاهرة اليوم    رئيس وزراء السودان يرحب بجهود السعودية وواشنطن لإحلال سلام عادل ومستدام    مصر والبحرين تبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لتبادل الخبرات وبناء القدرات بمجالات التنمية    مصر ترحب بقرار "الأمم المتحدة" بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير    نازحو غزة في مهب الريح.. أمطار وعواصف تزيد معاناة المدنيين بعد النزوح    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    الشباب والرياضة تُطلق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط    مواعيد الخميس 20 نوفمبر 2025.. قرعة الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    تذكرتي تطرح تذاكر مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية    بيراميدز: لا صفقات تبادلية مع الزمالك.. ورمضان صبحي يعود نهاية الشهر    بسبب الشبورة.. إصابة 18 شخصًا فى تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالشرقية    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة تعرضت للضرب والتحرش    سقوط أخطر بؤرة إجرامية بمطروح والإسكندرية وضبط مخدرات وأسلحة ب75 مليون جنيه    الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في هذا الموعد    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    أسباب ارتفاع معدلات الطلاق؟.. استشاري الصحة النفسية يوضح    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    أخطر حاجة إن الطفل يعرق.. نصائح ذهبية لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    رئيس الرعاية الصحية يرافق محافظ الأقصر لمتابعة مركزى طب أسرة الدير وأصفون بإسنا.. صور    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    البنك المركزي يعقد اجتماعه اليوم لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض    حلقة نقاشية حول "سرد قصص الغارمات" على الشاشة في أيام القاهرة لصناعة السينما    هولندا: ندعم محاسبة مرتكبى الانتهاكات في السودان وإدراجهم بلائحة العقوبات    عيد ميلاد السيسي ال 71، لحظات فارقة في تاريخ مصر (فيديو)    النزاهة أولًا.. الرئيس يرسخ الثقة فى البرلمان الجديد    سعر الريال القطرى اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    مواجهات قوية في دوري المحترفين المصري اليوم الخميس    الصحة بقنا تشدد الرقابة.. جولة ليلية تُفاجئ وحدة مدينة العمال    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    رائد الذكاء الاصطناعي يان لوكون يغادر ميتا ليؤسس شركة جديدة    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرة بوابة "النهضة" فى الدستور الجديد

المؤيدون: المسودة تشمل حقوقا للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة
المعارضون: النصوص إنشائية ويعيبها بعض القصور
د. أمانى أبو الفضل: توافق بين أعضاء الجمعية على مواد المرأة
د. فيفيان فؤاد: إلزام الدولة بتمكين المرأة لتفادى الظواهر السلبية
د. هانى هلال: مواد الطفل جيدة.. ويمكن أن نقدم الأفضل
آيات فاروق وسعيدة حسن
منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والجدل لا ينتهى حول المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل؛ حيث يرى البعض أنها جيدة ومتقدمة جدا عن المواد التى كانت موجودة فى دستور 71 والدساتير السابقة وأنها احتوت على جميع حقوق المرأة والطفل، بينما اتهمها البعض الآخر بأنها نصوص إنشائية يعيبها عدم الوضوح أحيانا وضعف النصوص فى أحيان أخرى.
وكان الجدل دائرا فى المسودة الأولى حول المادة (36) التى أصبحت فى المسودة الثانية رقم (68) بعدما ثارت عليها المنظمات النسائية الليبرالية اعتراضا على عبارة "عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" بحجة أن إضافتها جاءت نتيجة ضغوط على الجمعية التأسيسية من أجل نسف المكاسب التى حققتها المنظمات النسائية، لينتهى الأمر بتوافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء المادة.
وإلى جانب مادة المساواة، ناقش بعض المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل بعض الاعتراضات على المواد فى المسودة قبل النهائية لا سيما المادة (9) و(10) اللتين تنصان على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة؛ حيث انتقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل غياب تحديد سن الطفولة عن المادة (67)، وقصور المادة (71) الخاصة بحظر الرق وتجارة الجنس.
وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى -عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية- إنه قبل حذف المادة (68) من المسودة "المادة تربط موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها؛ والأحكام باب واسع يتوقف على من يقوم بإصدار الأحكام ومن يفسرها، ولكن مبادئ الشريعة حسمت أمرها المحكمة الدستورية العليا بأنها هى النصوص قطعية الثبوت أما الأحكام فيمكن أن تفسر غير ذلك، ومن هنا فإضافة عبارة (عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) يفقد المرأة المكاسب التى حاربت من أجلها وتكون سببا لحرمانها منها".
وأشارت خفاجى إلى خلو الدستور من مادة خاصة بتجريم التمييز ضد المرأة والحفاظ على سلامتها الجسدية، وطالبت بضرورة احتوائه على مواد تجرم التمييز، ومواد أخرى مؤقتة توفر تدابير إيجابية للمرأة مثل الكوتة حتى تتمكن مع الوقت من تغيير نظرة المجتمع لعملها السياسى.
حقوق الطفل
من جانبها، ترى الدكتورة فيفيان فؤاد -عضو منتدى تمكين الأسرة التابع للمجلس القومى للسكان- أن "المسودة بشكلها الحالى بها أشياء متقدمة عن دستور عام 71؛ ولكن يؤخذ عليها عدم التحديد والإلزام، فيجب أن يكون الدستور أكثر تحديدا من الناحية الحقوقية كاستخدام كلمة (تلتزم الدولة) بدلا من (تكفل الدولة).
وفى تفصيل المواد، أخذت فيفيان على المادة التاسعة من المسودة الثانية للدستور والتى تنص على (أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية)أنها نص إنشائى لا يترتب عليها أى التزامات للدولة تجاه تمكين الأسرة.
وتضيف: "رغم أننا فى حاجة إلى هذا الإلزام فى ظل الكثير من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع التى نشأت نتيجة الفقر وعدم التمكين الاقتصادى، فالأسرة تحتاج من الدولة أن تساعدها على أداء وظائفها تجاه أبنائها، لذا كنا نأمل أن يستبدل هذا النص بآخر أكثر حقوقية قائم على فكرة حقوق وواجبات الأسرة المصرية والتزامات الدولة والمجتمع تجاهها، ويضمن التزام الدولة بتمكين الأسرة المصرية اقتصاديا وتربويا وثقافيا واجتماعيا تجاه أفرادها لأن أهم مؤسسة لرعاية الأطفال هى الأسرة".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواد التى تناولت حقوق الطفل فهى ليست سيئة ولكنها يمكن أن تكون أفضل من ذلك؛ مثل المادة (67) والتى نصت على (لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين).
سن الطفولة
أما الدكتور هانى هلال -أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل- فيؤيد التطوير فى صياغة المادة (67) موضحا: "لا بد من تحديد سن الطفولة وهو 18 عاما وموجود لدى كل الدول ومصر ملتزمة دوليا بهذه السن وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها".
ويضيف هلال أن المواد السابقة تشمل نقصا آخر يتمثل فى عدم تحديد سن عمالة الأطفال؛ فالنص يقول (يحظر تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى) والتعليم الإلزامى ينتهى عند سن الخامسة عشر، وعليه فيحتمل التأويل بالسماح لعمل الأطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة فى أسوأ أنواع العمل مثل المحاجر والمسابك التى يمكن أن يتعرض فيها الطفل للمخاطر، وهذا يتعارض مع المبدأ الأساسى وهو عدم تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمل، لذا فالمواد قد تحمل تضاربا بين الحق فى التعليم وعمالة الأطفال.
ويشير إلى أن المسودة الثانية استبعدت المواد الخاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة وهذا يعطى فرصة للمؤسسات التى يمكن أن تستخدم العنف ضد الأطفال، أما فيما يتعلق بالمادة (71) فقد تم حذف عبارة حظر الاتجار فى الأطفال والنساء.
واقترح أمين الائتلاف المصرى أن: "لا بد أن تشتمل مواد الطفل على نص يؤكد على الاستماع إليهم ومشاركتهم القرار فى الأمور التى تخصهم، وكذلك ضرورة أن تحمى الدولة من مخاطر الممارسات التقليدية التى تضر بالطفلفى المواد المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس"، مضيفا أنه غاب عن المسودة الإشارةإلى وجوب استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية فى المرة الأولى فى ظل مشكلات عديدة تواجه الأسرة المصرية بسبب عدم تسجيل المواليد.
وكان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد أصدر بيانا -حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه- أثار فيها مجموعة من النقاط المختلف عليها فى بنود المسودة والتى استعرضها هانى هلال فى حديثه، كما طرح الائتلاف فى البيان بعض المقترحات للبنود بعد تعديلها ومقترحات أخرى ببنود جديدة مثل: "تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
توافق التأسيسية
من جانبها، توضح الدكتورة أميمة كامل -أستاذ بكلية الطب وعضو الجمعية التأسيسية- كيفية عمل اللجنة على مدار الأيام الماضية من أجل الحصول على المسودات الحالية للدستور قائلة إنه: "تم التوصل لمواد الدستور بعد الأخذ بالمقترحات عبر 90 جلسة استماع فى مجلس الشورى من خلال مجموعات تمثل ال27 محافظة والأحزاب المختلفة والنساء والأقباط والمعاقين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين والكتاب والرياضيين والاتحاد النوعى لكتاب مصر".
وأضافت أن الجمعية أخذت بأهم الاقتراحات التى طرحت وتكررت فى أكثر من محافظة وأكثر من مجموعة، وكان من أهمها اقتراح خاص بمجانية التعليم والذى اقترحه شباب الائتلافات وأكدوا فيه على مجانية التعليم فى مختلف مراحله وأهمية رقابة الدولة على التعليم، أما بالنسبة للمواد الخاصة بالطفل فقد جاءت من اقتراحات الائتلاف المصرى لرعاية الطفل والاتحاد النوعى للنساء.
وفى الإطار نفسه تشير الدكتورة أمانى أبو الفضل -عضو اللجنة التأسيسية للدستور- إلى وجود توافق بين أعضاء اللجنة حول مواد الدستور، مشيرة إلى أهمية المواد التى تم استحدثها قائلة: "تم إضافة بنود خاصة بالطفل مثل حق الطفل فى التعليم الجيد والترفيه وحقوق الطفل المعاق"، أما بالنسبة للمواد التى تخص المرأة فقد أضيف لها حق المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وتتفق معها هدى غنية -عضو التأسيسية- على توافق الجمعية على إلغاء المادة (68) من الدستور، مشيرة إلى احتواء الدستور على حقوق للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة مثل تكافؤ الفرص وحقوق المرأة المعيلة ومواد خاصة بالأسرة وحق المرأة فى رعاية الأسرة.
وتضيف أنه لأول مرة يحتوى الدستور على مواد خاصة بعمالة الأطفال، وترد على النقد الموجه لبنود الطفل قائلة: "النص جاء واضحا فى حظر عمل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولكن الدستور هو مجموعة من القواعد العامة فليس من الضرورة مثلا أن ينص على وجوب استخراج الأوراق الثبوتية فهذا دور القوانين وليس الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.