بعد يوم من قتل امرأة برصاص ضابط، قوات اتحادية تطلق النار على شخصين في بورتلاند    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرة بوابة "النهضة" فى الدستور الجديد

المؤيدون: المسودة تشمل حقوقا للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة
المعارضون: النصوص إنشائية ويعيبها بعض القصور
د. أمانى أبو الفضل: توافق بين أعضاء الجمعية على مواد المرأة
د. فيفيان فؤاد: إلزام الدولة بتمكين المرأة لتفادى الظواهر السلبية
د. هانى هلال: مواد الطفل جيدة.. ويمكن أن نقدم الأفضل
آيات فاروق وسعيدة حسن
منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والجدل لا ينتهى حول المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل؛ حيث يرى البعض أنها جيدة ومتقدمة جدا عن المواد التى كانت موجودة فى دستور 71 والدساتير السابقة وأنها احتوت على جميع حقوق المرأة والطفل، بينما اتهمها البعض الآخر بأنها نصوص إنشائية يعيبها عدم الوضوح أحيانا وضعف النصوص فى أحيان أخرى.
وكان الجدل دائرا فى المسودة الأولى حول المادة (36) التى أصبحت فى المسودة الثانية رقم (68) بعدما ثارت عليها المنظمات النسائية الليبرالية اعتراضا على عبارة "عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" بحجة أن إضافتها جاءت نتيجة ضغوط على الجمعية التأسيسية من أجل نسف المكاسب التى حققتها المنظمات النسائية، لينتهى الأمر بتوافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء المادة.
وإلى جانب مادة المساواة، ناقش بعض المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل بعض الاعتراضات على المواد فى المسودة قبل النهائية لا سيما المادة (9) و(10) اللتين تنصان على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة؛ حيث انتقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل غياب تحديد سن الطفولة عن المادة (67)، وقصور المادة (71) الخاصة بحظر الرق وتجارة الجنس.
وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى -عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية- إنه قبل حذف المادة (68) من المسودة "المادة تربط موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها؛ والأحكام باب واسع يتوقف على من يقوم بإصدار الأحكام ومن يفسرها، ولكن مبادئ الشريعة حسمت أمرها المحكمة الدستورية العليا بأنها هى النصوص قطعية الثبوت أما الأحكام فيمكن أن تفسر غير ذلك، ومن هنا فإضافة عبارة (عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) يفقد المرأة المكاسب التى حاربت من أجلها وتكون سببا لحرمانها منها".
وأشارت خفاجى إلى خلو الدستور من مادة خاصة بتجريم التمييز ضد المرأة والحفاظ على سلامتها الجسدية، وطالبت بضرورة احتوائه على مواد تجرم التمييز، ومواد أخرى مؤقتة توفر تدابير إيجابية للمرأة مثل الكوتة حتى تتمكن مع الوقت من تغيير نظرة المجتمع لعملها السياسى.
حقوق الطفل
من جانبها، ترى الدكتورة فيفيان فؤاد -عضو منتدى تمكين الأسرة التابع للمجلس القومى للسكان- أن "المسودة بشكلها الحالى بها أشياء متقدمة عن دستور عام 71؛ ولكن يؤخذ عليها عدم التحديد والإلزام، فيجب أن يكون الدستور أكثر تحديدا من الناحية الحقوقية كاستخدام كلمة (تلتزم الدولة) بدلا من (تكفل الدولة).
وفى تفصيل المواد، أخذت فيفيان على المادة التاسعة من المسودة الثانية للدستور والتى تنص على (أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية)أنها نص إنشائى لا يترتب عليها أى التزامات للدولة تجاه تمكين الأسرة.
وتضيف: "رغم أننا فى حاجة إلى هذا الإلزام فى ظل الكثير من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع التى نشأت نتيجة الفقر وعدم التمكين الاقتصادى، فالأسرة تحتاج من الدولة أن تساعدها على أداء وظائفها تجاه أبنائها، لذا كنا نأمل أن يستبدل هذا النص بآخر أكثر حقوقية قائم على فكرة حقوق وواجبات الأسرة المصرية والتزامات الدولة والمجتمع تجاهها، ويضمن التزام الدولة بتمكين الأسرة المصرية اقتصاديا وتربويا وثقافيا واجتماعيا تجاه أفرادها لأن أهم مؤسسة لرعاية الأطفال هى الأسرة".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواد التى تناولت حقوق الطفل فهى ليست سيئة ولكنها يمكن أن تكون أفضل من ذلك؛ مثل المادة (67) والتى نصت على (لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين).
سن الطفولة
أما الدكتور هانى هلال -أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل- فيؤيد التطوير فى صياغة المادة (67) موضحا: "لا بد من تحديد سن الطفولة وهو 18 عاما وموجود لدى كل الدول ومصر ملتزمة دوليا بهذه السن وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها".
ويضيف هلال أن المواد السابقة تشمل نقصا آخر يتمثل فى عدم تحديد سن عمالة الأطفال؛ فالنص يقول (يحظر تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى) والتعليم الإلزامى ينتهى عند سن الخامسة عشر، وعليه فيحتمل التأويل بالسماح لعمل الأطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة فى أسوأ أنواع العمل مثل المحاجر والمسابك التى يمكن أن يتعرض فيها الطفل للمخاطر، وهذا يتعارض مع المبدأ الأساسى وهو عدم تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمل، لذا فالمواد قد تحمل تضاربا بين الحق فى التعليم وعمالة الأطفال.
ويشير إلى أن المسودة الثانية استبعدت المواد الخاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة وهذا يعطى فرصة للمؤسسات التى يمكن أن تستخدم العنف ضد الأطفال، أما فيما يتعلق بالمادة (71) فقد تم حذف عبارة حظر الاتجار فى الأطفال والنساء.
واقترح أمين الائتلاف المصرى أن: "لا بد أن تشتمل مواد الطفل على نص يؤكد على الاستماع إليهم ومشاركتهم القرار فى الأمور التى تخصهم، وكذلك ضرورة أن تحمى الدولة من مخاطر الممارسات التقليدية التى تضر بالطفلفى المواد المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس"، مضيفا أنه غاب عن المسودة الإشارةإلى وجوب استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية فى المرة الأولى فى ظل مشكلات عديدة تواجه الأسرة المصرية بسبب عدم تسجيل المواليد.
وكان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد أصدر بيانا -حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه- أثار فيها مجموعة من النقاط المختلف عليها فى بنود المسودة والتى استعرضها هانى هلال فى حديثه، كما طرح الائتلاف فى البيان بعض المقترحات للبنود بعد تعديلها ومقترحات أخرى ببنود جديدة مثل: "تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
توافق التأسيسية
من جانبها، توضح الدكتورة أميمة كامل -أستاذ بكلية الطب وعضو الجمعية التأسيسية- كيفية عمل اللجنة على مدار الأيام الماضية من أجل الحصول على المسودات الحالية للدستور قائلة إنه: "تم التوصل لمواد الدستور بعد الأخذ بالمقترحات عبر 90 جلسة استماع فى مجلس الشورى من خلال مجموعات تمثل ال27 محافظة والأحزاب المختلفة والنساء والأقباط والمعاقين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين والكتاب والرياضيين والاتحاد النوعى لكتاب مصر".
وأضافت أن الجمعية أخذت بأهم الاقتراحات التى طرحت وتكررت فى أكثر من محافظة وأكثر من مجموعة، وكان من أهمها اقتراح خاص بمجانية التعليم والذى اقترحه شباب الائتلافات وأكدوا فيه على مجانية التعليم فى مختلف مراحله وأهمية رقابة الدولة على التعليم، أما بالنسبة للمواد الخاصة بالطفل فقد جاءت من اقتراحات الائتلاف المصرى لرعاية الطفل والاتحاد النوعى للنساء.
وفى الإطار نفسه تشير الدكتورة أمانى أبو الفضل -عضو اللجنة التأسيسية للدستور- إلى وجود توافق بين أعضاء اللجنة حول مواد الدستور، مشيرة إلى أهمية المواد التى تم استحدثها قائلة: "تم إضافة بنود خاصة بالطفل مثل حق الطفل فى التعليم الجيد والترفيه وحقوق الطفل المعاق"، أما بالنسبة للمواد التى تخص المرأة فقد أضيف لها حق المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وتتفق معها هدى غنية -عضو التأسيسية- على توافق الجمعية على إلغاء المادة (68) من الدستور، مشيرة إلى احتواء الدستور على حقوق للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة مثل تكافؤ الفرص وحقوق المرأة المعيلة ومواد خاصة بالأسرة وحق المرأة فى رعاية الأسرة.
وتضيف أنه لأول مرة يحتوى الدستور على مواد خاصة بعمالة الأطفال، وترد على النقد الموجه لبنود الطفل قائلة: "النص جاء واضحا فى حظر عمل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولكن الدستور هو مجموعة من القواعد العامة فليس من الضرورة مثلا أن ينص على وجوب استخراج الأوراق الثبوتية فهذا دور القوانين وليس الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.