أسعار الدواجن واللحوم اليوم 26 مايو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 26 مايو    متى تنتهي خطة تخفيف الأحمال؟ وزير المالية حسم الأمر    الجثث تفحمت، مصرع 27 شخصا بينهم أطفال في حريق ضخم بمتنزه هندي (فيديو)    أنطونوف: بايدن يهين الشعب الروسي بهجماته على بوتين وهذا أمر غير مقبول    مشهد بديع لشروق الشمس من قلب الريف المصرى فى الشرقية.. فيديو    الدبلومات الفنية 2024| اليوم.. استمرار الامتحانات داخل 2562 لجنة    اليوم بدء أعمال التصحيح لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لإعدادية البحر الأحمر    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024.. ومواعيد الإجازات الرسمية لشهر يونيو    نقع الأرز ل4 ساعات يخفض مستويات السكر في الدم    عاجل.. زلزال بقوة 6،3 درجات يضرب جزر فانواتو    مع اقتراب نهاية السنة المالية.. تعرف على مدة الإجازة السنوية وشروط الحصول عليها للموظفين    استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني عبر موقع بوابة التعليم الاساسي    إيلون ماسك يحذر المستخدمين من سرقة رسائلهم على واتساب    حقيقة وفاة الداعية التركي فتح الله جولن    أدعية الصفا والمروة.. «البحوث الإسلامية» يوضح ماذا يمكن أن يقول الحاج؟    وزير البترول: وزارة الكهرباء تتخلف عن سداد فواتير الوقود ب 120 مليار سنويا    هل سيتم تحريك أسعار الأدوية الفترة المقبلة؟.. هيئة الدواء توضح    وزير البترول: ندعم وزارة الكهرباء ب 120 مليار جنيه سنويا لتشغيل المحطات    والدة مصطفى شوبير: وجوده مع الشناوي شرف.. وعزومة «حمام ومحشي» للاعبي الأهلي    المقاولون العرب يهنئ الأهلي على فوزه بدوري أبطال أفريقيا    «أصعب 72 ساعة».. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم وتحذر من تغير مفاجئ بالحرارة    زاهي حواس: إقامة الأفراح في الأهرامات "إهانة"    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج العقرب    حظك اليوم برج السرطان 26/5/2024    "هرب من الكاميرات".. ماذا فعل محمود الخطيب عقب تتويج الأهلي بدروي أبطال إفريقيا (بالصور)    للقارة كبير واحد.. تركى آل الشيخ يحتفل بفوز الأهلى ببطولة أفريقيا    واجب وطني.. ميدو يطالب الأهلي بترك محمد الشناوي للزمالك    أسعار الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 محليًا وعالميًا    نيابة مركز الفيوم تصرح بدفن جثة الطفلة حبيبة قتلها أبيها انتقاماً من والدتها بالفيوم    باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا على حساب ليون ويتوج بالثنائية    الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى محدود    مصرع 20 شخصا إثر حريق هائل اندلع فى منطقة ألعاب بالهند    حظك اليوم الأحد 26 مايو لمواليد برج الدلو    جورج لوكاس يتسلم "السعفة الذهبية" بحضور كوبولا في ختام كان السينمائي    قصواء الخلالى: الرئيس السيسى أنصفنا بتوجيهاته للوزراء بالحديث المباشر للمواطن    وزير الرياضة ل"قصواء": اعتذرنا عما حدث فى تنظيم نهائى الكونفدرالية    سلوى عثمان تنهار بالبكاء: «لحظة بشعة إنك تشوف أبوك وهو بيموت»    مشابهًا لكوكبنا.. كوكب Gliese 12 b قد يكون صالحا للحياة    حزب المصريين: الرئيس السيسي يتبع الشفافية التامة منذ توليه السلطة    رابطة النقاد الرياضيين تُثمن تصريحات الشناوي بتأكيد احترامه للصحافة المصرية    أطول إجازة للموظفين.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات للقطاع العام والخاص    صحة كفر الشيخ تواصل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية العلامية    زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.. وما يجب فعله للوقاية    العلاقة المشتركة بين سرطان الرئة وتعاطي التبغ    بيرسي تاو يُهادي جماهير الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)    قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها    اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان    61 ألف جنيه شهريًا.. فرص عمل ل5 آلاف عامل بإحدى الدول الأوروبية (قدم الآن)    صوّر ضحاياه عرايا.. أسرار "غرفة الموت" في شقة سفاح التجمع    بوركينا فاسو تمدد فترة المجلس العسكري الانتقالي خمس سنوات    رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات    الأزهر للفتوى يوضح العبادات التي يستحب الإكثار منها في الأشهر الحرم    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي «طنطا» و«مدينة السادات»    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسرة بوابة "النهضة" فى الدستور الجديد

المؤيدون: المسودة تشمل حقوقا للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة
المعارضون: النصوص إنشائية ويعيبها بعض القصور
د. أمانى أبو الفضل: توافق بين أعضاء الجمعية على مواد المرأة
د. فيفيان فؤاد: إلزام الدولة بتمكين المرأة لتفادى الظواهر السلبية
د. هانى هلال: مواد الطفل جيدة.. ويمكن أن نقدم الأفضل
آيات فاروق وسعيدة حسن
منذ بداية عمل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد والجدل لا ينتهى حول المواد الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل؛ حيث يرى البعض أنها جيدة ومتقدمة جدا عن المواد التى كانت موجودة فى دستور 71 والدساتير السابقة وأنها احتوت على جميع حقوق المرأة والطفل، بينما اتهمها البعض الآخر بأنها نصوص إنشائية يعيبها عدم الوضوح أحيانا وضعف النصوص فى أحيان أخرى.
وكان الجدل دائرا فى المسودة الأولى حول المادة (36) التى أصبحت فى المسودة الثانية رقم (68) بعدما ثارت عليها المنظمات النسائية الليبرالية اعتراضا على عبارة "عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية" بحجة أن إضافتها جاءت نتيجة ضغوط على الجمعية التأسيسية من أجل نسف المكاسب التى حققتها المنظمات النسائية، لينتهى الأمر بتوافق أعضاء الجمعية التأسيسية على إلغاء المادة.
وإلى جانب مادة المساواة، ناقش بعض المنظمات المهتمة بالأسرة والطفل بعض الاعتراضات على المواد فى المسودة قبل النهائية لا سيما المادة (9) و(10) اللتين تنصان على حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة؛ حيث انتقد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل غياب تحديد سن الطفولة عن المادة (67)، وقصور المادة (71) الخاصة بحظر الرق وتجارة الجنس.
وقالت الدكتورة فاطمة خفاجى -عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية- إنه قبل حذف المادة (68) من المسودة "المادة تربط موضوع المساواة بين الرجل والمرأة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية وليس مبادئها؛ والأحكام باب واسع يتوقف على من يقوم بإصدار الأحكام ومن يفسرها، ولكن مبادئ الشريعة حسمت أمرها المحكمة الدستورية العليا بأنها هى النصوص قطعية الثبوت أما الأحكام فيمكن أن تفسر غير ذلك، ومن هنا فإضافة عبارة (عدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) يفقد المرأة المكاسب التى حاربت من أجلها وتكون سببا لحرمانها منها".
وأشارت خفاجى إلى خلو الدستور من مادة خاصة بتجريم التمييز ضد المرأة والحفاظ على سلامتها الجسدية، وطالبت بضرورة احتوائه على مواد تجرم التمييز، ومواد أخرى مؤقتة توفر تدابير إيجابية للمرأة مثل الكوتة حتى تتمكن مع الوقت من تغيير نظرة المجتمع لعملها السياسى.
حقوق الطفل
من جانبها، ترى الدكتورة فيفيان فؤاد -عضو منتدى تمكين الأسرة التابع للمجلس القومى للسكان- أن "المسودة بشكلها الحالى بها أشياء متقدمة عن دستور عام 71؛ ولكن يؤخذ عليها عدم التحديد والإلزام، فيجب أن يكون الدستور أكثر تحديدا من الناحية الحقوقية كاستخدام كلمة (تلتزم الدولة) بدلا من (تكفل الدولة).
وفى تفصيل المواد، أخذت فيفيان على المادة التاسعة من المسودة الثانية للدستور والتى تنص على (أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية)أنها نص إنشائى لا يترتب عليها أى التزامات للدولة تجاه تمكين الأسرة.
وتضيف: "رغم أننا فى حاجة إلى هذا الإلزام فى ظل الكثير من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع التى نشأت نتيجة الفقر وعدم التمكين الاقتصادى، فالأسرة تحتاج من الدولة أن تساعدها على أداء وظائفها تجاه أبنائها، لذا كنا نأمل أن يستبدل هذا النص بآخر أكثر حقوقية قائم على فكرة حقوق وواجبات الأسرة المصرية والتزامات الدولة والمجتمع تجاهها، ويضمن التزام الدولة بتمكين الأسرة المصرية اقتصاديا وتربويا وثقافيا واجتماعيا تجاه أفرادها لأن أهم مؤسسة لرعاية الأطفال هى الأسرة".
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمواد التى تناولت حقوق الطفل فهى ليست سيئة ولكنها يمكن أن تكون أفضل من ذلك؛ مثل المادة (67) والتى نصت على (لكل طفل، فور ولادته، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين).
سن الطفولة
أما الدكتور هانى هلال -أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل- فيؤيد التطوير فى صياغة المادة (67) موضحا: "لا بد من تحديد سن الطفولة وهو 18 عاما وموجود لدى كل الدول ومصر ملتزمة دوليا بهذه السن وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التى وقعت عليها".
ويضيف هلال أن المواد السابقة تشمل نقصا آخر يتمثل فى عدم تحديد سن عمالة الأطفال؛ فالنص يقول (يحظر تشغيل الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى) والتعليم الإلزامى ينتهى عند سن الخامسة عشر، وعليه فيحتمل التأويل بالسماح لعمل الأطفال من سن الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة فى أسوأ أنواع العمل مثل المحاجر والمسابك التى يمكن أن يتعرض فيها الطفل للمخاطر، وهذا يتعارض مع المبدأ الأساسى وهو عدم تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمل، لذا فالمواد قد تحمل تضاربا بين الحق فى التعليم وعمالة الأطفال.
ويشير إلى أن المسودة الثانية استبعدت المواد الخاصة بحماية الأطفال من العنف والإساءة وهذا يعطى فرصة للمؤسسات التى يمكن أن تستخدم العنف ضد الأطفال، أما فيما يتعلق بالمادة (71) فقد تم حذف عبارة حظر الاتجار فى الأطفال والنساء.
واقترح أمين الائتلاف المصرى أن: "لا بد أن تشتمل مواد الطفل على نص يؤكد على الاستماع إليهم ومشاركتهم القرار فى الأمور التى تخصهم، وكذلك ضرورة أن تحمى الدولة من مخاطر الممارسات التقليدية التى تضر بالطفلفى المواد المقترحة إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس"، مضيفا أنه غاب عن المسودة الإشارةإلى وجوب استخراج الأوراق الثبوتية للمولودين وجعلها مجانية فى المرة الأولى فى ظل مشكلات عديدة تواجه الأسرة المصرية بسبب عدم تسجيل المواليد.
وكان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد أصدر بيانا -حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه- أثار فيها مجموعة من النقاط المختلف عليها فى بنود المسودة والتى استعرضها هانى هلال فى حديثه، كما طرح الائتلاف فى البيان بعض المقترحات للبنود بعد تعديلها ومقترحات أخرى ببنود جديدة مثل: "تكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته".
توافق التأسيسية
من جانبها، توضح الدكتورة أميمة كامل -أستاذ بكلية الطب وعضو الجمعية التأسيسية- كيفية عمل اللجنة على مدار الأيام الماضية من أجل الحصول على المسودات الحالية للدستور قائلة إنه: "تم التوصل لمواد الدستور بعد الأخذ بالمقترحات عبر 90 جلسة استماع فى مجلس الشورى من خلال مجموعات تمثل ال27 محافظة والأحزاب المختلفة والنساء والأقباط والمعاقين وممثلى منظمات المجتمع المدنى والفنانين والكتاب والرياضيين والاتحاد النوعى لكتاب مصر".
وأضافت أن الجمعية أخذت بأهم الاقتراحات التى طرحت وتكررت فى أكثر من محافظة وأكثر من مجموعة، وكان من أهمها اقتراح خاص بمجانية التعليم والذى اقترحه شباب الائتلافات وأكدوا فيه على مجانية التعليم فى مختلف مراحله وأهمية رقابة الدولة على التعليم، أما بالنسبة للمواد الخاصة بالطفل فقد جاءت من اقتراحات الائتلاف المصرى لرعاية الطفل والاتحاد النوعى للنساء.
وفى الإطار نفسه تشير الدكتورة أمانى أبو الفضل -عضو اللجنة التأسيسية للدستور- إلى وجود توافق بين أعضاء اللجنة حول مواد الدستور، مشيرة إلى أهمية المواد التى تم استحدثها قائلة: "تم إضافة بنود خاصة بالطفل مثل حق الطفل فى التعليم الجيد والترفيه وحقوق الطفل المعاق"، أما بالنسبة للمواد التى تخص المرأة فقد أضيف لها حق المرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وتتفق معها هدى غنية -عضو التأسيسية- على توافق الجمعية على إلغاء المادة (68) من الدستور، مشيرة إلى احتواء الدستور على حقوق للمرأة والطفل لم تشملها الدساتير السابقة مثل تكافؤ الفرص وحقوق المرأة المعيلة ومواد خاصة بالأسرة وحق المرأة فى رعاية الأسرة.
وتضيف أنه لأول مرة يحتوى الدستور على مواد خاصة بعمالة الأطفال، وترد على النقد الموجه لبنود الطفل قائلة: "النص جاء واضحا فى حظر عمل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم، ولكن الدستور هو مجموعة من القواعد العامة فليس من الضرورة مثلا أن ينص على وجوب استخراج الأوراق الثبوتية فهذا دور القوانين وليس الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.