أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن تضامنها الكامل مع البيان الصادر من الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الرافض للمادة 67 من مسودة الدستور التى تنتهك حقوق الطفل. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم، إن الجمعية التأسيسية للدستور بعد ما انتهت من انتهاك حقوق المرأة بالمادة 68 من مسودة الدستور توجهت لانتهاك حقوق الطفل حتى لا يتبقى أى إنسان لم تنتهك حقوقه بمسودة الدستور الصادرة من الجمعية. وأشار كمال إلى النقاط السلبية التى ذكرها بيان الائتلاف المصرى ومنها عدم ذكر سن الطفولة التى تكفل الدولة حماية حقوقها وتراجع المسودة الأخيرة عن حماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال حيث اكتفت المادة المقترحة بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامى, وقد أباحت عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد التعليم الإلزامى. وقال إنه لم يتم النص على حق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كل القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم, وحمايتهم من التمييز على أى أساس خاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث، وكذلك عدم النص على وجوبية استخراج الأوراق الثبوتية للمواليد وجعلها مجانية ولو فى المرة الأولى وغياب حق الأطفال فى نظام مجانى للتأمين الصحى, وغياب ضمان الكرامة الإنسانية للأطفال وحمايتهم من العنف والإهانة فى كل المواقع، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات, وغياب حمايتهم من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً. ودعا كمال الجمعية التأسيسية لتغليب المصلحة العليا للبلاد وضرورة الاهتمام بحقوق الإنسان فى الدستور والأخذ بالنص المقترح البديل الخاص بحقوق الطفل بالمادة 67 من مسودة الدستور الصادر من ( الائتلاف المصرى بحقوق الطفل)، كما أكد تعهد (الحملة الشعبية للتوعية بالدستور) بالعمل على الحشد والتأييد لهذا البيان بمحافظات دلتا النيل من خلال فعاليات الحملة والتواصل الجماهيرى بالشارع لرفض دستور ينتهك حقوق الطفل. وتطرق كمال إلى النص المقترح البديل للمادة 67 من مسودة الدستور الصادر من الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.. وقال إنه ينص على أن تكفل الدولة لكل طفل وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية أسرية أو مؤسسية بديلة آمنة. ويحظر تشغيل الأطفال، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الحماية لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كل أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسى والتجارى ويجرم القانون ذلك. وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كل القرارات والإجراءات، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق، وتنشئ الدولة (مجلسًا معنيًا بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته).