قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ للطعن على قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين، لجلسة 25 ديسمبر للتقرير. وأشار الطعن الذي حمل رقم 1878 لسنة 67 قضائية، أن مجلس النقابة عقد اجتماعا بتاريخ 4 أكتوبر 2012م؛ لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 سبتمبر 2012م، والصادر بوقف تنفيذ قرار النقابة بزيادة رسوم القيد ورسوم الدمغة على المقيديين الجدد من حديثي التخرج من كليات الحقوق، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءت القيد بشكل كلي؛ حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية. وأضاف الطعن أن قرار النقابة مشوب بعيوب تبطله؛ لأنه التفاف على حكم قضائي، وأن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الأصل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفا للقانون؛ لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وإخلال بمبدأ المشروعية.