نظمت النقابات المهنية حلقة نقاشية حول مسودة الدستور، مساء اليوم، بنادى المهن الزراعية بالدقى، انتهت إلى رفض النقابات المهنية المادة 49 بمسودة الدستور، والتمسك بنص المادة التى تم إرسالها من قبل إلى الجمعية التأسيسية للدستور، كما أوصى المؤتمر بتكوين وفد يمثل فيه جميع النقابات المهنية ال25، على أن تمثل كل نقابة بعضوين من أعضاء مجلسها لمقابلة أعضاء التأسيسية لشرح وجهة نظرهم فى المادة، وإضافة تعديلات إلى بعض المواد بالدستور. حضر المؤتمر ممثلون عن معظم النقابات المهنية؛ منها "الأطباء، والصيادلة، والمهندسين، والعلاج الطبيعى، والعلميين، والفنون التطبيقية، والزراعيين، والمعلمين، والتمريض، والتشكيليين"، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن حزب الحرية والعدالة والجمعية التأسيسية. وطالب د. عبد الفتاح رزق -أمين عام نقابة الأطباء- النقابات المهنية بالتمسك بالنص الذى قدمته النقابات المهنية للجمعية التأسيسية للدستور، الذى ينص على "تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون، وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية". وينظم القانون دور النقابات المهنية والمهن فى الإشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولا إلى حالة الرفاهية الاجتماعية، ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية، ويُمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومساءلة ومحاسبة أعضائها مهنيا، وتعمل النقابات المهنية على حماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحدة تمثلها". كما شدد على تكوين وفد يمثل فيه النقابات المهنية لعرض هذه المادة على الجمعية التأسيسية، وعرض مجموعة من التعديلات على بعض المواد الأخرى بالدستور، مشيرا إلى أن المادة (31) من المسودة تمثل خطورة على المجتمع، التى تنص على "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس"، وطالب بإضافة نص "بما لا يتعارض مع الأخلاق العامة والأديان السماوية". وأوصى المؤتمر بإعادة النص الأصلى للمادة (39) فى الدستور بأن "تكفل الدولة حق العقيدة"، وإضافة تغيير فى المادة (57) من المسودة، التى تنص الفقرة الأخيرة منها على "والإضراب السلمى حق وينظمه القانون"، وأوصى المؤتمر بإضافة "حق الإضراب مكفول شريطة ممارسته وفق قانون وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة وصحة المواطن". وقال المهندس عمر عبد الله -عضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين-: إن المادة (56) التى تتحدث عن الصحة إذا طبقت وقامت الدولة بدورها رفعت عن كاهل النقابات المهنية تكاليف كبيرة كانت تثقلها. وطالب "عبد الله" بحرية إنشاء النقابات المهنية، وأن يكون لكل مهنة نقابة مهنية واحدة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز فرض الحراسة عليها، مؤكدا أن هذا الكلام دستورى، مشيرا إلى أن النقابات من شخصيات القانون العام ولا يحق لأحد فرض الحراسة عليها. وطالب بأن ينص فى المادة الخاصة بالنقابات المهنية بنص "ولا سلطان لأحد عليها إلا جمعيتها العمومية". وأوضح أن كلمة "النقابات" بإطلاقها تعنى النقابات العمالية، التى هى معنية بالأجور وساعات العمل، فى حين أن النقابات المهنية دورها هو تنظيم العمل ومحاسبة أعضائها عن أخطاء المهنة، بالإضافة إلى أدوار أخرى كثيرة. وقال أحمد أبو بركة -عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة-: إن المسودة وضعت حدا أدنى من الكرامة وقيدت إلى حد بعيد سلطات الدولة لتقوم بدورها تجاه المجتمع وتحميها من السقوط فى مغبة مخالفة القانون فى المواد التى تتحدث عن الحريات. وأضاف "أبو بركة" أن المسودة استحدثت فى العلاقة بين السلطات، البرلمان ذا المجلسين، مشيرا إلى أنه كان نظاما قديما ولكنه لم يكن بهذا الشكل من التنظيم، وقال: إن التنظيم الموجود يجعل الغرفتين متوازيتين فى إقرار القوانين مع الاختلاف فى طريقة التكوين لكى يكون لكل مجلس غاية وهدف، ووضع قواعد ووزع السلطة وانطلق من مبدأ أن توزيع السلطة على هيئات متعددة يضمن عدم انحراف السلطة حتى ولو كانت منتخبة. وأشار إلى أن الدستور الحالى جعل انعقاد البرلمان 9 أشهر على الأقل، فى حين أن دستور 71 كان يجعل الحد الأدنى 7 أشهر، وكان البرلمان ينعقد هذه المدة فقط ولا ينعقد بعدها مما كان يؤدى إلى ظاهرة سلق القوانين والاتفاقيات التى تسبب عبئا ماليا على الدولة. وأوضح أن المسودة جعلت رقابة البرلمان وجوبية بحكم الدستور وجعلته يشارك فى الرؤى والرقابة، كما ضمنت استقلال السلطة القضائية بشكل كامل. فيما أعرب الطالب أحمد عمر -رئيس اتحاد طلاب مصر، عضو الجمعية التأسيسية- عن سعادته بأن هناك من يدافع عنه فى نقابته المهنية التى تمثله، وقال: "عندما دخلت الجامعة كانت نقابتى تحت الحراسة -مشيرا إلى نقابة المهندسين- وكان نفسى أدخل النقابة، وهى مرفوع عنها الحراسة وقد حدث". وأكد أن أفضل ما فى الدساتير صياغة المواد بالشكل الأمثل، وأسوأ ما فيها هو عدم تطبيق هذه المواد، مشيرا إلى أن دستور 71 كان به نصوص قوية عن الحريات ولكنها لم تكن مفعلة وغير مطبقة.