يحظر على أجهزة الأمن التدخل فى الانتخابات أو الاستفتاءات العامة "كبار العلماء" تختار شيخ الأزهر ويؤخذ رأيها فى الشئون المتعلقة بالشريعة تمثيل العاملين فى إدارة المشروعات وتخصيص نسب لهم فى أرباحها حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية محمد حسين كشف د. محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية- عن إجراء لجنة الصياغة تعديلات على المسودة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناء على المقترحات التى وردت من أعضاء التأسيسة، لافتا إلى أن أبرز التعديلات تتضمن أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر. وتنص المادة فى صياغتها الجديدة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على شئونه كافة وفقا للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية فى مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وفقا لما ينظمه القانون". كما أجرت لجنة الصياغة -وفقا لمحسوب- تعديلا على نص المادة التاسعة والعاشرة استبدلت خلالها كلمة "التقاليد" ب"القيم" فى كل منهما، وذلك لأن التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك، لتصبح أن "الأسرة أساس المجتمع، قوانينها الدين والأخلاق، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية"، فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل على أن "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون". والمادة الثالثة عشرة أجرت الصياغة عليها تعديلا يؤكد وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها، وأصبح نص المادة هو: "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون". وأشار محسوب إلى إضافة مادة جديدة هى "14 مكرر" بناء على رأى اللجنة الاستشارية تنص على أن "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الإنتاج، وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال". وأضافت الصياغة فقرة للمادة ال"24" مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية؛ حيث تقول المادة: "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته، وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون. ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية". واستبدلت الصياغة مصطلح "إنسان" ب"مواطن" بالمادة رقم 24 الخاصة بالكرامة الإنسانية، فيما أدخلت تعديلات على نص المادة 49 حيث أضافت فقرتين؛ الأولى مفادها "ألا تُنشَأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة" والفقرة الثانية تركت للقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية. وتنص المادة بعد تعديلها على "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، ورفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تُنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة". وأضافت الصياغة -إلى نص المادة (51) الخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة وحق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء- فقرةً تحظر من خلالها على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وشهدت المادة رقم (67) تعديلا بعدما أضيف تفصيل فى الفقرتين الأخيرتين بالمادة حملا أبعادا إضافية لضمان حقوق الأطفال بناء على مطالبات منظمات المجتمع المدنى. النص المعدل: "ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد التدابير الأخرى كافة، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار، والمراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين". وتم أيضا تعديل صياغة نص المادة (79) برمتها، الخاصة بالبيئة، كالتالى: "تلتزم الدولة بحماية البيئة، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها". وهناك مادة جديدة مقترحة بنصين؛ الأول لها هو أن "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، أما النص الثانى فهو: "تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور".