سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-5-2025 مع بداية التعاملات    قبل جولته بالشرق الأوسط، ترامب يحسم موقفه من زيارة إسرائيل    استشهاد 25 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    مواعيد اهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    تصعيد خطير بين الهند وباكستان... خبراء ل "الفجر": تحذيرات من مواجهة نووية ونداءات لتحرك دولي عاجل    ردود الفعل العالمية على اندلاع الحرب بين الهند وباكستان    يشبه قانون التصالح في مخالفات البناء.. برلماني يقدم مقترحًا لحل أزمة الإيجار القديم    موعد مباراة تونس والمغرب في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    تحرير 30 محضرًا في حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات الغاز بدمياط    كندة علوش تروي تجربتها مع السرطان وتوجه نصائح مؤثرة للسيدات    تحرير 71 محضرا للمتقاعسين عن سداد واستكمال إجراءات التقنين بالوادي الجديد    فيديو خطف طفل داخل «توك توك» يشعل السوشيال ميديا    طارق يحيى ينتقد تصرفات زيزو ويصفها ب "السقطة الكبرى".. ويهاجم اتحاد الكرة بسبب التخبط في إدارة المباريات    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    مشاهد توثق اللحظات الأولى لقصف الهند منشآت عسكرية باكستانية في كشمير    وزير الدفاع الباكستاني: الهند استهدفت مواقع مدنية وليست معسكرات للمسلحين    الهند: شن هجمات جوية ضد مسلحين داخل باكستان    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    شريف عامر: الإفراج عن طلاب مصريين محتجزين بقرغيزستان    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع ببداية تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 7 مايو 2025    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    سيد عبد الحفيظ يتوقع قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة القمة.. ورد مثير من أحمد سليمان    "اصطفاف معدات مياه الفيوم" ضمن التدريب العملي «صقر 149» لمجابهة الأزمات.. صور    د.حماد عبدالله يكتب: أهمية الطرق الموازية وخطورتها أيضًا!!    حبس المتهمين بخطف شخص بالزاوية الحمراء    السيطرة على حريق توك توك أعلى محور عمرو بن العاص بالجيزة    قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور    ضبط المتهمين بالنصب على ذو الهمم منتحلين صفة خدمة العملاء    ارتفاع مستمر في الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة بالمحافظات من الأربعاء إلى الاثنين    موعد إجازة نصف العام الدراسي القادم 24 يناير 2026 ومدتها أسبوعان.. تفاصيل خطة التعليم الجديدة    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ماما إزاي".. والدة رنا رئيس تثير الجدل بسبب جمالها    مهرجان المركز الكاثوليكي.. الواقع حاضر وكذلك السينما    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    ألم الفك عند الاستيقاظ.. قد يكوت مؤشر على هذه الحالة    استشاري يكشف أفضل نوع أوانٍ للمقبلين على الزواج ويعدد مخاطر الألومنيوم    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    بدون مكياج.. هدى المفتي تتألق في أحدث ظهور (صور)    نشرة التوك شو| الرقابة المالية تحذر من "مستريح الذهب".. والحكومة تعد بمراعاة الجميع في قانون الإيجار القديم    كندة علوش: الأمومة جعلتني نسخة جديدة.. وتعلمت الصبر والنظر للحياة بعين مختلفة    معادلا رونالدو.. رافينيا يحقق رقما قياسيا تاريخيا في دوري أبطال أوروبا    الهند: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف في باكستان    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    طريقة عمل الرز بلبن، ألذ وأرخص تحلية    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم تعديلات مسودة الدستور الصادرة في 24 أكتوبر

يحظر على أجهزة الأمن التدخل فى الانتخابات أو الاستفتاءات العامة
"كبار العلماء" تختار شيخ الأزهر ويؤخذ رأيها فى الشئون المتعلقة بالشريعة
تمثيل العاملين فى إدارة المشروعات وتخصيص نسب لهم فى أرباحها
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية
محمد حسين
كشف د. محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية- عن إجراء لجنة الصياغة تعديلات على المسودة الصادرة بتاريخ 24 أكتوبر بناء على المقترحات التى وردت من أعضاء التأسيسة، لافتا إلى أن أبرز التعديلات تتضمن أن هيئة كبار العلماء ستختار شيخ الأزهر.
وتنص المادة فى صياغتها الجديدة على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص وحده بالقيام على شئونه كافة وفقا للقانون، ويتولى الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين والمحافظة على اللغة العربية فى مصر والعالم، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وتختار هيئة كبار العلماء شيخ الأزهر، ولا يكون إعفاؤه من غيرها. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وفقا لما ينظمه القانون".
كما أجرت لجنة الصياغة -وفقا لمحسوب- تعديلا على نص المادة التاسعة والعاشرة استبدلت خلالها كلمة "التقاليد" ب"القيم" فى كل منهما، وذلك لأن التقاليد قد تشمل ما هو جيد وما هو غير ذلك، لتصبح أن "الأسرة أساس المجتمع، قوانينها الدين والأخلاق، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية"، فيما تنص المادة العاشرة بعد التعديل على أن "تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
والمادة الثالثة عشرة أجرت الصياغة عليها تعديلا يؤكد وضع حد أقصى للأجور فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسستها، وأصبح نص المادة هو: "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المستديمة المتوازنة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل القومى، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، وربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى الحكومة ومصالح الدولة ومؤسساتها، ولا يستثنى من ذلك إلا بناء على قانون".
وأشار محسوب إلى إضافة مادة جديدة هى "14 مكرر" بناء على رأى اللجنة الاستشارية تنص على أن "الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد القومى وتحمى الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتدعم التطور الصناعى بما يزيد الإنتاج، وتعنى بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية المالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال".
وأضافت الصياغة فقرة للمادة ال"24" مفادها أن يكون تمثيل العاملين بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية؛ حيث تقول المادة: "للعاملين تمثيل فى إدارة المشروعات ونصيب فى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته، وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون. ويكون تمثيلهم بنسبة خمسين بالمائة فى عضوية مجالس الإدارة المنتخبة لوحدات القطاع العام والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية".
واستبدلت الصياغة مصطلح "إنسان" ب"مواطن" بالمادة رقم 24 الخاصة بالكرامة الإنسانية، فيما أدخلت تعديلات على نص المادة 49 حيث أضافت فقرتين؛ الأولى مفادها "ألا تُنشَأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة" والفقرة الثانية تركت للقانون تنظيم إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
وتنص المادة بعد تعديلها على "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، ورفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإجراءات مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تُنشأ سوى نقابة واحدة لكل مهنة".
وأضافت الصياغة -إلى نص المادة (51) الخاصة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة وحق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء- فقرةً تحظر من خلالها على أجهزة الأمن التدخل المباشر أو غير المباشر فى الشأن السياسى أو التأثير فى الانتخابات العامة أو الاستفتاءات، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وشهدت المادة رقم (67) تعديلا بعدما أضيف تفصيل فى الفقرتين الأخيرتين بالمادة حملا أبعادا إضافية لضمان حقوق الأطفال بناء على مطالبات منظمات المجتمع المدنى.
النص المعدل: "ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب أعمارهم أو تمنع استمرارهم فى التعليم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد التدابير الأخرى كافة، وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين وتفاوت الأعمار، والمراحل العمرية المختلفة، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين".
وتم أيضا تعديل صياغة نص المادة (79) برمتها، الخاصة بالبيئة، كالتالى: "تلتزم الدولة بحماية البيئة، ولكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها".
وهناك مادة جديدة مقترحة بنصين؛ الأول لها هو أن "المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، أما النص الثانى فهو: "تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة فى هذا الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.