قال المحامي محمد الدماطي -المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي- إن تسريب الأمن الوطني وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 441 البند الثالث ينص أنه إذا حكم على شاهد بعقوبة الشهادة الزور من الممكن أن يقدم طلب التماس إعادة المحاكمة وفتحها من جديد. وأضاف الدماطي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر النهاردة على قناة مكملين -مساء الأحد- أنه ينوى التقدم ببلاغ للنائب العام بخصوص التسريب لأن الضابط قدم محضرين؛ الأول بعد الواقعة مباشرة والتي حدثت يوم 4و5و6 ديسمبر 2012 والثاني عقب قيام الثورة المضادة في 30 يونيو وألّف خلاله سيناريو من مخيلته. وأوضح الدماطي أن الحكم على الرئيس مرسي والمتهمين بُني على شهادة الضابط صاحب التسريب، وقد ثبت أن شهادته مزورة وهو ما يُسقط الحكم بأكمله، ولا شأن للدائرة القضائية بهذا الأمر.