أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة اسئناف الإسكندرية، أن حق الطعن على حكم البراءة التي حصل عليه المتهمون في موقعة الجمل مقرر قانونًا بالنيابة العامة، التي يجب أن تضمن مذكراتها بالأسباب والأسانيد والدفوع الكفيلة بقبول الطعن بالنقض حرصًا على دماء شهداء ومصابي ثورة يناير، مشيرًا إلى أن القصاص للشهداء حق أصيل لهم وواجب على الجميع. وأوضح الخطيب، في تصريح خاص ل"لحرية والعدالة" أن حالة الجدل والانقسام التي يشهدها الشارع المصري بشأن تلك القضية أدت إلى نتاج حسمي للمزج بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية ولكل منهما مجاله؛ فالقضاء العادي يتعامل مع تلك القضايا من حكم هو أمر يتوقف على مكونات الأوراق وما حوته من أدلة ومستندات تدخل في تكوين عقيدة القاضي عند إصدار الحكم بالبراءة؛ لأن الإدانة لا تبنى على الظلم أو التخمين وإنما تؤسس على الجزم واليقين. وقال الخطيب: إن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة له دلالتان؛ الأولى: هي أن المحكمة عزلت نفسها عن كافة محاولات الاستفزاز من بعض الخصوم وجعلها خصمًا لهم في الدعوة وأصدرت حكمها وفق ما يمليه عليها ضميرها، والثانية: أنه كان يلزم تشكيل محاكم ثورية لمعالجة تلك الجرائم، باعتبار أننا في مرحلة الثورية، تختلف قواعدها وتشكيل محاكمها وطرق الإثبات فيها عن القواعد العادية التي تحكم الفترات الطبيعية من أوقات الشعوبل في جميع الأحوال. وكان المستشار أحمد مكى، وزير العدل، صرح، اليوم، على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة العدل فى لاظوغلى لتطوير منظومة إجراءات التقاضى، بأن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى موقعة الجمل هو حكم يجوز الطعن عليه بالطرق القانونية.دلة ومستندات تدخل في تكوين عقيدة القاضي عند صدار الحكم بالبراءة؛ لأن أأ