نقيب الصحفيين يوجه رسالة إلى الجمعية العمومية بشأن تأخر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا    ارتفاع ملحوظ للبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    نواف سلام: العمل جار لحماية لبنان من الانجرار إلى أي مغامرة جديدة    باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول ل تين هاج    درجة الحرارة غدا السبت في مصر    أمطار اليمن والإمارات وفيضانات باكستان حديث السوشيال ميديا    أنغام تفتتح مهرجان العلمين وتقدم باقة من أبرز أغانيها    8 نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز المناعة    اقتربت العودة.. فليك يرغب في ضم تياجو ألكانتارا لجهاز برشلونة الفني    نتائج ألعاب القوى تتلألأ في البطولة الأفريقية بنيجيريا    محمد صلاح: أنا أعظم لاعب أفريقي.. ولقب دوري أبطال أوروبا الأغلى    الحزب العربى الناصرى: العلاقة المصرية السعودية عصيّة على التشكيك    الرئاسة السورية: نتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى    تفاصيل سقوط كوبرى مشاة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.. فيديو    قطر والإمارات والكويت ترفض مخطط إسرائيل لتغيير وضع الحرم الإبراهيمي    عبد الله عمرو مصطفى يطرح أولى تجاربه فى عالم الغناء only you    افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف    إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ الكابينت بضرورة المرونة لأن ترامب يريد اتفاقا    "اللعب في الدماغ".. وثائقى ل"المتحدة" يرد على خرافة بناء الكائنات الفضائية للأهرامات    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    فوز فريقين من طلاب جامعة دمنهور بالمركز الأول فى "Health Care" و "Education Technology"    ريال مدريد يرفع درجة الاستعداد: معسكر تكتيكي مكثف.. صفقات قوية.. وتحديات في روزنامة الليجا (تقرير)    تين هاج يغلق الباب أمام انضمام أنتوني إلى ليفركوزن    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة    انتخابات الشيوخ 2025.. حزب العدل يطلق حملة لدعم مرشحيه في القاهرة الكبرى    شقق بنك التعمير والإسكان 2025.. احجز وحدتك بالتقسيط حتى 10 سنوات    لف ودوران    نصر أبو زيد.. رجل من زمن الحداثة    حسام حبيب يتعرض لكسر في القدم قبل أول حفل رسمي له بالسعودية    اشتعال النيران في سيارة بشارع 45 شرق الإسكندرية    قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير يبحثون عن شاب غرق بشاطئ كناري في الإسكندرية    مفاجأة في واقعة مصرع 5 أشقاء بالمنيا.. الأب يعاني في المستشفى وابنته الأخيرة نفس الأعراض    «قراءة القراءة في مصر».. ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    أعقبته عدة هزات.. زلزال يضرب نابولي بإيطاليا    فحص 1250 مواطنا ضمن قوافل مبادرة حياة كريمة الطبية فى دمياط    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    اتفاقية بين مصر وأمريكا لمنح درجات الماجستير    الصحة: حملة تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بغرب النوبارية بالبحيرة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية    المبعوث الأممي إلى سوريا يدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا    براتب 10000 جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة في مجال المطاعم    حزب مصر أكتوبر: العلاقات "المصرية السعودية" تستند إلى تاريخ طويل من المصير المشترك    الهيئة الوطنية تعلن القائمة النهائية لمرشحي الفردي ب"الشيوخ" 2025 عن دائرة الإسكندرية    جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لتطوير الخدمات التدريبية للعملاء والموظفين    فتح طريق الأوتوستراد بعد انتهاء أعمال الإصلاح وعودة المرور لطبيعته    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحون المرحلة الأولى من تطوير مسجد إبراهيم الدسوقي    مصرع عامل في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص    بعد تصريحه «الوفد مذكور في القرآن».. عبدالسند يمامة: ما قصدته اللفظ وليس الحزب    سد النهضة وتحقيق التنمية والسلم الأفريقي أبرز نشاط الرئيس الأسبوعي    وزير الخارجية يواصل اتصالاته لخفض التصعيد بين إيران وإسرائيل وتفعيل المسار الدبلوماسي    نصر أبو الحسن وعلاء عبد العال يقدمون واجب العزاء في وفاة ميمي عبد الرازق (صور)    الرعاية الصحية وهواوي تطلقان أول تطبيق ميداني لتقنيات الجيل الخامس بمجمع السويس الطبي    قبل ترويجها للسوق السوداء.. ضبط 4 طن من الدقيق الأبيض والبلدي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-7-2025 في محافظة قنا    «أمن المنافذ» يضبط قضيتي تهريب ويحرر 2460 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فشكراً أشرف!?    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة 18-7-2025    الهاني سليمان: الأهلي لا تضمنه حتى تدخل غرف الملابس.. والزمالك أحيانا يرمي "الفوطة"    هل تعد المرأة زانية إذا خلعت زوجها؟ د. سعد الهلالي يحسم الجدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دلالات بيان «الدستورية» حول "تيران وصنافير

أثار بيان المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حول وقف تنفيذ الأحكام الصادرة، سواء ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، أو تلك التي تدعم حكومة الانقلاب وتزعم صحة الاتفاقية، جدلا واسعا بين عامة المصريين، الذين يشتعل الغضب بداخلهم جراء التفريط في تراب الوطن، مستنكرين موقف الدستورية، ومحذرين المحكمة من التسليم بما تم من إجراءات وصبغها بشرعية زائفة.
حيث شدد بيان الدستورية على وقف تنفيذ الأحكام في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق قضاء إدارى، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، والحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يفيد إيقاف الأحكام التي صدرت من مجلس الدولة أو من الأمور المستعجلة بشأن الجزر.
وأصدر المحامي خالد علي بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، للتعليق على بيان المحكمة الدستورية العليا، وأشار إلى أنه انتقل للمحكمة الدستورية العليا، فور نشر البيان، لاستيضاح حقيقته.
4 اختصاصات للمحكمة الدستورية
وأوضح علي أن المحكمة الدستورية لها عدة اختصاصات، أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صدر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، رابعا: تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، خامسا: نظر كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها.
"3" دعاوى لقضايا الدولة
وأضاف أن "هيئة قضايا الدولة رفعت 3 دعاوى أمام المحكمة الدستورية (الأولى والثانية) منازعة تنفيذ، وصدر فيها تقرير مفوضى الدستورية لصالحنا، ويوصى بعدم قبولها، وجلسة المرافعة يوم 30 يوليو 2017، أما الدعوى الثالثة (12 لسنة 39 تنازع) والتي صدر فيها قرارا اليوم، فهي دعوى تنازع لتحدد المحكمة الدستورية الحكم واجب النفاذ، هل هو حكم الأمور المستعجلة أم حكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، وطلبت الحكومة في هذه القضية وقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة كشق عاجل، وعدم الاعتداد بأحكام مجلس الدولة، والاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة كشق موضوعي، وهذه القضية تم رفعها 1 يونيو الحالي، وتم تسليم الإعلان بمصلحة البريد لإعلانى بالصحيفة فقط يوم 11 يونيو، ولم يتم إعلاني بأى جلسة لنظر تلك القضية أو شقها العاجل".
وتابع: «تقابلت اليوم مع الموظفين بقلم كتاب المحكمة الدستورية لسؤالهم عن تحديد جلسة لنظر الشق العاجل، وعن تاريخ إحالة الملف للمفوضين، فأجابوا بأنه لم تحدد جلسة، وأن الملف مازال لديهم، ولم يرسل للمفوضين انتظارًا لانتهاء المهلة المحددة لي لإيداع المذكرات، وهي 15 يوما من تاريخ إعلانى بصحيفة الطعن (مادة 37 من قانون المحكمة الدستورية)، وعندما ذكرت لهم بيان المحكمة الدستورية، أنكروا معرفتهم به، فطلبت مقابلة أحد مستشارى المحكمة».
واستطرد قائلا: «تقابلت بالفعل مع أحد المستشارين بالمحكمة الدستورية بمكتبه، وذكر لي أنه علم بالقرار من الصحف أيضا، لأن الملف لم يعرض على المحكمة، ولكن الشق العاجل يعرض على رئيس المحكمة منفردا وبدون جلسة ليقرر به ما يشاء بشأنه، فذكرت له أن نص المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية إن كان يتيح لرئيس المحكمة إصدار القرار، ولكنه لا يتيح إهدار حقوق الدفاع، ولا يتيح نظر الشق العاجل دون جلسة، ودون سماع دفاعنا، فرد بأن العرف جرى في المحكمة على هذا النحو، فطلبت صورة تقرير المفوضين، فاعتذر لعدم وجوده لديه، وأن رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين غير موجودين بالمحكمة الآن، ولكن يمكنني تصوير التقرير واستلام نسخة منه بعد إجازة العيد».
انتقاد لموقف الدستورية
وانتقد علي موقف المحكمة، موضحا: «حتى لو لم تحدد المحكمة الدستورية جلسة للاستماع لدفاعنا، فكان من الواجب عليها انتظار المهلة التي يمنحها لنا القانون لتقديم مذكراتنا وهي 15 يوما من تاريخ وصول الصحيفة لي وإعلاني بها (المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا)، ويتضح من الصحيفة أن مكتب بريد رمسيس استلم هذا الخطاب لإخطاري به في مكتبى يوم 11 يوينو الحالي، أي أن مهلة ال15 يوما التي يمنحها لى القانون لتقديم مذكرات ومستندات تنتهى في 26 يونيو، بما يفيد أن هيئة المفوضين أعدت التقرير وأودعته دون انتظار المدة القانونية لتقديم دفاعنا، والمحكمة الدستورية قررت الفصل في الشق العاجل دون انتظار المدة القانونية التي يمنحها لنا القانون لتقديم مذكرات ومستندات ودون تحديد جلسة لسماع مرافعتنا، ولا يوجد بقانون المحكمة الدستورية أي نص يجيز كل هذه الإجراءات».
وقال «على»: إن الحكم استند لرأي تقرير المفوضين بزعم توافر حالة الاستعجال اللازمة لوقف تنفيذ الحكم (لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا )، وفى ذلك نوضح أمرين:
الأمر الأول: أن حالة الافتئات المزعومة- وبفرض صحتها- فمحلها ليس هذه الدعوى (تنازع الاختصاص)، ولكن دعوى أخرى (عدم الدستورية) عند إحالة الاتفاقية لها للفصل في مدى دستوريتها، ولن يتحقق ذلك إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها بالجريدة الرسمية وتحولها لقانون، وإحالتها من محكمة الموضوع للمحكمة الدستورية أو التصريح بذلك للفصل في مدى دستوريتها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
الأمر الثانى: أن حالة الاستعجال ترتبط بضرورة وجود نتائج أو مخاطر يتعذر تداركها، تستدعى من المحكمة وقف تنفيذ الحكم، وبالنزاع الماثل نجد أن حالة الاستعجال كانت تستلزم عكس ما جاء بتقرير المفوضين تماما وما أمر به رئيس المحكمة، فالخطر الذي لا يمكن تدراكه هو إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة لأنه قد يترتب على ذلك السرعة في تنفيذ الاتفاقية، وتسليم الجزر بإنزال العلم المصرى ورفع العلم السعودي عليهما، وهذا هو الخطر الحقيقى الذي لا يمكن تداركه والذى يخلق حالة الاستعجال التي كانت تستلزم عدم وقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى ومجلس الدولة.
خطورة قرار "الدستورية"
ويضيف خالد علي: «ذكر بيان الدستورية أن ركن الجدية، (على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور). وفى ذلك نوضح أمرين:
الأمر الأول: أن التناقض البين في رأى المفوضين السالف بيانه يؤكد صحة أحكام مجلس الدولة، فدعوى تنازع الاختصاص جوهرها صدور أحكام متناقضة من محكمتين مختلفتين، وحدود دور المحكمة الدستورية أن تحدد أي حكم منهما واجب النفاذ، وتقرير المفوضين يرى عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة؛ لكونها تعرضت لأحكام القضاء الإدارى، وهى لا تملك ذلك تنفيذاً لنص المادة 190 من الدستور التي جعلت مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة وهو المختص وحده بنظر كافة منازعات التنفيذ على أحكامه، ومن ثم لا يوجد تنازع أحكام لأن التقرير حسم أن أحكام مجلس الدولة ليس لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقف تنفيذها.
الأمر الثانى: أما في تسبيب رأي المفوضين بشأن رجحان عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى بزعم مخالفته لنظرية أعمال السيادة، وتجاوز المحكمة لاختصاصها الولائى، فإن مبادئ المحكمة الدستورية مستقرة على أن المحكمة الوحيدة التي لها الحق في وصف أي عمل بأنه من أعمال السيادة من عدمه، هي محكمة الموضوع التي بحثت النزاع، وهى في قضيتنا (محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.