تنبيه هام من التعليم للطلاب بشأن تغيير محل الإقامة قبل التنسيق    محافظ الدقهلية: رضا المواطن وسرعة الإنجاز على رأس أولوياتنا    بقرار حزب ترامب.. الكونجرس يرفض محاولتين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل    السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية    أشبه بالسرية.. قرار من فيريرا بشأن ودية الزمالك أمام غزل المحلة    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة    آدم وطني ل في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام ل إمام عاشور    المعمل الكيماوي: تحليل طفل المرور يثبت تعاطيه الحشيش    الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالزيتون    ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء    ضبط 16 سائقا متعاطيا المخدرات بالطريق الإقليمي    محمود حميدة وبشرى ومنير مكرم يشاركون في جنازة لطفي لبيب    «100 يوم صحة» تقدم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية (آخر إحصاء)    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    تصل ل150 ألف جنيه.. زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)    الخميس 31 يوليو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    إطلاق دورة تدريبية متقدمة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة البرمجيات    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير في عدة مدن بالصعيد    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لشركة المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    جامعة طنطا الأهلية.. دليلك الشامل للكليات والمصروفات والمزايا التنافسية    هيئة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى التأميم بعد قليل    حسين الجسمي يروي حكايتين جديدتين من ألبومه بمشاعر مختلفة    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    إعلام عبري: الجيش يقلص قواته في غزة وسحب فرقة وألوية كاملة    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    مجلس مستشفيات جامعة القاهرة يبحث إنشاء قسم للطب الرياضي بقصر العيني الفرنساوي    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    "بحوث أمراض النباتات" يعلن تجديد الاعتماد لمعمل تشخيص الفيروسات للعام السادس    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون هيمنة السيسي على السلطة القضائية بعد طبخه في برلمان العسكر

نشرت الجريدة الرسمية، تعديلات قانون السلطة القضائية الذي مرره برلمان العسكر الأربعاء، وصدق عليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، التي تتيح له الهيمنة على السلطة القضائية، من خلال الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية من مرشحين عدة بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها، في الوقت الذي يعارض القضاة هذه التعديلات ويقولون إنها تهدر استقلال القضاء.
وشملت التعديلات قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، وتنص على أن يعين قائد الانقلاب السيسي، كلا من رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.
وتلزم التعديلات الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوما على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئاسة الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو المقبل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.
ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات قوانين "الهيئات القضائية"وهى القوانين رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،
كما نشرت الجريدة الرسمية أيضا تصديق السيسي على قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، وقانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتصديق السيسي على تعديلات قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء.
وفيما يلى نص التعديلات على هذه القوانين التي نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 إبريل 2017:
قانون رقم 11 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين:الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
وقانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
وقانون تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين رقم 8 لسنة 2015
وقانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015،
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الاولى)
يستبدل بنصوص المواد (12، 277، 289، 384، 395 فقرتين اولى وثانية)
من قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الاتية:
مادة (12)
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع إقامة الدعوة، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة،
واذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاة الذين قرروا اقامتها،
مادة (277)
يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المحضرين او رجال الضبط قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويعلن لشخصة او فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الا فى حالة التلبس بالجريمة، فانه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط، ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسة بغير اعلان بناء على طلب الخصوم.
ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، واذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة اى منهم وجب عليها ان تسبب ذلك فى حكمها،
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والاحضار، اذا دعت الضرورة لذلك ولها ان تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة اخرى،
وللمحكمة أن تسمع شهادة اى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى،
مادة (289)
على المحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى او فى محضر جمع الاستدلالات او امام الخبير، اذا تعذر سماع الشاهد لاى سبب من الأسباب،
مادة (384)
اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته، ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور،
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (380) من هذه القانون، يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة،
مادة (395) فقرتان أولى وثانية:
إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تامر بالإفراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة وللمحكمة ان تامر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى،
(المادة الثانية)
يستبدل بنصوص المواد (39، 44، 46) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، النصوص الأتية:
مادة (39):
اذا قدم الطعن او أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا واذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ فى تطبيقه او تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون،
واذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم او بطلان فى الاجراءات اثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه ويتبع فى ذلك الاصول المقررة قانونا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الاحوال حضوريا،
مادة (44):
اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، او صادرا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية الى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين،
ولا يجوز لمحكمة الاعادة ان تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها فى جميع الاحوال لان تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض،
مادة (46):
مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة واذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية من المادة (35) والفقرة الثانية من المادة (39)،
(المادة الثالثة)
يستبدل بنصى المادة (3) فقرة ثانية، والمادة (4) فقرة الوىل من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، النصان الآتيان:
مادة (3) فقرة ثانية:
ويقدم طلب الادراج من النائب العام الى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات او التحريات او المعلومات المؤيدة لهذا الطلب،
مادة (4) فقرة أولى:
يكون الادراج على اى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات،
(المادة الرابعة)
يضاف الى الفقرة ثانيا من المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين بند جديد برقم (5) نصه الآتي:
مادة (7) فقرة ثانيا بند (5):
5- حظر ممارسة كافة الانشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى،
(المادة الخامسة)
يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين مادة جديدة برقم (8 مكررا)، نصها الآتي:
مادة (8 مكرر)
للنائب العام اذا توافرت معلومات او دلائل جدية على وجود اموال ثابتة او منقولة متحصلة من انشطة اى ارهابى او كيان ارهابى مدرج او غير مدرج على قوائم الكيانات الارهابية او الارهابيين، او تستخدم فى تمويله بأي صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين اليه او المرتبطين به، ان يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها،
ويعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر فى تأييده او إلغائه أو تعديله،
(المادة السادسة)
يستبدل بنصى المادة (39) فقرة ثانية، والمادة (40) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، النصان الآتيان:
مادة (39) فقرة ثانية:
كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال ثبت انه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبادراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم 8 لسنة 2015،
مادة (40) فقرة ثالثة:
وللنيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها ان تأمر باستمرار التحفظ لمدة أربعة عشر يوما، ولا تجدد الا مرة واحدة ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل او ما يعادلها،
(المادة السابعة)
تضاف الى قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 مادة جديدة برقم (50 مكررا)، نصها الآتي:
بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثة ألاف جنيه على سبيل الكفالة ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة،
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه،
وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ التقرير،
(المادة الثامنة)
تلغى المادة (388) من قانون الاجراءات الجنائية،
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه
(الموافق 27 إبريل سنة 2017)
عبد الفتاح السيسى
......................
قانون رقم 12 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958
فى شأن حالة الطوارئ
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف مادتان برقمى 3 مكررا (ب) و3 مكررا (ج) "الى القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء نصاهما الآتي:
مادة 3 مكررا (ب):
لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارىء التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها اى مواد خطرة او متفجرة او أسلحة او ذخائر او اى ادلة اخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على ان يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ،
ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على ان يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة،
مادة 3 مكررا (ج):
يجوز لمحاكم امن الدولة الجزئية طوارىء بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد،
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438 ه
الموافق 27 إبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسى
.....................
قانون رقم 13 لسنة 2017
بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية
الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي:
يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاث من نوابه يرشحهم المجلس الاعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل،
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من يبن اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة،
(المادة الثانية)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:
يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل،
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة،
(المادة الثالثة)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النص الآتي:
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأقل،
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليها الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة،
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي:
يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله،
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة او ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، او ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المجلس،
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من الأول من مايو سنة 2017.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1438ه
الموافق 27 إبريل سنة 2017
عبد الفتاح السيسى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.