أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ الغربية يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى سامول بعد تطويره    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    الوزير محمد عبد اللطيف يلتقي عددا من الطلاب المصريين بجامعة كامبريدج.. ويؤكد: نماذج مشرفة للدولة المصرية بالخارج    كلمات تهنئة معبرة للحجاج في يوم التروية ويوم عرفة    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    بالصور- حريق مفاجئ بمدرسة في سوهاج يوقف الامتحانات ويستدعي إخلاء الطلاب    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    إنريكي في باريس.. سر 15 ألف يورو غيرت وجه سان جيرمان    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة في شبرا.. صور    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني محافظة المنوفية    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى (تعرف عليها)    بحضور سينمائيين من السودان.. عرض فيلم طنين بمركز الثقافة السينمائية    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    مجلس حكماء المسلمين يدين انتهاكات الاحتلال بالقدس: استفزاز لمشاعر ملياري مسلم وتحريض خطير على الكراهية    حماس: إسرائيل تُهود الأرض الفلسطينية ضمن مشروع ضم صريح    منافس الأهلي.. باتشوكا المكسيكي يعلن رحيل مدربه    مصنع حفاضات أطفال يسرق كهرباء ب 19 مليون جنيه في أكتوبر -تفاصيل    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    حملات لضبط متجري المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام ب 3 مديريات أمن    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    استشهاد وكيل المرور دهسًا في كمين العلمين.. والأمن يضبط السائق    رئيس جهاز حماية المستهلك: المقر الجديد بمثابة منصة حديثة لحماية الحقوق    نتنياهو: سنأخذ غالبية أراضي غزة من حماس    أردوغان: "قسد" تماطل في تنفيذ اتفاق الاندماج مع دمشق وعليها التوقف فورًا    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    كأس العالم للأندية.. إقالة مدرب باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي وديًا    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    تمكين المرأة اقتصاديًا.. شروط وإجراءات الحصول على قروض مشروعات صغيرة    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    الإحصاء: انخفاض نسبة المدخنين إلى 14.2% خلال 2023 - 2024    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    خالد الغندور: جاهزية ناصر منسي وبنتايج لمواجهة فاركو في ختام دوري نايل    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    حبس شخص ادعي قيام ضابطى شرطة بمساومته للنصب على أشقائه بالموسكي    91.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الأربعاء    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفرح: إقالة جنينة ببيان إعلامي.. مهزلة قانونية

نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الخاص بعزل المستشار هشام جنينية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، ذلك في عدد استثنائي بعد 6 أيام من إعلان وسائل الإعلام قرار إقالته، وتعيين المستشار هشام بدوي، نجل شقيقة زكريا عزمي رئيسا للجهاز بدلا منه.

وقال أحمد مفرح الباحث الحقوقي "إنه بالنظر الي الأسس التي بني عليها السيسي قرارة بعزل هشام جنينة نراها منعدمة و ليس لها اسس دستورية و قانونية ، كما انها مبنية علي غير اساس قانوني حيث أنها بنيت علي بيان اعلامي صادر من نيابة امن الدولة ، الامر الذي يمثل فضيحة قانونية لمؤسسة من المفترض انها تلتزم بالقانون و الدستور لا ان تلتزم بالبيانات الاعلامية الصادرة من جهات تحقيق ليس لها حق الادانة ، الامر الذي يدخلها في دائرة استعمال سلطتها القانونية في إطار تعسفي غير قانوني".

وأضاف مفرح : بالنظر الي القرار يتضح الآتي:
1- القرار في صدر ديباجته يتطرق الي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 الامر الذي يستغرب خصوصا و ان القانون لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية فى عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لنص المادة 20 والتي تنص علي أن " يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية, ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة. ولا يجوز اعفاؤه من منصبه, ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء " و عليه فطبقا للقانون فإن عزل السيسي لهشام جنية مخالف قانونيا.

2- اشار قرار السيسي في ديباجته الي أن قرارة استند الي القانون الذي اقره هو في مايو 2015 الماضي ، وهو القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن اعفاء رؤساء هيئات الجهات الرقابية المستقلة وهو الامر الذي لا ينطبق علي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لان هناك قانونا خاصا ينظم شأن الجهاز و ينظم حالات اعفاء و عزل و محاكمته رئيسة ، و بالتالي فهو يخضع لقانون خاص يقيد القانون العام ، الامر الاخر ان هذا القانون هو مخالف للدستور المصري خصوصا نص المادة 215 والتي تنص علي أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية "

كما تنص المادة 216 منة علي أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء." الامر الذي يدخل قانون السيسي الخاص بعزل رؤساء الجهات الرقابية المستقلة الي دائرة البطلان الدستوري .

3- استند قرار السيسي بعزل هشام جنينة الي قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 والصادر من الدكتور محمد مرسي بتعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات "بدرجة وزير" الامر الذي يؤكد قانونية مركز المستشار هشام جنينة و كذلك قرار تعيينه الصادر وفقا للقانون والذي أكده حكم محكمة القضاء الاداري المصرية في 25 نوفمبر 2014 .

4- استند القرار الي البيان الاعلامي الصادر من نيابة امن الدولة العليا في التحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 ، الامر الذي يدلل بما لا يدع مجال للشك علي عدم قانونية هذا القرار الذي يستند الي واقعة مازالت في طور التحقيق ، كما أن تحقيقات النيابة العامة ليست دليل ادانة ولا يجوز بحال من الاحوال الارتكاب اليها في اتهام الاشخاص و عزلهم من مناصبهم خصوصا اذا كان هناك قانونا و دستوريا يحدد يرسم طرق عزلهم .

5- طبقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات فإنه إذا اراد السيسي محاكمة هشام جنينة فإنه يجب ان يسلك الطريق الدستوري في محاكمة الوزراء الامر الذي يتطلب موافقة البرلمان طبقا لنص المادة 173 من الدستور والتي تنص علي أن "يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة للإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.