البورصة المصرية تربح 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء    مصر تتعاقد على 20 ألف رأس ماشية لضخها بالمجمعات في عيد الأضحى    8 آلاف طلب لاستخراج شهادات البيانات في مخالفات البناء بالشرقية    إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية    رسميًا.. توني كروس يعلق حذاءه بعد يورو 2024    انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع استمرار الطقس الحار بالإسكندرية    وزير الصحة: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات المحيطة بموقع حادث معدية أبو غالب    بعد الربط بين ألوان فستانها وعلم فلسطين.. تاريخ من المواقف للممثلة «بلانشيت» ضد الاحتلال الإسرائيلي (تقرير)    «الرعاية الصحية»: برنامج تدريبى على الاستعداد للإصابات الجماعية في الأقسام الحرجة بالسويس    مراسل «القاهرة الإخبارية»: المجاعة تعصف بغزة بعد منع إسرائيل لدخول المساعدات    مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الرصيف البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المنافذ البرية والمساعدات لم تصل حتى الآن إلى شمال القطاع والوضع كارثي    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    أخبار الأهلي : فرمان جديد لكولر قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال    متحديا يوفنتوس.. رئيس بولونيا: سنعمل بكل قوتنا للحفاظ على موتا    تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    أجازة 9 أيام .. تعرف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر    بتهم القتل والبلطجة.. إحالة أوراق عاطل بالقليوبية لفضيلة المفتي (تفاصيل)    تأجيل 12 متهما ب «رشوة وزارة الرى» ل 25 يونيو    «الإسكان»: اعتماد المخطط التفصيلي ل3 مناطق صناعية في بني سويف    علي الحجار يحيي روائع عمار الشريعي بحفل دار الأوبرا    نقيب القراء: لجنة الإجازة بالإذاعة حريصة على اختيار من هم أهل للقرآن من الكفاءات    دعاء النبي في الحر الشديد: كيفية الدعاء أثناء موجة الطقس الحار    «علام» يصل الكويت للمشاركة في افتتاح مقر «جمعية المحامين»    احذروا الشائعات.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات المقدمة للمواطنين    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    منها «التعرق الليلي والتعب».. ما هي أعراض سرطان الدم؟    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    «التضامن»: مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو    كرة اليد، ماذا يحتاج الزمالك لاقتناص لقب الدوري من الأهلي؟    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    "مستقبله في الهواء".. الصحف الإنجليزية تُعلق على تغريدة محمد صلاح المثيرة    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    دونجا: ياسين لبحيري حماني من إصابة خطيرة.. وشكرته بعد المباراة    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    رئيس جامعة بني سويف: مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    تعرف على سعر السكر والزيت والسلع الأساسية بالأسواق منتصف الأسبوع الثلاثاء 21 مايو 2024    مي عز الدين تُطلق مسابقة بين جمهورها على «التيك توك».. ما القصة؟ (فيديو)    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال قرب مفترق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفرح: إقالة جنينة ببيان إعلامي.. مهزلة قانونية

نشرت الجريدة الرسمية أمس الأحد، قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الخاص بعزل المستشار هشام جنينية، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، ذلك في عدد استثنائي بعد 6 أيام من إعلان وسائل الإعلام قرار إقالته، وتعيين المستشار هشام بدوي، نجل شقيقة زكريا عزمي رئيسا للجهاز بدلا منه.

وقال أحمد مفرح الباحث الحقوقي "إنه بالنظر الي الأسس التي بني عليها السيسي قرارة بعزل هشام جنينة نراها منعدمة و ليس لها اسس دستورية و قانونية ، كما انها مبنية علي غير اساس قانوني حيث أنها بنيت علي بيان اعلامي صادر من نيابة امن الدولة ، الامر الذي يمثل فضيحة قانونية لمؤسسة من المفترض انها تلتزم بالقانون و الدستور لا ان تلتزم بالبيانات الاعلامية الصادرة من جهات تحقيق ليس لها حق الادانة ، الامر الذي يدخلها في دائرة استعمال سلطتها القانونية في إطار تعسفي غير قانوني".

وأضاف مفرح : بالنظر الي القرار يتضح الآتي:
1- القرار في صدر ديباجته يتطرق الي قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 الامر الذي يستغرب خصوصا و ان القانون لا يعطي الحق لرئيس الجمهورية فى عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لنص المادة 20 والتي تنص علي أن " يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية, ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة. ولا يجوز اعفاؤه من منصبه, ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية ، وتسري في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء " و عليه فطبقا للقانون فإن عزل السيسي لهشام جنية مخالف قانونيا.

2- اشار قرار السيسي في ديباجته الي أن قرارة استند الي القانون الذي اقره هو في مايو 2015 الماضي ، وهو القانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن اعفاء رؤساء هيئات الجهات الرقابية المستقلة وهو الامر الذي لا ينطبق علي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لان هناك قانونا خاصا ينظم شأن الجهاز و ينظم حالات اعفاء و عزل و محاكمته رئيسة ، و بالتالي فهو يخضع لقانون خاص يقيد القانون العام ، الامر الاخر ان هذا القانون هو مخالف للدستور المصري خصوصا نص المادة 215 والتي تنص علي أن "يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية "

كما تنص المادة 216 منة علي أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء." الامر الذي يدخل قانون السيسي الخاص بعزل رؤساء الجهات الرقابية المستقلة الي دائرة البطلان الدستوري .

3- استند قرار السيسي بعزل هشام جنينة الي قرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنة 2012 والصادر من الدكتور محمد مرسي بتعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات "بدرجة وزير" الامر الذي يؤكد قانونية مركز المستشار هشام جنينة و كذلك قرار تعيينه الصادر وفقا للقانون والذي أكده حكم محكمة القضاء الاداري المصرية في 25 نوفمبر 2014 .

4- استند القرار الي البيان الاعلامي الصادر من نيابة امن الدولة العليا في التحقيقات التي تجريها في واقعة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 ، الامر الذي يدلل بما لا يدع مجال للشك علي عدم قانونية هذا القرار الذي يستند الي واقعة مازالت في طور التحقيق ، كما أن تحقيقات النيابة العامة ليست دليل ادانة ولا يجوز بحال من الاحوال الارتكاب اليها في اتهام الاشخاص و عزلهم من مناصبهم خصوصا اذا كان هناك قانونا و دستوريا يحدد يرسم طرق عزلهم .

5- طبقا لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات فإنه إذا اراد السيسي محاكمة هشام جنينة فإنه يجب ان يسلك الطريق الدستوري في محاكمة الوزراء الامر الذي يتطلب موافقة البرلمان طبقا لنص المادة 173 من الدستور والتي تنص علي أن "يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة للإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.