أكد المرصد العربي لحرية الإعلام أن قانون مكافحة الإرهاب يتضمن قيودا جديدة على حرية الصحافة والإعلام تحولها إلى صحافة الصوت الواحد. وقال المرصد، في بيان له اليوم، إن القانون الجديد تجاهل مخاوف الصحفيين وتحركات نقابتهم، وتضمن نصوصا تضع المزيد من القيود على حرية الصحافة في عدة مواد، خاصة المواد 28و29و35و36و37 من القانون. وأوضح أن المادة 28 اعتبرت أنه يعد من قبيل الترويج غير المباشر على الإرهاب الذي يستوجب الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف سواء بالقول أو الكتابة.. إلخ، والمادة بهذه الصيغة تجرم الأفكار والمعتقدات وليس الجريمة العملية أو الشروع فيها، كما عاد القانون في مادته 29 لتجريم الأفكار والمعتقدات عبر مواقع إلكترونية وهو ما يفتح الباب واسعا لإغلاق العديد من المواقع المناهضة للسلطة بزعم نشرها لأفكار أو معتقدات متطرفة، رغم أنها لا تدعو فعليا لجريمة إرهابية، كما جرم القانون نشر بيانات عن بعض الشخصيات العامة بدعوى إمكانية استخدامها لأغراض إرهابية. وأضاف أن المادة 35 التي استنفرت الوسط الصحفي ظلت كما هي في مضمونها حتى وإن استبدلت الحبس بالغرامة، فهذه الغرامة التي فرضتها فوق طاقة أي صحفي وأي صحيفة، ما يفضي في النهاية إلى الحبس لعدم القدرة على الدفع (الغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه لكل من تعمد بأي وسيلة نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع). وأشار المرصد إلى أن هذه المادة حظرت نشر البيانات التي تخالف الرواية الرسمية لوزارة الدفاع، ما يعني العودة لإعلام الصوت الواحد والرواية الواحدة، بالمخالفة لمبدأ تدفق المعلومات الذي حمته المادة 68 من الدستور، وانتزعت هذه المادة حقا أصيلا لنقابة الصحفيين في تأديب أعضائها وفقا لقانونها، حين نصت على حق المحكمة في منع الصحفي من مزاولة المهنة لمدة عام. وذكر أن المادة 37 تضمنت قيودا غير مباشرة يمكن أن تشمل الصحفيين أيضا حال إدانتهم، ومن ذلك حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة، وحظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها.