أكد مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة، أن قرار النائب العام الانقلابي بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، و9 آخرين، على قائمة الإرهاب يتضمن خطأ واضحًا. وقال: جاء في القرار أنه استند إلى "حكم نهائي" من محكمة الجنايات، بينما الحكم الصادر هو حكم أول درجة، وأمامه درجات قضائية متعددة للتقاضي قبل الوصول إلى الحكم النهائي البات. وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن مراحل التقاضي تبدأ بالطعن أمام محكمة النقض للمرة الأولى، وفي حالة قبول الطعن والذي يقبل في 90% من القضايا، تعاد المحاكمة من جديد وتنظر أمام دائرة أخرى، وفي حالة صدور حكم بالإدانة من الدائرة الجديدة فإنه يحق الطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، والتي تنظر في الطعن وتحكم سواء بالبراءة أو الإدانة، بحسب العربي الجديد. كان القرار الصادر من النائب العام الانقلابي بإدراج قيادات جماعة الإخوان المحكوم عليهم في قضية أحداث مكتب الإرشاد، قد استند وفقًا للقرار الصادر به بيان رسمي من النائب العام، "نصًّا" في فقرته الثانية، على صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات بجلسة 28 فبراير 2015، في الهزلية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، والمعروفة إعلاميًّا بأحداث مكتب الإرشاد الواقعة في 30 يونيو 2013، ضد المحكوم عليهم بتوقيع عقوبات، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وذلك عما لفق لهم من جرائم ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم. وفي 29 مارس الماضي، أصدر النائب العام قرارًا بإدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ونائبه الأول المهندس خيرت الشاطر، وأعضاء مكتب الإرشاد، محمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وأسامة ياسين، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، و9 آخرين، على قائمة الإرهاب في أول تطبيق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.