رفض الدكتور منير جمعة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومنسق جبهة علماء ضد الانقلاب، فتوى برهامى وإباحته خذلان الزوجة حال تعرضها للاغتصاب إذا علم الزوج أنه سيقتل واعتبرها جهلا بصريح الدين وأبجدياته. ويرى جمعة أن هذه الفتوى تتسق تماما مع مواقف برهامى ؛ كاشفا عن سر خذلان "برهامى" للحق وللمظلومين ودعمه اللا محدود للظالمين والقتلة من سلطة الانقلاب قائلا:«فتوى برهامى تتسق مع موقفه السياسى عندما خذل مصر حال اغتصابها بالانقلاب العسكرى فى 3 يوليو ولم يدافع عنها لأنه خشى أن يقتل»، مطالبا برهامى وأمثاله بأن «يتواروا فقد بان جهلهم بصريح الدين» على حد قوله. ويرد جمعة على برهامى قائلا:« كيف يتسنى لمثله أن يقول هذا الكلام وهو محسوب على تيار معروف بنقله من كتب التراث نقلاً حرفيًا دون محاولة لإعمال العقل وتحقيق المناط!» مشيرًا إلى تناقض فتاوى كثيرة لبرهامي مع هذا التوجه. وفنَّد جمعة فتوى برهامى مؤكدا «أنها تتناقض مع كل ثوابت أقوال العلماء»، لافتا إلى أنهم «جميعًا متفقون على ضرورة دفع الصائل عن العرض ولو أدى ذلك إلى قتل الصائل أو قتل المدافع، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون أهله فهو شهيد"».{ حديث صحيح} ويضيف جمعة: «وقد اتفق العلماء على وجوب دفع الصائل؛ قال النووي: (وأما المدافعة عن الحريم؛ فواجبه بلا خلاف) [شرح النووي على شرح مسلم: 516]، "وهذا الدفاع الواجب قد يكون من قبل المرأة التي هي بصدد الاعتداء على شرفها، أو من قبل زوجها أو أقاربها، أو من قبل أي مسلم لا يمت إليها بقرابة، وذلك لأن الأعراض حرمات الله في الأرض، ولا سبيل لإباحتها بحال) "الفقه الإسلامي وأدلته: 5/759"». كما يستدل جمعة بما قاله الإمام ابن تيمية فى هذه المسألة ،وهو شيخ الإسلام واحد المراجع الكبرى في تاريخ التراث الإسلامي خاصة لدى أصحاب الاتجاه المحسوب عليه برهامي قد قال: «وأما إذا كان مطلوبه - أي الصائل – الحرمة، مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان، أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به، فإنه يجب الدفع عن نفسه بما يملكه ولو بالقتل، ولا يجوز التمكين بحال» "الفتاوى: 28/320". ويستشهد جمعة بما ذكره عبدالقادر عودة فى كتابه مضيفا:« أن الشهيد - كما نحسبه - الأستاذ عبد القادر عودة قد قال بذلك أيضًا في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي: "وقد اتفق الفقهاء؛ على أن دفع الصائل واجب على المدافع في حالة الاعتداء على العرض، فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تستطع دفعه إلا بالقتل، كان من الواجب عليها أن تقتله إن أمكنها ذلك، لأن التمكين فيها محرم، وفي ترك الدفاع تمكين منها للمعتدي، وكذلك شأن الرجل الذي يرى غيره يزني بامرأة، أو يحاول الزنا ولا يستطيع أن يدفع عنها إلا بالقتل، فإنه يجب أن يقتله إن أمكنه ذلك"».