بعد تحريك أسعار الوقود| جدل حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة وتأكيدات بوفرة المعروض    مفاجأة في سعر الذهب اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بعد ارتفاعات متتالية    كأس العالم للشباب - ميسي يدعم منتخب الأرجنتين بعد خسارة النهائي أمام المغرب    مواعيد مباريات الإثنين 20 أكتوبر 2025.. أبطال آسيا والأهلي في نهائيي إفريقيا لليد    تقييم صلاح أمام مانشستر يونايتد من الصحف الإنجليزية    الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: الحرارة تصل إلى 38 درجة    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة في الإسكندرية لتسيير حركة المرور بأوقات الذروة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025    محافظ قنا يفتتح محطة مياه العيايشا المدمجة بعد إحلالها بتكلفة 20 مليون جنيه    التنمية المحلية: التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة براني بمطروح    ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على كولومبيا    الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة «زاد العزة» 54 إلى الأشقاء الفلسطينيين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي    قتيلان بحادث اصطدام طائرة شحن بمركبة أرضية في هونج كونج    موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف    وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية    رئيس «الرعاية الصحية» يفتتح البرنامج التدريبي للقيادات الوسطى بالأكاديمية الوطنية للتدريب    مشهد غير مكتمل.. القصة الكاملة لتراشق عمر عصر ومحمود أشرف ببطولة أفريقيا للتنس    تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 20 أكتوبر 2025    وزارة التموين تطرح اللحوم المجمدة بسعر 190 جنيها للكيلو    ضبط كمية كبيرة من حلوى الأطفال ومنظفات وسكر مجهولة المصدر بشبين القناطر    إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    مراقب مزلقان ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار في المنيا    الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية    إبعاد «يمني» خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    20 أكتوبر.. عندما وقفت الشرطة المصرية فى وجه الإرهاب بالواحات    أمسية ثرية فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 : أمير الغناء هانى شاكر يسرد قصص الغرام والشجن    أول ظهور تلفزيوني بعد الزفاف.. هشام جمال وليلى زاهر يكشفان تفاصيل الزواج    ننشر مخاطر الإصابة ب«التهاب المفاصل الصدفي»    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    «الصحة» تنصح بتناول أطعمة غذائية متنوعة لإمداد الجسم بالطاقة    تهديد لأصحاب المعاشات| مسئول يعلق علي رفع أسعار الوقود ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور ل 9 ألاف جنيه    سرقة مجوهرات نابليون من متحف اللوفر تشعل السوشيال ميديا| إيه الحكاية!    نائب محافظ الجيزة: إعادة إحياء نزلة السمان جزء من خطة تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير    بعد 30 عامًا من النجاح.. عمر رياض يعلن التحضير لجزء جديد من "لن أعيش في جلباب أبي"    محاولة اغتيال ترامب| أمريكا تحقق في واقعة استهداف طائرته الرئاسية    مصر تبحث مع فرنسا والدنمارك تطورات الأوضاع في قطاع غزة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي خربها.. ثورة عمال مصر ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 13 - 01 - 2020

عمال مصر يرفعون راية العصيان ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات
حذر عمال مصر من محاولات نظام الانقلاب الرامية إلى نسف قطاع الأعمال العام، وتصفية شركاته وخصخصتها تحت مسمى التطوير وطالبوا بالحفاظ على هذا القطاع لما له من دور كبير في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.
كانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي من المقرر مناقشتها في مجلس نواب الدم قد أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، وأكد العمال أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.
يذكر أن من أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.
توفيق أوضاع
كما تضمنت التعديلات المادة 5 في الفقرة الأولى؛ حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على: “وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.
أيضًا تضمنت التعديلات مادة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 في حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.
ومن المواد المهمة المادة 46، والتي تمنع تمامًا مدّ خدمة أي من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة بأي مسمى.
اللجان النقابية
اللجان النقابية من جانبها أعلنت اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنها السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.
وأعرب العمال عن رفضهم زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من 5% إلى 10%، لا سيما أن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة، كما رفضوا تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريًّا فقط.
وطالبوا بضرورة فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بما يحافظ على قطاع الأعمال العام.
الشركات الخاسرة
من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.
وأكد الجمل – في تصريحات صحفية – أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتجاهل جهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.
واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدًا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع في تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.
وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعي بعيدًا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.
وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدًا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقًا لقانون العمل، ومؤكدًا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.
المال العام
وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: إن اللجنة ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.
وأكد صادق فى تصريحات صحفية أن اللجنة لا ترى سببًا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، مشيرًا إلى أن حكومة العسكر لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.
وأوضح أن التعديلات تعد تنازلاً عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتًا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.
وتساءل صادقك إذا كانت اللجنة تتفهم توجه حكومة الانقلاب لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين رغم وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم.
وأشار إلى أن المادة 13 من دستور الانقلاب تنص على: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
وتنص المادة 42 من الدستور الانقلابي على: “يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية”.
والمادة 33 تنص على: “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما تنص المادة 34 أيضًا على أن “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.