دعت نقابة الصحفيين أعضاءها وأبناء المهنة إلى إبداء رأيهم فى النصوص المقترحة الخاصة بحرية الصحافة فى الدستور الجديد، وأعلنت عن استقبالها للمقترحات عن طريق مخاطبة لجنة التشريعات بالنقابة والتى يرأسها وكيل النقابة حاتم زكريا أو الى مكتب النقيب مباشرة، أو عبر البريد الإلكترونى للنقابة، أو إلى لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية، حتى يمكن تعديل الصياغات المقترحة حسب رؤية المجتمع الصحفى والإعلامى. وأكدت النقابة فى دعوتها أن لجنة الحريات داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور توصلت الى صياغات مقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد، وهى المواد التى سيتم طرحها على الاجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها. وأبدت النقابة رغبتها فى إبداء الصحفيين والإعلاميين أية ملاحظات تخص رأيهم فى النصوص المقترحة لتلك المواد لتعديلها حتى تخرج بالصورة المثلى التى ترغبها الجماعة الصحفية. وتضمنت الدعوة النصوص المقترحة للمواد و التى سبق وطالبت بها لجنة التشريعات بالنقابة وأقرتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مع القيام بتعديل فى صياغة بعضها جاءت كالتالى: المادة الأولى: "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل النشر، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير"، والثانية: "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة". أما المادة الثالثة فتنص على: "حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى"، والرابعة: "حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة"، وينظم القانون إجراءات الحصول على تلك المعلومات بحرية، وكيفية التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك، ولا يجوز نشر أو الحصول على المعلومات التى تنتهك الحق فى الخصوصية الفردية". وتشير المادة الخامسة إلى أنه لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز"، أما المادة السادسة فتنص على أن المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى هيئة عليا مستقلة يقوم على تنظيم شؤن البث المسموع والمرئى، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره، وحماية مصالح الجمهور، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله". فيما تشير المادة السابعة إلى أن المجلس الوطنى للصحافة هيئة عليا مستقلة، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والالكترونية، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وتشكيله وآليات عمله، ومازالت هناك مادة مطلوب إقرارها معروضة على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، كان النص التى اقترحته لجنة التشريعات لها هو: الصحافة سلطة رابعة، وهى سلطة شعبية تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون".