قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل نظر التظلم المقدم من ميرفت عبد القادر صالح عيد، زوجة محمد مجدي حسين راسخ، على قرار منعها من التصرف في أموالها لجلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين، وعضوية كل من المستشارين هاني محمد وعادل خيري وبأمانة سر أشرف صلاح وجاد كنعان. استمعت المحكمة إلى دفاع المتظلمة، وأوضح طارق جميل سعيد، المحامي بالنقض أن النيابة العامة أسندت إلى زوج المتظلمة محمد مجدى حسين راسخ (رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك") حيث إنه فى الفترة من عام 2002 حتى 2005 بدائرة السيدة زينب اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع كل من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق)، وفؤاد مدبولي محمد محمد (نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق) ومحمد خالد فاضل طنطاوي (نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق) ومحمد أحمد محمد عبد الدايم (نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق) وعزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج (رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا) بصفتهم موظفين عموميين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن اتحدت إرادته معهم (المتهم الأول) على ارتكابها وساعدهم بأن تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمني لسداد مستحقات الشركة التي يمثلها ورد مساحات من الأراضي المخصصة لها بدلا سحبها بالكامل والإعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف في مساحة مليون متر للغيرعلى خلاف أحكام العقد ولم يتبع المتهمون من الثاني للخامس الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها بما مكنه من الحصول على منفعة استمرار تخصيص باقي مساحة الأرض للشركة التي يمثلها ومن الإعفاء من سداد مقابل رسم التنمية الشاملة ومن التصرف في مساحة مليون متر، بغير حق فتمت هذه الجرائم بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة. كان النائب العام أصدر بتاريخ 2 مارس العام الماضي، الأمر رقم 38 لسنة 2011 أوامر تحفظ في القضية رقم 245 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا بمنعه وزوجته المتظلمة من التصرف مؤقتا في أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها. وقدمت النيابة العامة، زوج المتظلمة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة عن الاتهام الذي كانت قد أسندته إليه وسلف بيانه. وقضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 مارس العام الجاري بمعاقبة زوج المتظلمة غيابيا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 790,700,00 مليون جنية مكرر 81 مليون جنية 13,869,763 مليون جنيه وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر، وبما أن المتظلمة لم توجه إليها النيابة العامة ثمة اتهام في القضية التي صدر بمناسبتها أمر المنع من التصرف المتظلم فيه، وترتيبا على ما سلف فإنها لم يتم تقديمها للمحاكمة الجنائية في الجناية آنفة الذكر، بل ولم تطلب النيابة العامة إدخالها في تلك القضية ليصدر الحكم في مواجهتها وإلزامها بما عساه أن يحكم به في الشق المالي، ولم تقدم المحكمة الموقرة التي نظرت الدعوى الجنائية على مثل ذلك الإجراء. وبناء على ما سلف فإنه بصدور الحكم الجنائي في الجناية سالفة الذكر بمنأى عن المتظلمة يكون قد صار انقضاء أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام والمؤيد حكما من محكمة الجنايات، بما نلتمس معه من الهيئة الموقرة بقبول التظلم المطروح أمره شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر المنع من التصرف.