أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 28-10-2025    الصيد الثمين، الأمن السوري يعتقل النائب العام العسكري في نظام الأسد    القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.. والموعد    عالم الآثار الياباني يوشيمورا يتسلم دعوة حضور افتتاح المتحف المصري الكبير    بعد تسجيله أكبر قوة.. إعصار «ميليسا» يتحول إلى «كارثة محتملة» تهدد جامايكا (تفاصيل)    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة ولا ليلة مع imanbek قبل طرحها الأربعاء    جامعة المنيا تستعرض إنجازات تطوير الطاقة الفندقية لدعم السياحة وجذب الطلاب الوافدين    هزة في "أسطول الظل"، ثاني أكبر شركة للنفط الروسي تعلن بيع أصولها بعد العقوبات الأمريكية    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    بسبب تجاهل اسمه.. الملحن محمد يحيى ينتقد عمرو أديب بعد حلقة الحاجة نبيلة: أنا صاحب الفكرة    قرار مُهم بشأن المتهم بدهس طفل بسيارته على طريق مصر أسيوط الزراعي    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" لإنهاء الحرب في أوكرانيا    المتحف المصري الكبير يحصد 8 شهادات ISO دولية تأكيدًا لالتزامه بمعايير الجودة والاستدامة العالمية    مناخ جاف وطموح مشترك.. دعوة أسترالية للاستثمار في الثروة المعدنية بمصر    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة: بنتي مازالت عذراء    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    زلزال بقوة 6.1 درجة يهز منطقة سندقلي في ولاية بالق أسير التركية    في طريقه إلى «الطب الشرعي».. وصول جثة أسير جديد ل إسرائيل (تفاصيل)    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    «زي النهارده».. وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين 28 أكتوبر 1973    لتعزيز الانتماء.. وكيل نقابة المرشدين السياحيين يطالب الحكومة بزيادة إجازة احتفال المتحف الكبير ل 3 أيام    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    دراسة| تأخير الساعة يرفع معدلات الاكتئاب بنسبة 11%    إصابة واحدة من كل خمس، دراسة تكشف علاقة التهاب المسالك البولية بنظافة المطبخ    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    رياضة ½ الليل| الخطيب يعترف بالعجز.. موقف انسحاب الزمالك.. ثقة تخوف بيبو.. وصدمة قوية للملكي    الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وتقلبات مفاجئة.. تفاصيل طقس الثلاثاء 28 أكتوبر في جميع المحافظات    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب أسنان    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    محافظ قنا يشهد تخريج مدارس المزارعين الحقلية ضمن مشروع تحديث الري    وزير الاتصالات يختتم زيارته لفيتنام بلقاءات استراتيجية| تفاصيل    32.7 مليار جنيه إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    تكريم أحمد مجدى بمهرجان الباطنة السينمائى الدولى فى نسخته الثالثة    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    تأييد المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير عقد سيارة وبيعها    عودة الحركة المرورية على طريق بنها شبرا الحر بعد حادث التصادم    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2016

عرفت مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن العديد من جهات التقاضى الاستثنائى، كان لوزراء العدل بصمة ظاهرة فى الكثير منها. وأول هذه الجهات هى محكمة الغدر، التى أنشئت عام 1952، وكان وزير العدل يعين اثنين من أعضائها، من بين مستشارى محكمة استئناف القاهرة، فى حين يعين القائد العام للقوات المسلحة أربعة ضباط عظام بها، ويرأسها مستشار من محكمة النقض. والثانية هى محكمة الثورة، التى أنشئت فى عام 1953، وكانت مشكّلة من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى مجلس قيادة الثورة. أما الثالثة فهى المحاكم الخاصة بمنازعات الإصلاح الزراعى، وتشكلت فى عام 1953 أيضاً، برئاسة وكيل محكمة يختاره وزير العدل، وعضوية قاضٍ يختاره الوزير أيضاً، إلى جانب موظفين اثنين بوزارة الشئون الاجتماعية والداخلية وعضو بالإدارة القانونية فى اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعى، وقد صدر بتشكيل هذه المحكمة قرار من وزير العدل، ما يبين مدى بصمة الوزارة فى هذا النوع من المحاكم.
والرابعة هى «محكمة الشعب»، وصدر قرار بتشكيلها عام 1954، وكانت عضويتها تقتصر على ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة. والخامسة هى «محاكم الطوارئ»، التى لا تزال سارية المفعول حتى الوقت الراهن، وقد بدأت مرتبطة بالمحاكم العسكرية، ولذا كان للجيش اليد الطولى فيها، ولم يكن لوزارة العدل أى دور، باستثناء ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952، بجواز أن يقوم بمباشرة الدعوى أمام هذه المحاكم أحد أعضاء النيابة العامة. وانتهى الحال بهذا النوع من المحاكم الاستثنائية إلى الارتباط بمحاكم أمن الدولة الجزئية الموزعة على المحاكم الابتدائية، والعليا بمحكمة الاستئناف. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة، بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ووزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.
وفى شهر فبراير من عام 2003 تبلور مشروع قانون، بإيعاز من السلطة السياسية، لإلغاء محاكم أمن الدولة العليا رقم 105 لسنة 1980. وأحيل المشروع من قبَل وزير العدل الأسبق المستشار فاروق سيف النصر إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى فيه، حسبما ينص قانون السلطة القضائية. لكن هذا المشروع حمل شكل التعديل أكثر من الإلغاء، إذ إنه نص على نقل الاختصاصات الموجودة بدوائر أمن الدولة العليا إلى المحاكم الجنائية العادية بمختلف درجاتها. وكان ينظم المشروع دوائر نظر القضايا التى كانت تعرض أمام محاكم أمن الدولة العليا، وسلطات النيابة العامة فيها، ومباشرة الدعاوى والإجراءات الخاصة بها. وقد اعتبر بعض القانونيين وقتها، ممن كانوا يميلون إلى تبرير ما تتخذه السلطة السياسية من إجراءات تخص المحاكم والقضاء والتشريع، هذا التوجه «أمراً محموداً»، لأنه يعيد، جزئياً، الأمور إلى نصابها الصحيح، حين يحافظ على استقلال القضاء ويمنع تدخل أى أحد فى شئون العدالة، كما نص على ذلك قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الذى بين تشكيل المحاكم واختصاصاتها، وفقاً لما تضمنه قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية. ومع ذلك فإن القانون الجديد يمثل تراجعاً، من حيث الدرجة، فى هذا النوع من القضاء الاستثنائى، دون أن يشكل نقلة نوعية فارقة.
(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.