متى يبدأ المستأجر سداد الفروق بعد قرار المحافظ؟    رئيس الموساد يكشف التقديرات الاستخباراتية للبرنامج النووي الإيراني    نائب رئيس اتحاد بلديات غزة: الأوضاع الإنسانية في خان يونس كارثية    أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام زيمبابوي    محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)    بعد رحيله.. من هو الفنان الدكتور عبد القادر سالم؟    بعثة الاتحاد الأوروبي تزور متحف ملوي ومنطقة بني حسن الأثرية بالمنيا    بتر ذراع طفل إثر إصابته بصعق كهربائي من محول بالفيوم    «البكالوريا الفنية».. شهادة جديدة لطلاب التعليم الفني بدءًا من العام المقبل    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    أحمد سالم ل كلمة أخيرة: تصدير العقار المصري أمل المستقبل    محافظ الجيزة يشهد فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء    «التموين» تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 70%    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    ضبط تاجري تموين لاستيلائهما على 2 طن سكر بدمنهور    افتتاح الدورة السابعة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير بحضور يسري نصر الله وعائشة بن أحمد    رضا هيكل يفسخ عقده مع نادي حتا الإماراتي.. والزمالك يرغب في ضمه    أنطوان سيمنيو بين السيتي واليونايتد.. من يحسم الصفقة؟    غزة تشهد جحيما إنسانيا.. الهيئة الدولية لدعم فلسطين تحذر من نقص المساعدات وعرقلة إدخال الكرفانات    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    نظر قضية المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات بينهما يناير المقبل    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    أمم إفريقيا - استدعاء لاعب نهضة بركان لتعويض مدافع أندرلخت في قائمة السنغال    الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    الكشف على 1208 مواطنين ضمن القافلة الطبية بقرية أبو جازية بالإسماعيلية    وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    حفل جوائز ذا بيست.. سارينا فيجمان أفضل مدرب للكرة النسائية 2025    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    افتتاح متحف قرّاء القرآن الكريم بالعاصمة الجديدة: هنو يشيد بتقدير الدولة للقراء.. والأزهري: خطوة للحفاظ على الهوية الدينية    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    وزير الخارجية يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني    الزمالك يجدد ثقته في نزاهة جهات التحقيق في أرض أكتوبر ويؤكد التزامه الكامل بالقانون في قضية أرض أكتوبر (بيان رسمي)    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال    مديرية الطب البيطري بالقاهرة: لا مكان سيستوعب كل الكلاب الضالة.. وستكون متاحة للتبني بعد تطعيمها    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الوطن يوم 22 - 01 - 2016

عرفت مصر منذ قيام ثورة يوليو 1952 وحتى الآن العديد من جهات التقاضى الاستثنائى، كان لوزراء العدل بصمة ظاهرة فى الكثير منها. وأول هذه الجهات هى محكمة الغدر، التى أنشئت عام 1952، وكان وزير العدل يعين اثنين من أعضائها، من بين مستشارى محكمة استئناف القاهرة، فى حين يعين القائد العام للقوات المسلحة أربعة ضباط عظام بها، ويرأسها مستشار من محكمة النقض. والثانية هى محكمة الثورة، التى أنشئت فى عام 1953، وكانت مشكّلة من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى مجلس قيادة الثورة. أما الثالثة فهى المحاكم الخاصة بمنازعات الإصلاح الزراعى، وتشكلت فى عام 1953 أيضاً، برئاسة وكيل محكمة يختاره وزير العدل، وعضوية قاضٍ يختاره الوزير أيضاً، إلى جانب موظفين اثنين بوزارة الشئون الاجتماعية والداخلية وعضو بالإدارة القانونية فى اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعى، وقد صدر بتشكيل هذه المحكمة قرار من وزير العدل، ما يبين مدى بصمة الوزارة فى هذا النوع من المحاكم.
والرابعة هى «محكمة الشعب»، وصدر قرار بتشكيلها عام 1954، وكانت عضويتها تقتصر على ثلاثة من أعضاء مجلس قيادة الثورة. والخامسة هى «محاكم الطوارئ»، التى لا تزال سارية المفعول حتى الوقت الراهن، وقد بدأت مرتبطة بالمحاكم العسكرية، ولذا كان للجيش اليد الطولى فيها، ولم يكن لوزارة العدل أى دور، باستثناء ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 154 لسنة 1952، بجواز أن يقوم بمباشرة الدعوى أمام هذه المحاكم أحد أعضاء النيابة العامة. وانتهى الحال بهذا النوع من المحاكم الاستثنائية إلى الارتباط بمحاكم أمن الدولة الجزئية الموزعة على المحاكم الابتدائية، والعليا بمحكمة الاستئناف. ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة، بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ووزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.
وفى شهر فبراير من عام 2003 تبلور مشروع قانون، بإيعاز من السلطة السياسية، لإلغاء محاكم أمن الدولة العليا رقم 105 لسنة 1980. وأحيل المشروع من قبَل وزير العدل الأسبق المستشار فاروق سيف النصر إلى مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأى فيه، حسبما ينص قانون السلطة القضائية. لكن هذا المشروع حمل شكل التعديل أكثر من الإلغاء، إذ إنه نص على نقل الاختصاصات الموجودة بدوائر أمن الدولة العليا إلى المحاكم الجنائية العادية بمختلف درجاتها. وكان ينظم المشروع دوائر نظر القضايا التى كانت تعرض أمام محاكم أمن الدولة العليا، وسلطات النيابة العامة فيها، ومباشرة الدعاوى والإجراءات الخاصة بها. وقد اعتبر بعض القانونيين وقتها، ممن كانوا يميلون إلى تبرير ما تتخذه السلطة السياسية من إجراءات تخص المحاكم والقضاء والتشريع، هذا التوجه «أمراً محموداً»، لأنه يعيد، جزئياً، الأمور إلى نصابها الصحيح، حين يحافظ على استقلال القضاء ويمنع تدخل أى أحد فى شئون العدالة، كما نص على ذلك قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الذى بين تشكيل المحاكم واختصاصاتها، وفقاً لما تضمنه قانونا المرافعات والإجراءات الجنائية. ومع ذلك فإن القانون الجديد يمثل تراجعاً، من حيث الدرجة، فى هذا النوع من القضاء الاستثنائى، دون أن يشكل نقلة نوعية فارقة.
(ونكمل غداً إن شاء الله تعالى)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.