تزامنًا مع انطلاق الدعاية.. «مصر القومي» يطالب مرشحين «الشيوخ» باستعراض برامجهم أمام المواطنين    إسلام عفيفي: تراث مصر كنز معرفي.. والشراكة مع الإمارات تفتح آفاقاً جديدة    5 قرارات من الهيئة الوطنية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انخفاض سعر الدولار والعملات اليوم الخميس 17-7-2025 في البنك الأهلي بمنتصف التعاملات    "IPCC" الدولي يطلب دعم مصر فى التقرير القادم لتقييم الأهداف في مواجهة التحديات البيئية    ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2% خلال يونيو    محافظ الفيوم يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع    للعام الثالث.. تربية حلوان تحصد المركز الأول في المشروع القومي لمحو الأمية    الصحف العالمية: ترامب يهاجم أنصاره بسبب تصديقهم "خدعة" إبستين.. بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب "المدينة الإنسانية.. شهيدتان وإصابات فى قصف إسرائيل لكنيسة العائلة المقدسة بغزة    وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على قرى في ثلاث مناطق أوكرانية    الأونروا: 6 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر على حدود غزة.. والآلية الحالية لا تعمل مطلقا    مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى .. والاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين فى الضفة    بشير التابعي: «الزمالك لو عايز يجيب ميسي هيجيه»    «مبيتلويش دراعه».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي يعد بيان استبعاده    آخر تطورات أزمة وسام أبو على.. خبير لوائح يكشف سيناريوهات التصعيد: السر في المادة 17    بمنحة دولية.. منتخب الكانوى والكياك يشارك فى بطولة العالم للناشئين بالبرتغال    سحب قرعة دوري الكرة النسائية للموسم الجديد ..تعرف علي مباريات الأسبوع الأول    شك في علاقة بين ابن عمه ووالدته فأنهى حياته في الشارع.. والمحكمة تخفف العقوبة من إعدام إلي مؤبد (تفاصيل)    وفاة شاب صعقًا بالكهرباء نتيجة شرز في كابل ضغط عالي فوق منزله بالفيوم    «الداخلية» تضبط 3 عناصر إجرامية لغسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات    «أزهرية القليوبية»: انتهاء تصحيح مواد العلوم الثقافية اليوم والشرعية غدا    رامي صبري يطلق أحدث ألبوماته.. تعرف على تفاصيل الأغاني وصناعها    «قصور الثقافة» تعلن عن أول مشروع استثماري هادف للربح في العلمين الجديدة    في الذكرى ال82 لافتتاحه... «جاير أندرسون» يحتفل بتنظيم معارض أثرية وورش فنية وتثقيفية    بعد 15 ليلة.. أحمد السقا يتنازل عن صدارة شباك التذاكر لأول مرة الأربعاء (تفاصيل)    تشييع جثمان المطرب ضياء عز الدين إلى مثواه الأخير    ورشة عمل متقدمة لجراحات الشرج والقولون بمستشفى «قناة السويس»    ترامب: كوكاكولا وافقت على استخدام سكر القصب في منتجاتها    أصوات البراءة غرقت.. كيف ابتلعت ترعة البداري أحلام الطفولة لثلاث شقيقات؟    ليفربول يقدم عرضا ضخما إلى آينتراخت لحسم صفقة إيكيتيتي    تحطم مسيرة إسرائيلية في جنوب لبنان    قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتمويل برنامج المرفق الأخضر من الاتحاد الأوروبى    أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي    إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية بأسوان بسبب سوء أحوال الطقس    الفرص ومواعيد الامتحان والدرجات.. التعليم تجيب عن أسئلة حول البكالوريا    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    خلال زيارته لسوهاج.. نقيب المهندسين يلتقي المحافظ لبحث أوجه التعاون    وزير البترول يستقبل رئيس شركة مناجم النوبة العاملة فى مجال التنقيب وإنتاج الذهب    الإسكان: كراسات شروط الطرح الثاني ل"سكن لكل المصريين7" متاحة بمنصة مصر الرقمية    18 شهيدًا في تصعيد إسرائيلي على غزة بينهم عناصر تأمين للمساعدات    تعرف على مواجهات مانشستر يونايتد الودية ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد    تشييع جثمان والدة الفنانة هند صبري ودفنها بعد صلاة عصر غد بتونس    كابتن محمود الخطيب يحقق أمنية الراحل نبيل الحلفاوى ويشارك في مسلسل كتالوج    مباحثات لتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة جيجيانغ الصينية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-7-2025 في محافظة قنا    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مول «هايبر ماركت» في العراق ل63 حالة وفاة و40 إصابة (فيديو)    سقوط 54 قتيلا جراء الأمطار الموسمية فى باكستان خلال 24 ساعة    نائب وزير الصحة يعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمى خدمات الرعاية الصحية    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون مع الصحة لتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية" للحد من الولادات القيصرية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (139) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    التفاصيل والشروط.. إدارة المنح والقروض ب"الصحة" تعلن احتياجها لكوادر بشرية    كيف نواجه الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    بمنهجية علمية وشهادات معتمدة.. «الأزهر» ينشر لغة القرآن في قارات العالم    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأسيسية" تنهي باب الأجهزة الرقابية وتؤجل مواد الصحافة
نشر في الوطن يوم 22 - 11 - 2012

شهدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور حالة من الجدل والخلاف بين أعضائها حول أحد مواد فصل الأحكام المشتركة ب"الباب الرابع"، والخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وهي المادة (203) ونصها "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء".
حيث استمر النقاش حول المادة مدة تجاوزت النصف ساعة بعد إن حاول ممثلي حزب الحرية والعدالة حشد الأعضاء للتصويت لصالح موقف محدد، وهو إن لا يتم عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بموافقة ثلثي مجلس الشورى.
ليصبح نص المادة: "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يتم عزلهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشورى، ويُحظر عليهم ما هو محظور على الوزراء."
كما تم الإبقاء على نص المادة 201 الأولى من هذا الباب كما هي، في الفصل الأول منه، بعنوان "أحكام مشتركة" ونصها: "تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز، عند الاقتضاء، وبموجب قانون، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى، تتمتع بذات الضمانات. ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات والأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها".
أما المادة (202) ونصها: "تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية، وتنشر على الرأي العام على النحو الذي ينظمه القانون، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلسي البرلمان، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
ودار حولها بعض المناقشات، وقال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، إن هناك حاجة لوجود ضابط على هذه الهيئات إلى جانب الضابط البرلمان أيضا. وأضاف الدكتور محمد محيي الدين أن هذه الهيئات والأجهزة ستقوم باتخاذ الإجراء اللازم من جانبها.
وأكد الأعضاء أن مسألة العلنية للتقارير الرقابية معترف بها في كل أنحاء العالم، كما وافق الأعضاء على الإبقاء على مبدأ العلنية في هذه المادة ونشرها على الرأي العام، وبشأن مدة 90 يوما، في ظل أن تقارير الهيئات تصل إلى 1200 تقرير، وعدم تكرار كلمة "على النحو الذي ينظمه القانون"، والإبقاء عليها في الآخر فقط.
وحول مدة ال90 يوما، قال الدكتور أحمد دياب إن ذكر المدة يضع قيدا على البرلمان. وقال الدكتور يونس مخيون إن الدستور يوضع لعقود قادمة، وبالتالي يحتاج الأمر إلى وقت.
ووافق الأعضاء على أن تكون المدة المحددة في هذه المادة 6 أشهر.
واقترح الدكتور محمد البلتاجي إضافة "في خلال شهر من تاريخ الصدور"، بعد عبارة "وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلسي البرلمان".
أما المادة "204" ونصها "يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم".
فقد تمت الموافقة على حذف العاملين والفنيين من النص، ليصبح: "يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياً وعزلهم وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم".
فيما وافقت الجمعية على بقاء المادة "205" كما هي، ونصها: "تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك، وضمان تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية، وفقا لما ينظمه القانون".
كذلك بقاء المادة "206" بدون تعديل، ونصها "يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على الأموال العامة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات التي يُعهد إليه بها، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون".
وبقاء المادة "207" يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، وذلك كله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.