ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في جلستهم اليوم الأربعاء الباب الرابع من مسودة الدستور " باب الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" وذلك بعد أن انتهى إلى عدم مناقشة الفصل الخاص بالأمن والدفاع نظرا لعدم استكمال مسودته من اللجنة المختصة. ووافق الأعضاء على المادة 201 الأولى من هذا الباب ، في الفصل الأول منه، بعنوان " أحكام مشتركة" ونصها: مادة (201) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، المنصوص عليها في هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد ، والاستقلال الفني والإداري والمالي. ويجوز ، عند الاقتضاء ، وبموجب قانون ، إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية أخرى ، تتمتع بذات الضمانات. ويتعين أخذ رأى هذه الهيئات والأجهزة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها. ووافق عليها الأعضاء وأحالوها للجنة الصياغة المصغرة. وبشأن المادة (202) ونصها: تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية علنية ، وتنشر على الرأي العام على النحو الذي ينظمه القانون ، وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان ، ويجب على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة ، إن هناك حاجة لوجود ضابط على هذه الهيئات إلى جانب الضابط البرلمان أيضا ، وأضاف الدكتور محمد محيي الدين أن هذه الهيئات والأجهزة ستقوم باتخاذ الإجراء اللازم من جانبها، وأكد الأعضاء أن مسألة العلنية للتقارير الرقابية معترف بها في كل أنحاء العالم. ووافق الأعضاء على الإبقاء على مبدأ العلنية في هذه المادة ونشرها على الرأي العام ، وبشأن مدة ال 90 يوما ، في ظل أن تقارير الهيئات تصل إلى 1200 تقرير، وعدم تكرار كلمة على النحو الذي ينظمه القانون والإبقاء عليها في الآخر فقط. وعندئذ تحدث المستشار الغرياني ، في مقاعد الأعضاء ، وقال لهم " أعترف بأنكم وحشتوني " ثم أردف ترجوكم لجنة الصياغة أن تتركوا لها الخيار الخاص بعبارة " على النحو الذي ينظمه القانون" حيث تأخذ هذه العبارة معنى أدق حسب الحالة حيث تعطوننا فرصة لدقة كبيرة. وأضاف أنه تبين لنا بعض المشكلات المترتبة على النص الموجود، نأخذها جانبا ونستمر في عملنا وفي الآخر نعرضها حزمة واحدة ، ونحن نضع حيزا للاحتمالات، واختلفت الدكتورة منار الشوربجي أن هذه ليست فقط من مهمة لجنة الصياغة وإنما من مهمة الجمعية ككل. وحول مدة ال 90 يوما حيث قال الدكتور أحمد دياب إن ذكر المدة يضع قيدا على البرلمان وقال الدكتور يونس مخيون إن الدستور يوضع لعقود قادمة ، وبالتالي يحتاج الأمر إلى وقت. ووافق الأعضاء على أن تكون المدة المحددة في هذه المادة 6 أشهر. واقترح الدكتور محمد البلتاجي إضافة " في خلال شهر من تاريخ الصدور " بعد عبارة " وتقدم إلى رئيس الجمهورية و مجلسي البرلمان" .