نشرت "الوطن"، مشروع قانون مكافحة الإرهاب، اليوم، والمعد من وزارة العدل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة. ويحتوي مشروع القانون على جزأين، الباب الأول يتعلق بالأحكام الموضوعية ويحدد تعريفات دقيقة للجريمة الإرهابية والإرهابى والجماعة الإرهابية والأسلحة التقليدية وغير التقليدية والأموال وكذلك الجرائم والعقوبات، الذي أفرد لها "26" مادة من إجمالي "52" مادة هي مواد مشروع القانون، بينما يتضمن الباب الثاني الأحكام الإجرائية، حيث خول للنيابة العامة أو سلطة التحقيق في جريمة إرهابية. ونصت المادة رقم "3"، الخاصة بتمويل الإرهاب، على "كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها". علقت الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، على المادة موضحة أنها كانت تحتاج للمزيد من التعديل قبل رفعها لمجلس الوزراء، حيث ورد بها تكرار لكلمة "مواد" وهي مرادف لكل ما سبقها من ذخائر ومفرقعات وغيرها، إضافة إلى جملة "من يقوم بتمويله" والتي تعنيها المادة في حد ذاتها. وأضافت عبدالستار، في تصريح ل"الوطن"، أنه كان يجب إضافة كلمة "إحراز" كونها تختلف عن "حيازة" في المعنى، حيث تعني "مجرد الإمساك بالمادة وليس ملكيتها فقط"، بجانب إضافة كلمة "بالذات أو بالواسطة" بعد بشكل مباشر أو غير مباشر، لتمكن الوصول لأي شخص يمول الإرهاب من خلال آخرين. وتابعت أنه يجب إضافة مادة أخرى تعنى بتحديد شرط للعلم وتنص على "يعاب القانون على كل من علم بأن إحدى المواد المذكورة ستستخدم في ارتكاب جريمة إرهابية إذا لم يبلغ السلطات بذلك فور علمه عن الواقعة". فيما أوضح الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن نص المادة جامع ومانع لكافة صور التمويل للجرائم الإرهابية، خاصة أنه عن صور المساهمة الجنائية الثلاثة "الاتفاق والتحريض والمساعدة". وأضاف الطحاوي، أن المادة أرودت بعض صور التمويل وكلمة "أو غيرها" المقصود بها تلك العمليات أو التمويلات المعروفة حاليًا أو في المستقبل حال استحداثها ولم تكن معلومة لدى المشَرع الحالي، أو كانت موجودة في بلد ما وغير معلومة في مصر، ما يجعل المادة تضم كافة الصور الأخرى للتمويل.