اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون عن "مكافحة الإرهاب":القاضي صاحب قرار تصنيف المنشور الإلكتروني
نشر في الوطن يوم 22 - 06 - 2015

انتهت وزارة العدل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة، وتضمن القانون 52 مادة تتعلق جميعها بأنواع وأشكال الإرهاب والعقوبات المتعلقة بكل مادة على حدة.
واختصت المادة "15" بالجرائم الإرهابية المتعلقة بالأنترنت ووسائل الإتصال الأخرى، المقرر أن تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وجاء نص المادة كالتالي، "يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية في الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شىء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة".
وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أنها أول من طالبت بضرورة إعداد قانون لمكافحة الإرهاب في مصر، وتطبيق المعايير الدولية على الإرهاب الأسود تحديدًا، وتنظيم مايسمى ب"الإلكترونية العابرة للقارات".
وأعربت الجبالي، في تصريح ل"الوطن"، عن سعادتها بهذه المادة، لافتة إلى أن هناك علم يعرف ب"الجريمة الإليكترونية، يتم تدريسه لدى كافة أجهزة المخابرات والأمن الوطني في كافة أنحاء العالم".
وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم بشكل كبير في نشر الجريمة الإلكترونية عبر القارات، حيث يتم من خلالها التنسيق بين الجماعات الإرهابية في الدول المختلفة.
وتابعت أن المادة شارحة لنفسها ومتعلقة بالمنشورات والصفحات التحريضية التي تعمل على نشر العنف والإرهاب بالبلاد، لافتة إلى أن القاضي هو صاحب القرار في تصنيف المنشور ما إذا كان مجرد معارضة لموقف معين، أم أنه جريمة إرهابية مكتملة الأركان.
وأكدت الجبالي، تطبيق القانون فعليًا بمجرد الانتهاء منه لافته إلى أن لا مجال للحديث عن تطبيق قانون من عدمه، فالقوانين شرعت لتطبق وليس لتوضع داخل الصناديق.
ومن جهته قال الكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن المادة تتعلق بالتحريض والجرائم الإرهابية التي تتم من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأضاف كبيش في تصريح ل"الوطن"، أن ظاهر المادة يختص بالمحرضين على العنف فقط، مشيرًا إلى أنه هناك فرق كبير بين المعارض الذي ينشر من يعبر عن استياءه من موقف أو قضية معينة، وبين الإرهابي المُحرض على العنف، والقتل، وسفك الدماء، وترويع المواطنين، وهدم المنشآت.
وأكد كبيش، أن طريقة تطبيق المادة تحكم إمكانية "المعارضة" من خلال الأنترنت، وهل سيتم في ضوء منع الإرهاب والقضاء على تحريضه، أم تقييد وقمع الرأى الآخر، بالتالي فالقاضي هو المسؤول الأول عن التطبيق.
وتابع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن الدولة لديها من المواد والنصوص القانونية ما يكفي لمواجهة كل صور الإرهاب، ولا يعلم ما الهدف وراء إصدار مثل هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.