انتهت وزارة العدل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وأرسله مجلس الوزراء إلى لجنة الإصلاح التشريعي لمناقشته مع الجهات المختصة، وتضمن القانون 52 مادة تتعلق جميعها بأنواع وأشكال الإرهاب والعقوبات المتعلقة بكل مادة على حدة. واختصت المادة "15" بالجرائم الإرهابية المتعلقة بالأنترنت ووسائل الإتصال الأخرى، المقرر أن تكون عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات. وجاء نص المادة كالتالي، "يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب جريمة إرهابية في الداخل والخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أياً كان شكلها لاستخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شىء مما ذكر. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة أو وُجد فى أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة". وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أنها أول من طالبت بضرورة إعداد قانون لمكافحة الإرهاب في مصر، وتطبيق المعايير الدولية على الإرهاب الأسود تحديدًا، وتنظيم مايسمى ب"الإلكترونية العابرة للقارات". وأعربت الجبالي، في تصريح ل"الوطن"، عن سعادتها بهذه المادة، لافتة إلى أن هناك علم يعرف ب"الجريمة الإليكترونية، يتم تدريسه لدى كافة أجهزة المخابرات والأمن الوطني في كافة أنحاء العالم". وأضافت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن مواقع التواصل الاجتماعي تساهم بشكل كبير في نشر الجريمة الإلكترونية عبر القارات، حيث يتم من خلالها التنسيق بين الجماعات الإرهابية في الدول المختلفة. وتابعت أن المادة شارحة لنفسها ومتعلقة بالمنشورات والصفحات التحريضية التي تعمل على نشر العنف والإرهاب بالبلاد، لافتة إلى أن القاضي هو صاحب القرار في تصنيف المنشور ما إذا كان مجرد معارضة لموقف معين، أم أنه جريمة إرهابية مكتملة الأركان. وأكدت الجبالي، تطبيق القانون فعليًا بمجرد الانتهاء منه لافته إلى أن لا مجال للحديث عن تطبيق قانون من عدمه، فالقوانين شرعت لتطبق وليس لتوضع داخل الصناديق. ومن جهته قال الكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن المادة تتعلق بالتحريض والجرائم الإرهابية التي تتم من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وأضاف كبيش في تصريح ل"الوطن"، أن ظاهر المادة يختص بالمحرضين على العنف فقط، مشيرًا إلى أنه هناك فرق كبير بين المعارض الذي ينشر من يعبر عن استياءه من موقف أو قضية معينة، وبين الإرهابي المُحرض على العنف، والقتل، وسفك الدماء، وترويع المواطنين، وهدم المنشآت. وأكد كبيش، أن طريقة تطبيق المادة تحكم إمكانية "المعارضة" من خلال الأنترنت، وهل سيتم في ضوء منع الإرهاب والقضاء على تحريضه، أم تقييد وقمع الرأى الآخر، بالتالي فالقاضي هو المسؤول الأول عن التطبيق. وتابع عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، أن الدولة لديها من المواد والنصوص القانونية ما يكفي لمواجهة كل صور الإرهاب، ولا يعلم ما الهدف وراء إصدار مثل هذا القانون.