رئيس مدينة مرسى مطروح: تعامل فوري مع التعديات والبناء العشوائي بدون تراخيص    عضو اقتصادية الشيوخ: الإنتاج والصناعة الحل السحري للاقتصاد المصري    سوريا تعلن توقيف متزعم خلية داعش الإرهابي في ريف دمشق    كولر يجيب.. هل يتولى تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026؟    خديعة الصداع المزمن.. أخصائي يكشف الحل    وزير المالية: إجراءات استثنائية لخفض الدين مع الحفاظ على الانضباط المالي    العائلة المصرية في برلين: مشاركة إيجابية للجالية المصرية في انتخابات «النواب»    إسرائيل تتحدى العالم: لن ننسحب أبدًا وسنحمى مستوطناتنا    باجو المدير الفني لمنتخب الكاميرون : لن أحفز اللاعبين قبل مواجهة كوت ديفوار    الكرملين: موسكو قدمت عرضا لفرنسا بخصوص مواطن فرنسي مسجون في روسيا    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    تأييد حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة    إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بالشوم والعصي بقنا    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    مصطفى شوقي يطرح «اللي ما يتسمّوا» من كلماته وألحانه | فيديو    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    خبير تشريعات: جولة الإعادة أكدت صعود المستقلين وبروز ملامح البرلمان الجديد    قائمة الإعفاءات الجديدة لدخول قاعات المتحف المصري الكبير    بعد عام من الانفصال.. طلاق شريف سلامة وداليا مصطفى    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    فيديو B-2 وتداعياته على التحرك الإسرائيلي المحتمل ضد إيران ( تحليل )    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    فحص نحو مليون من ملفات جيفرى إبستين يثير أزمة بالعدل الأمريكية.. تفاصيل    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    وزيرا «التضامن» و«العمل» يقرران مضاعفة المساعدات لأسر حادثتي الفيوم ووادي النطرون    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنشر مذكرة إحالة 5 محامين للتأديب في "خلية الظواهري"
رئيس المحكمة أحال المحامين للتأديب بعد امتناعهم عن المثول لمناظرة الأحراز رغم حضورهم
نشر في الوطن يوم 20 - 06 - 2015

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إحالة 5 محامين من أعضاء هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميا ب"خلية الظواهري"، إلى مجلس التأديب لتقاعسهم عن أداء عملهم وانسحابهم من قاعة المحكمة قبل انتهاء الجلسة بتاريخ 9 يونيو 2015، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.
وتقدم فهمي، بمذكرة الإحالة لرئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى لإحالتهم لمجلس التأديب، وكانت المحكمة تنظر الجناية رقم 4757 لسنه 2014 جنايات قسم مصر الجديدة، وتنشر "الوطن" نص مذكرة الإحالة:
بدأ انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر تقريبا، وشاهدت المحكمة باقي مقاطع الفيديو المسجلة وبعد الانتهاء منها نحو الساعة السادسة مساء، رفعت المحكمة الجلسة ليتولى سكرتير الجلسة إدخال الأحراز التي تتكون من أسلحة وذخائر مضبوطة فى القضية بناء على طلب أعضاء هيئة الدفاع لمناظرتها بعد أن نبهت المحكمه إلى ذلك.
وبعد إعادة الجلسة للانعقاد، فوجئت المحكمة عند النداء على أعضاء هيئة الدفاع طالبي مناظرة الأحراز عدم الاستجابة رغم حضورهم ووجودهم قبل رفع الجلسة، ما تعذر معه نظر الدعوى لعدم حضور المحامين الموكلين للدفاع مع المتهمين، ولم يعينوا من يقوم مقامهم أو ينوب عنهم أو يبدي عذرا، وهم:
- وائل محمد عبدالعزيز، المحامي الموكل مع المتهم 18 عمر حمدي محمود علي.
- نبوي إبراهيم السيد، الموكل مع المتهم 19 عمر زكريا محمد علي السعداوي.
- مصطفى عباس الأسرج، المنتدب من قبل المحكمة مع المتهمين 13 أبوالفتوح عبدالمقصود السيد أحمد عمر، و35 محمد إبراهيم جمعه القرم.
- شاذلي الصغير عبيد، الموكل مع المتهم 13 أبوالفتوح عبدالمقصود السيد أحمد عمر.
- حسين محمود حسين، الموكل مع المتهم 21 سيد أحمد السيد الحريري.
وحيث إن ما ارتكبه أعضاء هيئة الدفاع سالفي الذكر يعد إخلالا بسلوكهم المهني وواجبهم الذي يفرضه عليهم قانون المحاماة وآدابها وتقاليدها، ونكوصا عن الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية الماثلة المعهود بمصالحهم إليهم الأمر الذي ينال من شرف المهنة ويحط من قدرها على خلاف ما يلزمهم به قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في المواد أرقام 1، 62، 63، 98.
وحيث تنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء كان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال".
وحيث إن المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص على أنه "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
قررت المحكمة، عملا بحقها المقرر بالمادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة المحامين الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة الجنائية بتاريخ 9/6/2015 أمام الدائرة الحادية عشر جنايات، دون عذر مقبول ودون تعيين من يقوم مقامهم إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بمحكمة إستئناف القاهرة، وهم:
1- وائل محمد عبدالعزيز، بطاقة نقابة المحامين رقم 313646 استئناف.
2- نبوي إبراهيم السيد، بطاقة نقابة المحامين رقم 73394 نقض.
3- مصطفى عباس الأسرج، بطاقة نقابة المحامين رقم 83558 استئناف.
4- شاذلي الصغير عبيد، بطاقة نقابة المحامين رقم 65372 استئناف.
5- حسين محمود حسين، بطاقة نقابة المحامين رقم 258750 استئناف.
رفعت مذكرة الإحالة لرئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى للتفضل بالنظر نحو الأمر، باتخاذ إجراءات إحالة المحامين سالفي الذكر إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة التأديبية للمحامين المشكلة بالمادة (107) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1983 بمحكمة استئناف القاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.