زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة ياكوتات فى ألاسكا    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان إسرائيلي جديد سيواجه برد أشد وأكثر قسوة    «قد تفكك الجيش».. إعلام إسرائيلي: تصاعد الأزمة بين كاتس وزامير    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد
القانون يقر بمساواة الحد الأدنى للاشتراك التأمينى بالحد الأدنى للأجور.. وزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 10% سنوياً.. و20 سنة شرط الخروج على المعاش المبكر
نشر في الوطن يوم 10 - 06 - 2015

حصلت «الوطن» على نسخة من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والتى تناقشها حالياً لجنة من الخبراء المتخصصين لمراجعتها، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الشهر المقبل.
ونصت مسودة القانون، على معالجة أسباب تدنى المعاشات، والتى ترجع أسبابها إلى التهرب التأمينى، وانخفاض الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وتوقفه لسنوات طويلة وعدم زيادته سنوياً، مع عدم وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى، وكثرة خروج عدد حالات المعاش المبكر، الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض المُدد والأجر مما يؤدى وينتج عنه معاشات منخفضة نسبياً.
وتضمن مشروع القانون الموحد الجديد، عدة مواد لمعالجة تدنى المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك بشكل تدريجى الأمر الذى يؤدى إلى زيادة قيمة المعاشات المستحقة، مع تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون على المستوى القومى.
وأكدت المسودة ضرورة إعداد مشروع قانون بوضع ضوابط للمعاش المبكر، مثل اشتراط أن تكون مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش فعلية، ولا تقل عن 20 سنة، وكذلك سداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة وسدادها نقداً كشرط لصرف المعاش.
وأوضحت المسودة أنه فى حالة إقرار الدولة حداً أدنى للأجور سيتم جعله حداً أدنى لأجر الاشتراك، وبالتالى تحديده للمعاش كنسبة منه، وبالتالى ربط الحد الأدنى للمعاشات بالأجور على المستوى القومى. ونصت المسودة على تطور زيادة المعاشات فى السنوات المستقبلية، وتضمن الجدول أن الحد الأقصى للأجر الأساسى فى عام 2016 سيكون 1075 جنيهاً، وأنه للأجر المتغير 2110 جنيهات وأن الحد الأقصى للأجر 3185 جنيهاً، وأن ذلك سيقابله حد أقصى للمعاش بقيمة 2548 جنيهاً، وأنه فى عام 2017 سيكون الحد الأقصى للأجر الأساسى 1112 جنيهاً، وللأجر المتغير 2430 جنيهاً، والحد الأقصى للأجر 3543 جنيهاً، وأن ذلك سيقابله حد أقصى للمعاش بقيمة 2834 جنيهاً.
ونوهت المسودة بأن القانون الجديد الموحد يعمل على دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بدمج 5 قوانين لتمكين العاملين فى قطاع التأمين على أداء أعمالهم بسهولة ويسر، بالإضافة إلى الاعتماد على نظام المزايا المحددة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يؤدى إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، مع دمج أجر الاشتراك الأساسى والمتغير فى أجر موحد يسمى الأجر الشامل، وحساب الحقوق التأمينية على أجر واحد يشمل كامل أجر المؤمن عليه وبحد أدنى الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، وكذلك رفع الحد الأقصى للاشتراك بصورة متدرجة حتى تشمل الحماية التأمينية لمعظم أجر المؤمن عليه مما يؤدى إلى الحصول على معاش مناسب.
ونص مشروع القانون الموحد الجديد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة معظمه من أصحاب المعاشات، وذلك للاهتمام بفئة أصحاب المعاشات من خلال إنشاء دار للمسنين والرحلات الاجتماعية والدينية ومساعدتهم فى مواجهة الأزمات الطارئة.
كما نص مشروع القانون على تنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، وبما يؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات عن كاهلها، لكى تعطى اهتماماً أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات والمعاشات.
وجاء بالمسودة: «ستتم زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات، مع دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية فى الدولة بمؤسستها المختلفة»، فضلاً عن إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائداً لا يقل عن معدل التضخم، مضافاً إليه سعر الخصم الاكتوارى، ويكون مؤثراً رئيسياً فى معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، مع إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية. وذكرت المسودة: «إعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى الحالى وتحديد العجز أو الفائض من خلال جهات دولية محايدة، وفى حالة وجود عجز اكتوارى ستتولى وزارة المالية سداد قيمة هذا العجز تطبيقاً للنص الدستورى، مع إعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى المقترح».
ونص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسى بواقع 10% سنوياً، وألا يقل أجر الاشتراك الأساسى والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقانون العمل.
ووضع مشروع القانون الجديد ضوابط صارمة لتقليل حالات المعاش المبكر، والتى تمثل عبئاً على الدولة، ومن بين تلك الضوابط ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لأحكام نظام التأمين الاجتماعى فى تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا تقل مدة اشتراكه الفعلية عن 20 سنة.
وتابعت المسودة: «إلغاء التمييز فى تحديد متوسط حساب المعاش لجميع المؤمن عليهم تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه وذلك بحساب متوسط معاش الأجر الأساسى على أساس السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين مع مراعاة حساب متوسط الأجر ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من الأجر فى بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين، وكذا زيادة المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك»، مؤكدةً أن الدراسات الاكتوارية أثبتت قدرة النظام على تحمل زيادة هذه الميزة وبما يحقق ميزة لصاحب المعاش عن الأجر المتغير مع مراعاة عدم صرف فروق مالية عن الماضى.
ونص مشروع القانون الموحد الجديد على خضوع مالكى وحائزى الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فداناً فأكثر لأحكام قانون أصحاب الأعمال، بدلاً من خضوعهم فى ظل الوضع الحالى لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.