اتحاد منتجي الدواجن: الأعلاف ارتفعت 25% خلال أسبوعين.. ونتوقع زيادة سعر المزرعة ل 84 جنيها    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار النفط قد تبلغ ذروتها خلال أسابيع    أكسيوس: المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان ستكون مفتوحة ومباشرة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    الأرصاد: الخميس ذروة موجة الارتفاعات.. وانكسار الطقس الحار يبدأ الجمعة بأكثر من 5 درجات    البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالعياط    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    الموت يُفجع الفنان سيد رجب    لقبوه ب إمام الفلاحين وسفير الأميين.. فلاح بالبحيرة يبهر الجميع بفصاحة خطبته رغم عدم إجادته القراءة والكتابة    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط والدة الطفل المعثور عليه أمام مسجد بالمنوفية    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أبريل 2026    مباحثات «مصرية أوروبية» لخفض التصعيد الإقليمي وتنسيق الجهود الدبلوماسية    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    3 آلاف جنيه للطن، اليوم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    تحرك حكومي لاستغلال قمم جبل الجلالة في توليد الطاقة المتجددة    موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لطلاب صفوف النقل.. اعرف التفاصيل كاملة    سي إن إن: تواصل بين واشنطن وإيران بهدف استئناف المسار الدبلوماسي    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    الدعاء بالشفاء العاجل للناقد الكبير حسن المستكاوى بعد أزمة صحية طارئة    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    تحرير 131 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم    خبير قانوني: اتحاد الكرة خدع الرأي العام في أزمة حكام القمة والأهلي يجهز لطلب تعويض    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    فيرنانديز يواصل كتابة التاريخ بأرقام قياسية رغم سقوط مانشستر يونايتد في البريميرليج    أفول النموذج الغربى.. من يدفع ثمن ازدواجية المعايير؟    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    "هل بناها الجن؟".. مختار جمعة يحسم الجدل حول عظمة الأهرامات    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتعثر محادثات أمريكا وإيران    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    طريقة عمل رموش الست بخطوات سهلة وطعم لا يُقاوم    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    بمراسم حافلة، الرئيس الجزائري يستقبل بابا الفاتيكان (فيديو وصور)    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل عرضه على "الوزراء"
نشر في الفجر يوم 09 - 06 - 2015

حصلت "بوابة الفجر" على نسخة من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والتي تناقشها حالياً لجنة من الخبراء المتخصصين لمراجعتها، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الشهر المقبل.

وتضمن، مشروع القانون الموحد الجديد، عدة مواد لمعالجة تدني المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك بشكل تدريجي الأمر الذي يؤدي إلى زيادة قيمة المعاشات المستحقة، مع تعديل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون على المستوى القومي.

وأكدت المسودة، بضرورة إعداد مشروع قانون بوضع ضوابط للمعاش المبكر، مثل اشتراط أن تكون مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش فعليه، ولا تقل عن 20 سنة، وكذلك سداد القيمة الحالية للأقساط المستحقة وسدادها نقدا كشرط لصرف المعاش.
وأوضحت المسودة، أنه في حالة إقرار الدولة حد أدنى للأجور سيتم جعله حد أدنى لأجر الاشتراك، وبالتالي تحديده للمعاش كنسبة منه، وبالتالي ربط الحد الأدنى للمعاشات بالأجور على المستوى القومي.

ونصت، مسودة القانون، على معالجة أسباب تدني المعاشات، والتي ترجع أسبابها إلى التهرب التأميني، وانخفاض الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير، وتوقفه لسنوات طويلة وعدم زيادته سنوياً، مع عدم وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، وكثرة خروج عدد حالات المعاش المبكر، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض المُدد والأجر مما يؤدي وينتج عنه معاشات منخفضة نسبياً.

وجاء بالمسودة: "سيتم زيادة المعاشات بصورة دورية من خلال مراعاة أثر التضخم ورفع مستوى المعيشة على المعاشات، مع دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسستها المختلفة"، فضلا عن إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائد لا يقل عن معدل التضخم مضافا إليه سعر الخصم الإكتواري، ويكون مؤثر رئيسي في معدلات النمو الاقتصادية ويدعم الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، مع إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية.
وذكرت المسودة: "إعداد دراسة إكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي الحالي وتحديد العجز أو الفائض من خلال جهات دولية محايدة، وفي حالة وجود عجز إكتواري ستتولى وزارة المالية سداد قيمة هذا العجز تطبيقا للنص الدستوري، مع إعداد دراسة إكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي المقترح".
ونص القانون على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي بواقع 10% سنويا وألا يقل أجر الاشتراك الأساسي والمتغير عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقا لقانون العمل.
ووضع مشروع القانون الجديد ضوابط صارمة لتقليل حالات المعاش المبكر والتي تمثل عبء على الدولة، ومن بين تلك الضوابط، هي ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لأحكام نظام التأمين الاجتماعي في تاريخ تقديم طلب الصرف، وألا تقل مدة اشتراكه الفعلية عن 20 سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.