سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العادلى" طليقاً.. و"مبارك" ورجاله ينتظرون "التصالح" «الجنايات» تبرئ وزير الداخلية الأسبق من الكسب غير المشروع.. ومصادر: «علاء وجمال وبطرس وعزمى ورشيد وسالم» يستفيدون من بند التصالح فى تعديلات «الإجراءات الجنائية»
قضت محكمة جنايات الجيزة، أمس، ببراءة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من تهمة الحصول على 181 مليون جنيه كسباً غير مشروع، وقال محاميه فريد الديب، إن موكله سيغادر السجن، خلال ساعات، فيما رصدت «الوطن» قائمة بأسماء أبرز رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المستفيدين من المادة «18 مكرر ب» فى قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، وبينهم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورشيد محمد رشيد، ويوسف بطرس غالى، وزكريا عزمى، وحسين سالم، حسب مصادر قضائية. وقال فريد الديب إن «العادلى» ليس محبوساً على ذمة قضايا أخرى، بعد حصوله على البراءة فى كل القضايا التى كان يحاكم فيها، عدا قضية «سخرة المجندين»، التى حُكم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، ونفذ العقوبة بالفعل. وقال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن الجهاز ينتظر حيثيات حكم براءة العادلى لدراستها قبل اتخاذ إجراء الطعن بالنقض. وأوضح أن العديد من رموز نظام مبارك لا يزالون يخضعون للتحقيق بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وقال «أى تكهنات بالصلح معهم سابقة لأوانها». كانت «الوطن» انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 17 مارس الحالى، بنشر تفاصيل تعديلات المادة «18 مكرر ب» فى قانون الإجراءات الجنائية والتى تتيح التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع واختلاس المال العام والرشوة، واعتراض جهاز الكسب غير المشروع عليها. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون الكسب غير المشروع، وأحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته بعد موافقة مجلس الوزراء، وأوضح أن التعديلات التى أدخلت عليه تمت بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، أبرزها تبعية الجهاز للمجلس إدارياً فقط بينما على المستوى الفنى فهو مستقل تماماً. وأضاف فى تصريحات أمس أن اللجنة العليا للإصلاح وجدت أثناء المناقشات أنه لا يجوز استحداث أجهزة رقابية جديدة لأن الدستور ذكر الأجهزة الرقابية على سبيل الحصر، وبالتالى فإن استحداث أى جهاز رقابى دون سند أو مظلة من الدستور يُعد مخالفة دستورية، موضحاً أن اختيار رئيس جهاز الكسب، يكون بناءً على ترشيح مجلس القضاء الأعلى وصدور قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، وهذا قرار كاشف وليس منشئاً ومدة تعيين رئيس الجهاز سنتان وتجدد لمرة واحدة لمدة سنتين.