قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وألزمت الحكومة بالمصروفات، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة. وكان الطعن الأول يطالب بالحكم بعدم دستورية المواد 25 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمادة 10 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب والقانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الخاصة بتقدم المرشح في الفردي للترشح بالدائرة التي يختارها، وهو الطعن الذي أقامه المحامي إبراهيم فكري. بينما طالب الطعن الثاني الحكم بعدم دستورية المواد " 4،6،10" من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشان مجلس النواب والقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وتتعلق المادة الرابعة بالقوائم الانتخابية والتمثيل السكاني وتقسيم الدوائر الانتخابية ككل، بينما تتعلق المادة السادسة بالصفة الانتخابية وتتحدث المادة العاشرة عن طلبات الترشح، وقدم هذا الطعن المحامي جمال علي زهران. أما الطعن الثالث فيطالب بالحكم بعدم دستورية القانونين 45 و46 لسنة 2014 لصدورهما من الرئيس المؤقت أبان فترة حكم الرئيس الجديد وعدم دستورية المادتين "2،4" من القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب والمادتين "22،57" من القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وتتعلق المادة الثانية بتعريف الفئات الخاصة بصفات الترشح، بينما تتعلق المادة الرابعة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وتتحدث المادة 22 عن فصل القضاء الإداري في الطعون الانتخابية وأخيرًا المادة 57 والتي تتناول غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت الانتخابي بقيمة 500 جنيه، وقدم هذا الطعن محمد إبراهيم أمين السيد بصفته أمين التثقيف والإعلام بحزب العمل الاشتراكي . أما الطعن الرابع والأخير فيطالب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 202 لسنة 2014 والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الطعن المقدم من المحامي محمد عبدالرازق.