انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. عيار 21 بكام الآن بعد الانخفاض الأخير؟    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    متهم بالفساد وموال لروسيا، إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الزعيم الصربي دوديك    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    أحمد هاشم يكتب: مصر تنقذ اتفاق السلام    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نتنياهو: غزة لا تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالقانون.. حالات تبطل عضوية نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية
نشر في الوطن يوم 25 - 02 - 2015

"شطب المطرب حمزة نمرة من نقابة المهن الموسيقية".. خبر انتشر كالنار في الهشيم على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام دون أسباب محددة.
نفت النقابة القرار فيما بعد، وأكدت في بيان لها، أن أحد الأعضاء اتخذه بشكل فردي، ووقع عليه نيابة عن نقيب الموسيقيين دون إبلاغه، ثم أصدرت بيانًا تؤكد فيه استمرار عضوية "نمرة" بنقابة المهن الموسيقية.
"الوطن" تعرض البنود القانونية التي تؤدي لشطب أي عضو من نقابة المهن التمثيلية، والسينيمائية والموسيقية، كما حددها القانون (35 لسنة 1978)، الذي صدر بشأن إنشاء النقابات المهنية، والتي لم يتم الإشارة فيها لأي اعتبارات سياسية.
المادة السادسة لقانون النقابات المهنية وضعت بعض الشروط الواجب توافرها في أي شخص يرغب في الحصول على عضوية النقابة، وهي:
1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أو أجنبيًا مرخصًا له بالإقامة في مصر لمدة 5 سنوات على الأقل، وبشرط المعاملة بالمثل.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين.
5- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات، أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة، أو يكون وصل إلى درجة من الثقافة، والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة، وفقًَا للوائح الداخلية للنقابات.
6- أن يكون مشتغلًا بالمسرح، أو السينما، أو بالموسيقى، وفقًا لما نص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
القانون ذاته عرض شروطا محددة توجب انتهاء عضوية أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينيمائية والموسيقية، وهي:
1 - اعتزال العضو.
2 - الوفاة
3 - إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون.
4 - إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقًا لنظام تأديب الأعضاء.
5 - إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه، ولم يقم بأدائه خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتزول العضوية في الحالات المبينة في البنود السابقة بقرار من مجلس النقابة.
المادتان 13 و14 من قانون نقابات المهن التمثيلية اشترطتا بعض الأشياء ليكون قرار "شطب العضوية" قانونيًا، ونصت على أن يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال 15 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته، أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.