"شطب المطرب حمزة نمرة من نقابة المهن الموسيقية".. خبر انتشر كالنار في الهشيم على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام دون أسباب محددة. نفت النقابة القرار فيما بعد، وأكدت في بيان لها، أن أحد الأعضاء اتخذه بشكل فردي، ووقع عليه نيابة عن نقيب الموسيقيين دون إبلاغه، ثم أصدرت بيانًا تؤكد فيه استمرار عضوية "نمرة" بنقابة المهن الموسيقية. "الوطن" تعرض البنود القانونية التي تؤدي لشطب أي عضو من نقابة المهن التمثيلية، والسينيمائية والموسيقية، كما حددها القانون (35 لسنة 1978)، الذي صدر بشأن إنشاء النقابات المهنية، والتي لم يتم الإشارة فيها لأي اعتبارات سياسية. المادة السادسة لقانون النقابات المهنية وضعت بعض الشروط الواجب توافرها في أي شخص يرغب في الحصول على عضوية النقابة، وهي: 1- أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، أو أجنبيًا مرخصًا له بالإقامة في مصر لمدة 5 سنوات على الأقل، وبشرط المعاملة بالمثل. 2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة . 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . 4- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره في الحالتين. 5- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية من إحدى الكليات، أو المعاهد الفنية المتخصصة المصرية منها أو الأجنبية المعتمدة من لجنة القيد في الجدول العام للنقابة، أو يكون وصل إلى درجة من الثقافة، والصلاحية تعتمدها لجنة القيد المذكورة، وفقًَا للوائح الداخلية للنقابات. 6- أن يكون مشتغلًا بالمسرح، أو السينما، أو بالموسيقى، وفقًا لما نص عليه في المادة الثانية من هذا القانون. القانون ذاته عرض شروطا محددة توجب انتهاء عضوية أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينيمائية والموسيقية، وهي: 1 - اعتزال العضو. 2 - الوفاة 3 - إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة (6) من هذا القانون. 4 - إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقًا لنظام تأديب الأعضاء. 5 - إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه، ولم يقم بأدائه خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وتزول العضوية في الحالات المبينة في البنود السابقة بقرار من مجلس النقابة. المادتان 13 و14 من قانون نقابات المهن التمثيلية اشترطتا بعض الأشياء ليكون قرار "شطب العضوية" قانونيًا، ونصت على أن يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال 15 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار. كما يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته، أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المذكور.