تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والمشار إليها في القرار ب«الجهات». ويحظر القانون استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة على سبيل التذكار بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التي تخلو أثناء العام إلا في الأغراض التي تنتهى إليها دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتكاليف التي تتيحها وزارة المالية لها وفقاً لما تقضى به التزشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة والتي ليس من بينها صرف أي مكافآت، وعدم التعاقد على شراء سلع أو مهمات أو سيارات أو غيرها للعاملين بها مقابل تقسيط أثمانها منهم، ويترك هذا التعاقد لمسئولية العاملين أنفسهم حتى ولو تم ذلك بضمان مرتباتهم لدى الجهة ولكن دون التزام على الجهة نفسها قبل الشركات والجهات البائعة. ولا يسمح القانون بعقد المؤتمرات المحلية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وبشرط أن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك بموازنة الجهة، ويسمح القانون لمصانع تشغيل المعادن باستخدام أنابيب البوتاجاز التجارية لحين توصيل الغاز الطبيعي، وذلك بإبرام تعاقدات مع الشركات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية.