بدأ باعتراض سياتل.. جدل في أمريكا بسبب مكافآت كأس العالم للأندية 2025    تقارير: ريال مدريد يتجه إلى تجديد عقد روديجر لمدة موسمين    تقارير: باريس يفتح باب الرحيل أمام كانج لي وجونزالو راموس    رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يشارك في ورشة عمل الفضاء والتنمية المستدامة    مواعيد عمل البنوك بعد عيد الأضحى المبارك    وزير الدفاع الأوكراني: الوفد الأوكراني اقترح على ممثلي روسيا عقد اجتماع آخر في نهاية يونيو    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بحضور وزيرة البيئة.. صور    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    إرتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 75 جنيهًا    مجدي عبد العاطي يعلن استقالته من تدريب الاتحاد    السيطرة على حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق بشبرا الخيمة.. صور    وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لاستقبال عيد الأضحى    هنو في مناقشات أزمة بيوت الثقافة: بعض الموظفين لا يذهبون لعملهم منذ 7 سنوات.. ومسلم يرد: مسئولية الحكومات المتعاقبة    وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها    برواتب تصل إلى 350 دينارا أردنيا.. وظائف خالية اليوم    في أول أيام تشغيله بالركاب.. «المصري اليوم» داخل الأتوبيس الترددي (تفاصيل)    صدمتهما سيارة «نقل ثقيل».. إصابة سائحين بولنديين في حادث بطريق سفاجا - الغردقة    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    ارتفاع أسهم شركات الصلب بعد مضاعفة ترامب الرسوم الجمركية على المعادن إلى 50 %    تخفي الحقيقة خلف قناع.. 3 أبراج تكذب بشأن مشاعرها    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    دعاء السادس من ذي الحجة.. اغتنم هذه الأيام المباركة    محلل سياسي: انتخاب نافروتسكي رئيسا لبولندا قد ينتهي بانتخابات برلمانية مبكرة    الأرض تنهار تحت أقدام الانقلاب.. 3 هزات أرضية تضرب الغردقة والجيزة ومطروح    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    أسعار النفط ترتفع 3.7%.. وبرنت يسجل 65.16 دولاراً للبرميل    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    وزير الخارجية: هناك تفهم مشترك بين مصر وواشنطن حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    رئيس وزراء بريطانيا يحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    كي حرارى بالميكرويف لأورام الكبد مجانا ب«حميات دمياط »    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    «الإصلاح والنهضة»: نطلق سلسلة من الصالونات السياسية لصياغة برنامج انتخابي يعكس أولويات المواطن    موسم رحمة وبهجة لا تعوض.. كيفية إحياء يوم النحر وأيام التشريق    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد حبس شاب لاتهامه بقتل طالب جامعي في كفر الشيخ
نشر في الوطن يوم 15 - 01 - 2023

جددت محكمة بندر كفر الشيخ، حبس شاب حاصل علي مؤهل جامعي يقيم بمركز الحامول، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طالب جامعي بالتعدي على رأسه بعصا حديدية بعد تدخل الضحية لفض مشاجرة بين زملائه.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة بوجود مشاجرة بناحية محكمة الأسرة ووجود قتيل.
انتقل المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، وتبين حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وأنه حال تواجد طالب 20 عامًا، طالب بجامعة كفر الشيخ، ويقيم بمركز مطوبس، تعدى عليه شاب حاصل على مؤهل جامعي 22 عامًا، ويقيم بمركز الحامول بآلة حديدية تسببت في مقتله.
التحقيقات الأولية
كشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة عن وجود المجني عليه، والمتهم في المشاجرة لمؤازرة المتهم لأحد أقاربه من الطلاب المتشاجرين، وكان المجني عليه تدخل لإنهاء الخلافات وفض المشاجرة بين زملاءه فتعدى عليه المتهم بآلة حديدية أسفرت عن إصابته بكسر في قاع الجمجمة ما أدى إلى وفاته.
أُلقي القبض على المتهم، واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أقر بصحتها للدفاع عن أحد الطلاب المتشاجرين من أقاربه ولا يقصد قتل المجني عليه.
جرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدُا لصدور قرار بشأنها.
حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بحبس المتهم 4 أيام وجرى تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما استمعت النيابة إلى شهود الواقعة، بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها.
عقوبة القتل العمد والخطأ
ووفق ما ذكره المحامي الدكتور علاء صبح، ل«الوطن»، هناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.
وأضاف «صبح»، أنه بالنسبة للقتل العمد، نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يُعاقب بالإعدام، أما القتل الخطأ، فقد نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرا إلى أن عقوبة القتل العمد أو الخطأ، ترتفع أو تُخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.