مدير أمن الإسماعيلية يتفقد تأمين اللجان الانتخابية    وزارة الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة    قرار وزاري بتحديد رسوم زيارة المحميات الطبيعية والفئات المعفاة    باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب على إقامة مشروعات جديدة    تطبيق نظم دقيقة لرصد الأداء البيئي للمشروعات باستخدام مؤشرات كمية ونوعية    أبو الغيط يؤكد ضرورة العمل على إعادة مجتمع غزة إلى الحياة الطبيعية    أبو كويك: اللجنة المصرية تطلق مبادرة لإيواء النازحين في غزة    جمال السلامي: مواجهة المغرب قمة عربية ونسعى للتتويج بكأس العرب    7 ألقاب على القمة.. تاريخ مشاركات المنتخب في أمم إفريقيا    الزمالك يكشف موقف آدم كايد من لقاء الزمالك وحرس الحدود    الأهلي يحسم ملف تجديد عقود 6 لاعبين ويترقب تغييرات في قائمة الأجانب    إصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الأوسطي بالمنيا الجديدة    ضبط 110 كيلو عجينة حوواشي ولحوم مفرومة فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمى بأحد مطاعم الفيوم    الحكومة توضح حقيقة فيديو ضعف كفاءة مشروعات الصرف ببعض قرى مغاغة بالمنيا    التحريات تكشف أسباب وفاة الفنانة نيفين مندور في شقتها بالعصافرة.. والأسرة: لم تكن على خلاف مع أحد    إصابة شخص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصندوق بالمنيا (صور)    إنفوجراف.. شريف سعيد فاز بجائزة نجيب محفوظ 2025    حقيقة انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته بسبب غادة عبدالرازق    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    التأمين الشامل يوفر دواءً بمليون و926 ألف جنيه لعلاج طفل مصاب بمرض نادر بالأقصر    المطبخ المصري.. جذور وحكايات وهوية    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    أم كلثوم.. حين تتحول قراءة الرمز إلى تقزيم    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    ممثل البابا تواضروس: المحبة حجر الأساس لمواجهة خطاب الكراهية وبناء مجتمع متماسك    إقبال الناخبين على مدرسة النهضة بالشرابية بأول أيام إعادة انتخابات النواب    مشاهد عائلية لافتة في لجان المطرية بجولة الإعادة لانتخابات النواب    «الست» تتصدر شباك التذاكر.. أبرز إيرادات أفلام دور العرض المصرية    البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان    درجة الحرارة 1.. غيوم وأمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    شوبير: بلعمري قريب من الأهلي.. وتوروب يضع حامد حمدان ضمن أولوياته    السيدات وكبار السن يزينون صفوف الناخبين في جولة الإعادة بالبساتين    "متبقيات المبيدات" يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى لتعزيز جهود فتح الأسواق العالمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-12-2025 في محافظة الأقصر    59 تهمة بينها 15 قتل.. تفاصيل التهم الموجهة لمنفذ هجوم سيدنى الإرهابى    تزايد اقبال المواطنين بلجان انتخابات الإعادة لمجلس النواب بالغربية    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    إصابة ثلاثة طلاب من جامعة بنها جراء اعتداء بمياه النار في كفر شكر    بعد إدراج الكشري في اليونسكو.. التراث غير المادي مهدد بالاندثار دون توثيق    أبو الغيط: الاحتلال يُمعن في إفراغ وقف إطلاق النار بغزة من مضمونه    الصحة تكشف تفاصيل تجديد بروتوكول مواجهة الطوارئ الطبية لمدة 3 سنوات جديدة    وفاة نيفين مندور بطلة فيلم "اللي بالي بالك"    السجن 5 سنوات لعامل بتهمة إشعال النيران بسيارة مياه معدنية فى قنا    اسعار الخضروات اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17-12-2025 في محافظة قنا    سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 في مصر    مرونة الإسلام.. وخلافات الصحابة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الطرح الخاص للشركة العملية للطاقة» وإدراجها في بورصة الكويت    معًا لمدينة آمنة    رسل الموت تنزل فى سراييفو    «كامل أبو علي»: أتمنى فتح صفحة جديدة وعودة العلاقات مع الأهلي    وكيل صحة الإسماعيلية تُحيل المقصرين بوحدة «أبو جريش» للتحقيق    «ترامب» يحذر فنزويلا من صدمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية.. في أي عمر يسمح بالزواج؟
نشر في الوطن يوم 20 - 07 - 2022

أقر مجلس الوزراء، اليوم، تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 بدلا من 16 عاما، ويعد هذا الإجراء هو الأبرز في القرارات التي تلت اجتماع مجلس الوزراء، ويأتي ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
سن استخراج البطاقة الشخصية
تعديل سن استخراج بطاقة الطفل تحتاج إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، والذي ينظم حاليا استخراج بطاقة الرقم القومي من سن 16 عاما.
وتأتي التعديلات التي جرت الموافقة عليها بمجلس الوزراء، اليوم، كإحدى المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
تعديل قانون الطفل
وبشأن ذلك، أثيرت الأحاديث حول ضرورة لجوء المشرع إلى إجراء تعديل في قانون الطفل، والذي يحدد سن الطفولة من عدمه، ويقول النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بجعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، أمر يستحق النقاش داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، لتحديد الجدوى من خفض السن، موضحا أن مشروع القانون تجرى إحالته من الحكومة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
وأشار النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات ل «الوطن» إلى ضرورة عدم الخلط بين سن الطفل المحددة وفقا للاتفاقيات الدولية، وبين سن استخراج البطاقة الشخصية، بموجب التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتنتظر العرض على البرلمان لمناقشتها، وقال إن التعديل الجديد لا يؤثر في السن القانونية للطفل، مؤكدًا أن القانون ينص أن سن الطفل هى 18 عاما، ولا يمكن الزواج تحت هذه السن، لحظر زواج الأطفال.
حظر زواج الأطفال
وأضاف:«هناك العديد من القوانين التي تخص الطفل بحاجة إلى معالجة تشريعية واضحة للحفاظ على حقوق الطفل، وهو ما سنعمل على مناقشته في دور الانعقاد الجديد».
سن الطفل في القانون
يشار إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب فى دور الانعقاد الماضي لحظر زواج الأطفال، ونص على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما.
واشتمل القانون على عدد من العقوبات تضمنت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.