يواجه مجلس النواب المقبل أزمة حقيقية فى أول أسبوعين من انعقاده، حيث ألزمته المادة 156 من الدستور بمراجعة جميع القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور، والرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى، التى بلغت ما يقرب من 200 قانون، فضلاً عن القوانين التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك خلال 15 يوماً فقط من انعقاده، إذ يتوجب على مجلس النواب المقبل إقرارها جميعاً حتى تبقى نافذة وسارية، بما يعنى ضرورة إقرار ما يقرب من 15 قانوناً يومياً، وتعتبر القوانين التى لم تناقش ملغاة بحسب نص المادة. «الوطن» استطلعت آراء فقهاء القانون والدستور حول ما يمكن أن تمثله هذه المادة من مأزق، فتباينت آراؤهم وتفسيراتهم حولها، وقدم بعضهم حلولاً حتى لا تحدث أزمة دستورية. قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إنه وفقاً للمادة 156 من الدستور فإن مجلس النواب المقبل يجب أن يراجع ويقر خلال أسبوعين جميع القوانين التى صدرت منذ حل مجلس الشورى السابق، الذى كان يمارس سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، مروراً بالقوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور، باعتباره رئيس الجمهورية المؤقت، ويملك سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013، والقوانين التى أصدرها ويصدرها الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى حتى موعد انعقاد مجلس النواب. وحول ما يمكن أن تمثله تلك المادة من مأزق قد يطيح بالعديد من القوانين التى أقرت نظراً لضيق الفترة الزمنية، أوضح عوض أنه يجب الرجوع لمضابط الجمعية التأسيسية فى هذا الخصوص لمعرفة هدف المشرع من هذه الفترة وكيفية تطبيقها. من جانبه قال د. عماد الفقى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، المستشار القانونى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه طبقاً للمادة 156 فإن جميع القرارات بقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان يجب أن تعرض على مجلس النواب خلال 15 يوماً من انعقاده، فى هذه الحالة إما أن يقرها المجلس وتعتبر سارية أو يرفضها، وإذا لم يناقشها فإنها تسقط أيضاً. واقترح «الفقى» أن يناقش مجلس النواب القوانين دفعة واحدة ويقرها جميعاً، ثم يصدر قراراً ينص على «وافق المجلس على نفاذ جميع القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى الفترة السابقة لتاريخ تشكيل المجلس» ثم يناقش كل قانون على حدة بعد ذلك، لتلافى ما قد ينجم عن الإلغاء الكلى لها من فراغ واضطراب وعدم استقرار داخل المجتمع أو احتمالية الطعن عليها بعدم الدستورية، ثم إذا أراد المجلس أن يعيد النظر فى أى قانون فيما بعد، فله ذلك طبقاً للصلاحيات المخولة له، وحينها يكون فى فسحة من الوقت. وأوضح الفقى أن مجلس النواب هو صاحب السلطة الوحيدة للتشريع بمجرد تشكيله، فله أن يمارس هذه السلطة على القوانين السابقة أو القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بالإقرار أو الإلغاء أو التعديل. كما لفت إلى أن هذه المادة لا تسرى على القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس المؤقت عدلى منصور، إذ تخضع لنص خاص بها وهى المادة 224، حيث تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، وهو ما يعنى أن البرلمان مختص بمراجعة قرارات السيسى فقط، وأن قرارات منصور أعطاها الإعلان الدستورى الذى صدر فى يوليو 2013 سلطة التشريع. وأوضح أنه يستثنى من نص المادة 156 القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب وتحديد الدوائر الانتخابية، لأن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق منفرداً فى إصدار هذه القوانين، وبالتالى لا تنطبق عليها أحكام المادة 156 وإنما تخضع بشأن تعديلها لنفس القواعد المعمول بها. بينما قال د. شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن المادة 156 قابلة للتفسير من عدة أوجه، ومنها أن عرض القوانين التى تصدر فى عدم وجود برلمان وجوبى عندما يكون المجلس موجوداً، ولكن فى غير دور الانعقاد يتعين عرضها مع بداية دور الانعقاد الجديد، والتفسير الآخر أنه إذا لم يكن هناك أى سلطة تشريعية أصلاً فى فترة زمنية قد تطول إلى سنة أو اثنتين أو ثلاث فلا تعرض، خاصة أنه يمكن تعديلها فى أى وقت. وأوضح السيد أن التفسير الثالث للمادة يعد تفسيراً متشدداً، حيث يتكلم عن إحالة القرارات بقوانين التى صدرت إلى المجلس خلال 15 يوماً من انعقاده، وقال «البرلمان لا يستطيع عقلاً ومنطقاً أن يوافق عليها خلال تلك الفترة، ولو أخذنا بالتفسير المتشدد فهذا يعنى أن كل القوانين التى صدرت قبل تشكيل البرلمان فى خطر بما فيها قانون الانتخابات الرئاسية». وتابع «نحن نتحدث فى المأزق الدستورى النظرى، فالمنطق المتشدد لو أُخذ به يؤدى إلى أزمة، خاصة أن هناك من التشريعات التى تم تنفيذها وأنتجت أثرها وحتى لو كانت باطلة تظل آثارها ممتدة»، موضحاً أن هناك حكماً من المحكمة الدستورية العليا قال إنه إذا صدرت تشريعات وكانت باطلة دستورياً يظل أثرها قائماً حتى لا يحدث اضطراب دستورى، وبالتالى فإن الموضوع فى يد مجلس الشعب الذى يملك تعديل التشريعات التى يراها ليست فى مصلحة الشعب دون أن يحدث آثاراً تؤدى إلى اضطراب دستورى فى البلاد، وهذا يجرنا إلى حكمة أعضاء البرلمان وتشكيله المقبل حتى لا تكون هناك مزايدات سياسية.