ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي يقول «أثناء الطواف بالكعبة أخرجت حدث، فأتممت طوافي دون إعادة الوضوء، فهل علي حرج في ذلك؟» وهو من الأسئلة التي حرصت دار الإفتاء على الإجابة عليها، إذ قالت إنَّه اختلف الفقهاء في حكم من أحدث أثناء الطواف، وخروجاً من هذا الخلاف فإن على من أحدث أثناء الطواف أن يعيد الوضوء ثم يعود ويستأنف طوافه من جديد، فإن شق عليه ذلك فله أن يبني على ما طافه تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء، فإن أتمّ طوافه من غير طهارة وعاد إلى بلده فطوافه صحيح عند مذهب الأحناف ويلزمه ذبح شاة في الحرم. حكم إتمام الطواف دون وضوء وأوضحت دار الإفتاء أنَّ الطواف بالكعبة المشرفة عبادة من أفضل العبادات وقربة من أشرف القربات، وهو أنواع عدة منها طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، وطواف العمرة، وهو ركن من أركانها، قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. ويستحب الطواف ابتداءً من غير حج ولا عمرة ويثاب عليه المسلم ثواباً عظيماً كما ورد عن الحجاج بن أبي رقية قال: كنت أطوف بالبيت فإذا أنا بابن عمر رضي الله عنهما، فقال: يا ابن أبي رقية استكثروا من الطواف؛ فإني سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «من طاف بهذا البيت حتى توجعه قدماه، كان حقاً على الله تعالى أن يريحهما فى الجنة». الطواف حول الكعبة مثل الصلاة والطواف عبادة متعلقة بالكعبة المشرفة كما تعلقت بها الصلاة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه»، ولذا شُرع التطهر للطواف من الأحداث والأنجاس كالصلاة، وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت»، وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، وهو يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام دليل على عدم وجوبه. وأضافت الإفتاء أنَّ ويكون طاهرًا في ثياب أثناء الطواف؛ وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة نت شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطًا فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وتابعت الدار أنَّه من أحدث في طوافه فعليه أن يقطعه فيتوضأ ثم يعود فيستأنف طوافه خروجاً من الخلاف، فإن شُق عليه ذلك فيجوز له أن يبني على ما طافه تقليدًا لمن أجاز، وفي واقعة السؤال: «فإن طواف السائل صحيح عند مذهب الأحناف ويلزمه ذبح شاة في الحرم».