أعلن هاني قدري وزير المالية، الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وإحالتها إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيدًا لإصدارها بقرار وزاري. أوضح قدري، في تصريح صحفي، اليوم، أن إقرارها يضع الأساس القانوني للتعليمات التنفيذية التي تم إصدارها مؤخرًا؛ لتيسير تلقي التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص. تتضمن اللائحة، الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية ووحدات السكن الخاص التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء البالغ مليوني جنيه، إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية ونموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية. وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستصدر تعليمات واضحة للتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق الفعلي لقانون الضرائب العقارية الجديد، مثل الوحدات السكنية المملوكة للورثة حيث سيستفيدون من الإعفاء، إلى جانب الوحدات المخصصة للأبناء بعقارات مملوكة لأبائهم. وتابع، "أيضًا حل مشكلة ملاك الوحدات العقارية غير المسجلة وغير مدون عنوانها ببطاقة الرقم القومي لملاكها، حيث تقرر قبول ايصال باستهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز لإثبات أنها سكن العائلة". وقال إنه يجري حاليًا الاتفاق على معايير تقييم الوحدات العقارية غير السكنية، بين مسؤولي وزارة المالية وقطاعات السياحة والبترول والثروة التعدينية والنقل والطيران المدني والاستثمار، تمهيدًا لاستصدار معايير التقييم لتلك المنشآت، حيث تم الاتفاق بالفعل على معايير تقييم الأصول العقارية المستغلة بالقطاع الصناعي. كشف الوزير، عن عقد عدة ورش عمل على مدار أربعة أيام بمقر وزارة المالية، حضرها نحو 1500 من رؤساء المناطق ومأموريات الضرائب العقارية والعاملين بمواقع مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب رئيسة مصلحة الضرائب العقارية ومساعدي الوزير ومستشاريه لمناقشة جميع المشكلات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية أثناء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد. وأشار إلى أنه سيتم إعداد كتيب بحلول لكل تلك المشكلات والإجراءات التي ستتخذ لحلها، إلى جانب توحيد آليات تطبيق القانون في جميع مناطق الجمهورية. من جانبها، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المأموريات تواصل تسلم الطعون وإحالتها إلى لجان الطعن للبت فيها، إضافة إلى النظر في التظلمات وحلها وديًا وفقًا للتعليمات. وأضافت، "كما يجري حاليًا إحالة الطعون المقدمة إلى لجان الطعن التي يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية، حيث ينص القانون على الفصل في الطعن خلال 30 يومًا من تقديمه".