تجرى اليوم المرحلة الثالثة والنهائية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 حيث يصوت أعضاء الجمعية العمومية لاختيار النقيب العام في جولة الإعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، النقيب المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، لكن بعيدا عن منافسات العملية الانتخابية فقد نص قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 على توقيع غرامة مالية لمن يتخلف عن التصويت بدون عذر، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي حسبما تنص مواد القانون. انتخابات نقابة المهندسين 2022 وتنص المادة رقم 11 من قانون نقابة المهندسين على أن تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي والالتزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة. وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب. ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة. مجلس نقابة المهندسين بينما تنص المادة 12 على أن تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كل مستوياتها أربع سنوات. وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم. وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم. ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين. وفي الفصل الثاني من قانون نقابة المهندسين «الجمعية العمومية» تنص المادة رقم 13 على أن: تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كل الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة. كما ينص قانون النقابة في المادة رقم 23 على أن: ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية. ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات. ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.