شيخ الأزهر يدعو إلى إيجاد حلٍّ عادلٍ يوقف دوامة الظلم على المستضعفين في الأرض (فيديو)    كل ما تريد معرفته عن القاطرة الأولى رأس الحكمة أحدث القطع المنضمة إلى القوات البحرية    سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية صهيونية جنوبي خان يونس    إدارة ترامب تفرض عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية    نهائي كأس مصر.. الزمالك وبيراميدز يلجأن لركلات الترجيح    رضوى الشربيني تعود بشكل جديد على DMC    جمال سليمان يقدم واجب العزاء في وفاة سميحة أيوب    رسميًا.. موعد صلاة العيد الكبير 2025 في جميع المحافظات    رئيس الوزراء يهنئ شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى    الناتو يعزز قدراته في تدريب الطيارين والتعاون عبر الحدود الجوية    أول زيارة للمستشار الألماني للولايات المتحدة    الهلال يُغري نابولي بعرض خيالي لضم أوسيمين    مدحت بركات: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس التزام مصر بالتعاون العربي    زلزال ب جنوب إيطاليا يتسبب بانهيار جزئي ب موقع بومبي الأثري    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    مباشر مباراة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    مصطفى محمد يدعم الزمالك من مدرجات ستاد القاهرة في نهائي الكأس    «كل إناء ينضح بما فيه».. تعليق ناري من زوجة الخطيب على «سب» هاني شكري جماهير الأهلي    غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر (صور)    أستاذ تمويل: المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار مهمة لتعزيز بيئة الأعمال    قرار هام بشأن أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية في مطروح (تفاصيل)    بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«التعليم العالي» ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات    بعد إطلاق ال5G.. مطالب برلمانية بإلزام شركات المحمول بعدم زيادة الأسعار    ورش وعروض فنية في احتفال ثقافة المنيا بعيد الأضحى    مخرجة «ريستارت» عن انتقادات مشهد ارتداء تامر حسني ملابس داخلية: أشكره على جرأته    خبير ب"الشئون الآسيوية" يكشف الأهداف الأمريكية الحقيقة من دعم الهند.. فيديو    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    صلاة العيد يوم الجمعة الساعة كام في مصر؟ رسميًا بالتوقيت المحلي    استهتار غير مسبوق    نصائح لإعداد المعدة، كيف نستقبل أكلات العيد دون مشكلات صحية؟    في العيد.. طريقة عمل لحمة الرأس بخطوات سهلة وطعم مميز    استشاري تغذية يحذّر من الإفراط في تناول اللحمة خلال عيد الأضحى- فيديو    اليوم وغدًا.. نجوم الإعلام ضيوف «معكم منى الشاذلي»    وزير الخارجية الألماني يجدد مطالبته لإسرائيل بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    إعلام إسرائيلى: مقتل جندى إسرائيلى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها فى غزة قبل 8 أشهر    نادي قطر يُعلن نهاية إعارة أحمد عبد القادر وعودته للأهلي    المجمع المقدس يؤكد على الرعاية المتكاملة ويُطلق توصيات جديدة للرعاية والخدمة والأسرة    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    «الجيل»: ما يدور عن «القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ تكهنات تثير لغط»    120 جنيه وخناقة بخرطوم تنهي عشرة "نقاش العمرانية" وزوجته.. ما قرار الجنايات؟    يوم الرحمة.. كيف تستغل يوم عرفة أفضل استغلال؟    تنبيه بخصوص تنظيم صفوف الصلاة في مصلى العيد    المسرح النسوي بين النظرية والتطبيق في العدد الجديد لجريدة مسرحنا    تشيفو يقترب من قيادة إنتر ميلان بعد تعثر مفاوضات فابريغاس    في شكوى مها الصغير.. الأعلى للإعلام يستدعي ممثلين المواقع والوسائل الإعلامية المشكو في حقها    تقديم الخدمة الطبية ل1864 مواطنًا ضمن قافلة علاجية بعزبة عبد الرحيم بكفر البطيخ    3 أبراج تهرب من الحب.. هل أنت منهم؟    توريد 173ألف و821 طن قمح إلى الشون والصوامع بسوهاج    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    بالفيديو.. "نصائح لازم تاخد بالك منها وأنت بتشتري الأضحية"    أجمل صور يوم عرفة.. لحظات تتجاوز الزمان والمكان    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    موقع الدوري الأمريكي يحذر إنتر ميامي من خماسي الأهلي قبل مونديال الأندية    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    تحويلات مرورية أمام فندق راديسون بالطريق الدولي بعد تصادم مروع لسيارتين    أرخص 10 سيارات مستوردة إلى مصر بدون جمارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنفرد بنص مشروع قانون يحظر نشر أي أخبار عن القوات المسلحة
السجن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه لمن يخالف القانون
نشر في الوطن يوم 05 - 11 - 2014

تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، والذي تم مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 2014.
وقال مصدر قضائي بقسم التشريع بالمجلس، في تصريح خاص ل"الوطن"، إن ثلاثة ممثلين من الجيش، جاءوا، الإثنين الماضي، واجتمعوا مع المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، مدة لا تقل عن أربع ساعات، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشروع القانون، وتم الانتهاء من مراجعة القانون بنفس اليوم، وإرساله إلى وزارة الدفاع.
وحصلت "الوطن" على نصوص القانون، والذي ينص، على تجريم نشر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وأي معلومات تمس القوات المسلحة أومهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم، لا يتم إلا بعد أخذ تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة، ويعاقب كل من سيسرب معلومات أو بيانات أو مستندات أطلع عليها بحكم علمه دون الحصول على تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.
كما يعاقب القانون، كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وترتفع العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب أو في فرض الطوارئ.
وإليكم نص القانون:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛
وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.
جاءت نصوص القانون كالآتي:
المادة الأولى:
يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.
المادة الثانية:
لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.
وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.