مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ل"صوت الأمة": التدخل الرئاسي أنقذ الانتخابات.. ولا يوجد أي غبار على مجلس النواب الجديد    وزير البترول: لدينا كميات من المعادن النادرة.. وحجم صادرات الذهب تتخطى المليار دولار    السفير عصام كرار: السودان مستمر في دعم جنوب السودان وتنفيذ اتفاقية السلام    تموين الأقصر تضبط نصف طن لحوم بلدية و دواجن وشحوم فاسدة فى مكان تجهيز أحد المطاعم    ماجد المهندس يحيي حفلا في دبي 9 يناير    تغريم أليجري 10 آلاف يورو بعد سبّ مدير نابولي    كأس مصر سيدات - إجراء قرعة الدور التمهيدي وربع النهائي لموسم 2025-26    مصر الاستثناء التاريخي.. من كسر لعنة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا؟    نائب محافظ الجيزة يتابع مراحل تشغيل محطات رفع الصرف بأبو النمرس وحى جنوب    بيطري دمياط يحبط مخططات تجار الصحة ويُنفذ حملة موسعة على المطاعم والمجازر    وزارة العدل الأمريكية: لم ننقح أي ملفات لحماية ترامب عند إصدار وثائق إبستين    انطلاق الحلقة 12 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    وزير خارجية بوتسوانا: المنتدى الروسي - الأفريقي منصة مهمة لتحديد أولويات التعاون    6 أعراض مبكرة للإصابة ب الذئبة الحمراء    المستشفيات التعليمية تحتفل بمرور 100 عام على إنشاء معهد الرمد التذكاري    أمين مجمع البحوث الإسلامية يحاضر علماء ماليزيا حول ضوابط الإيمان والكفر    محمد صبحي يكشف كواليس لقائه بأم كلثوم: «غنّت لي وحدي وأهدتني 50 جنيهًا»    ايمي سمير غانم تعلق على فكرة زواج حسن الرداد للمرة الثانية    د. محمد العبد: مجمع اللغة العربية منارة ثقافية يواكب احتياجات التحول الرقمي| خاص    موعد شهر رمضان 2026 «فلكيا»    منتخب مصر    تحسين حياة المواطن بالأقصر تتصدر اهتمامات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة    حكايات منتخب مصر مع أمم أفريقيا| 2008.. ملحمة زيدان وسيطرة علي الجوائز    تشكيل الاتحاد السكندري لمباراة سموحة في كأس عاصمة مصر    وزير الخارجية يلتقى مفوضة الاتحاد الأفريقى للتنمية الاقتصادية والتجارة    خبير: إعادة التموضع الروسي في أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية وتنموية    وزيرتا التخطيط التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدون تطوير كورنيش ومناطق إسنا التاريخية والسياحية    بدون إصابات.. إنقلاب جرار طوب أبيض أعلى كوبري طما بسوهاج    الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري السابق يفتح ملف أمن مصر المائي في حوار مع «صوت الأمة»: القيادة السياسية لن تفرط في نقطة مياه واحدة.. والأمن المائي واجب وطني ومسؤولية جماعية    فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني    الدكتور أمجد الحداد: المضادات الحيوية ممنوعة تماما فى علاج نزلات الإنفلونزا    خلال 10 أيام.. التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها أكثر من 49 ألف عامل    النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر    التنمية الشبابية بالجزيرة يعرض كأس ألأمم الأفريقية علي شاشة عرض عملاقة بالمسرح الروماني    أهالى البلد اتبرعوا بسيارة هدية فوزه بالمركز الأول عالميا فى حفظ القرآن.. فيديو    الضفة.. جيش الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا    رئيس جامعة بنها يحيل طبيبين بالمستشفى الجامعى للتحقيق    وزير التعليم العالي يشهد حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية    أمن الجيزة يلقي القبض على "راقص المطواة" بالبدرشين    النبراوي أول نقيب مهندسين مصري يتقلد رئاسة اتحاد المهندسين العرب    صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل جديدة عن العبء المالي على أوروبا في دعم أوكرانيا    رئيس جامعة الأزهر: الجميع مع القرآن فائز.. والإمام الأكبر حريص على دعم الحفظة    تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلة الثانوية العامة صباحي ومسائي    محافظ أسوان يبحث توصيل الخدمات والمرافق ل40 مصنعا.. اعرف التفاصيل    «مصر للسياحة» تخطط لتطوير الفنادق التابعة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي    انهيار مبنيين متضررين من قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    النيابة الإدارية تواصل تلقى طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إلكترونيا.. المواعيد    بعد إعلان ارتباطه رسميا.. هذا هو موعد زفاف أحمد العوضي    حقيقة فيديو تجاوز إحدى الرحلات الجوية طاقتها الاستيعابية من الركاب    رئيس هيئة التأمين الصحى فى زيارة تفقدية لمبنى الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الدفاع الروسية: تحرير بلدتي فيسوكويه في مقاطعة سومي وسفيتلويه بدونيتسك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    محاكمة 37 متهما بخلية التجمع.. اليوم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لم يعد السكوت ممكناً (2/3)
نشر في الوطن يوم 31 - 10 - 2014

لا يفرق القانون الجنائى بين العنف فى المحيط الخاص أو العنف فى المحيط العام، وإنما يجرم العنف بصرف النظر عن شخص المرتكب أو مكان الجريمة، ومن ثم يُطبق على العنف المنزلى القواعد العامة الواردة فى مواد قانون العقوبات، مثال القواعد الخاصة بالضرب المادة 242 عقوبات منه، والتى قررت «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتى جنيه مصرى».
المنظومة القانونية كاملة ضد العنف بصورة مجردة سواء ضد الرجال أو النساء، المشكلة تكمن فى التطبيق، حيث يوجد كثير من أحكام محكمة النقض تؤسس لقاعدة «الأسرة تعلو على القانون»، الأمر الذى قد يحمل محاولات لحماية الأسرة لكن بمفهوم قديم، فحماية الأسرة يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل بين أعضاء الأسرة وليس على حساب فرد من الأسرة، مما ساهم فى انتشار ظاهرة العنف المنزلى دون رادع حيث وصلت إلى 47.4 أى ما يقرب من نصف النساء.
غالباً ما يستخدم مفهوم التأديب «وهو مفهوم منقول عن تفسيرات متحيزة وغير دقيقة للشريعة الإسلامية» فى تبرير العنف ضد النساء، لا سيما عنف الأزواج ضد الزوجات فى جرائم الضرب، والأب فى جرائم القتل بادعاء الحفاظ على الشرف.
ومن ثم فعلى الرغم من أن العنف المنزلى جريمة، فإن فى كثير من الأحوال، رغم ثبوت واقعة العنف، أغلب الأحكام المتعلقة بالعنف المنزلى لا تتناسب مع مقدار الضرر الواقع على المرأة، فمن العجيب أن الاعتداء بالعنف على المرأة من شخص غريب أفضل من الاعتداء فى محيط الأسرة التى من المفترض أن تكون منبع الحماية وليس الاعتداء، وهذا الأمر يتم نظراً للاستناد إلى نص المادة 60 من قانون العقوبات والتى جاء بها «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة». كما نصت المادة السابعة من ذات القانون على أنه «لا تحل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية فى الشريعة الغرّاء».
وقد استقرت أحكام النقض على أن حق التأديب سبب من أسباب الإباحة، نورد منها على سبيل المثال الحكم (11/11/1981 أحكام النقض س 32 ق149 ص867):
«من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، إذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أى أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.
وبناء عليه فإن أغلب جرائم العنف المنزلى لا تتم المعاقبة عليها، أو يتم إصدار الأحكام بعقوبات مخففة.
إن العقوبات المخففة تشكل عقبة أمام الحد من العنف ضد المرأة، وتحتاج إلى قانون محدد يرفع من على القضاة عبء استخدام أحكام قضائية قديمة كمرجع، ويسهم فى الحد من مشكلة أصبحت سبباً فى تفجير الكثير من الأسر وزيادة نسب الطلاق وأطفال الشوارع، حيث لم يعد المنزل فى أحيان كثيرة واحة أمان للمرأة وأطفالها، وإنما جحيم يستحق التدخل وتوفير الحماية أسوة بأحكام الاغتصاب التى أكدت أن العلاقات الأسرية سبب من أسباب تشديد العقوبة على الجانى، فلا يقبل أن يكون المنزل شيئاً آخر غير واحة الأمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.