وزير العدل يفتتح محكمة كفر الدوار ويتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية    وزير العدل يفتتح مبنى محكمة كفر الدوار ويعلن موعد الانتهاء من تطوير محكمة دمنهور | صور    إقبال كبير على الأنشطة الصيفية بمدارس الطور في جنوب سيناء -صور    البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    وزير البترول يتفقد سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير    أحدث سيارة 7 راكب من شيري في مصر.. بقسط 14.8 ألف جنيه شهريًا.. التفاصيل    إجراءات جديدة من تنظيم الاتصالات بشأن المكالمات الترويجية الإزعاجية    أوتاشا: إسرائيل تضع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    روتمان يشكر نتنياهو لموقفه ضد الحكومة الأسترالية    محمد صلاح أول المرشحين .. بدء توافد الضيوف على حفل PFA Awards لاختيار أفضل لاعب في إنجلترا.. صور    إعادة قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد انسحاب هذا النادي    قبل نهاية الانتقالات.. مانشستر سيتي يحاول التخلص من 6 لاعبين    بعد اعتذار الجونة.. اتحاد الكرة يعلن إعادة قرعة دوري الكرة النسائية    صحيفة الاتحاد: مساعد مدرب أياكس ضمن المرشحين لقيادة الجزيرة خلفا ل عموتة    أصابها ب30 غرزة، حبس المتهم بالاعتداء على سيدة في السنبلاوين وسرقتها    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    حقيقة بيع شقة الفنان عبد الحليم حافظ لرجل أعمال مصري    بدرية طلبة تنشر صورة من الإعدادية: "بحبني في كل مراحل حياتي"    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أعراض مرض HFMD عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية    نائبة وزير الصحة تتفقد مستشفى العريش العام.. وتوجيه بشأن "الولادات القيصرية"    بالإجماع.. محمد مطيع يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للسومو    رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: 310 معامل معتمد لضمان جودة الصادرات المصرية    ويجز يطرح "الأيام" أولى أغنيات ألبومه الجديد على يوتيوب    تفاصيل فيلم «جوازة في جنازة» ل نيللي كريم وشريف سلامة    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    في اليوم العالمي للتصوير.. هذه الأبراج الخمسة «فوتوجرافر الشلة»    بالصور والفيديو سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.. برج المملكة يحمل أفيش فيلم درويش لعمرو يوسف    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    أمين الفتوى: بر الوالدين أعظم الواجبات بعد عبادة الله ولا ينقطع بوفاتهما    هل الحديث أثناء الوضوء يبطله؟ أمين الفتوى يجيب    الداخلية تكشف حقيقة فيديو مفبرك عن تعدي شرطي على الأهالي بأسوان    مسعف وسائق ببنى سويف يعثران على مليون و500 ألف جنيه فى حادث سير.. صور    جراحة ب «الجمجمة» إنقاذ مواطن من الموت بعد إصابته بنزيف بالمخ    موجة حارة.. حالة الطقس غدًا الأربعاء 20 أغسطس في المنيا ومحافظات الصعيد    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    تحليل: سيارات كبار السياسيين في ألمانيا تصدر انبعاثات تفوق المتوسط    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    وزير الصحة يجتمع مع مجموعة BDR الهندية وشركة المستقبل للصناعات الدوائية لدعم توطين صناعة الدواء    مصادر طبية: 40 شهيدًا بنيران الاحتلال في مناطق عدة منذ فجر اليوم    "رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة    التربية المدنية ودورها في تنمية الوعي والمسؤولية في ندوة بمجمع إعلام القليوبية    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    مدير أوقاف الإسكندرية يتابع لجان اختبارات مركز إعداد المحفظين بمسجد سيدي جابر    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    "الموعد والقناة الناقلة".. النصر يصطدم بالاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي    الداخلية تؤسس مركز نموذجي للأحوال المدنية فى «ميفيدا» بالقاهرة الجديدة    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لم يعد السكوت ممكناً (2/3)
نشر في الوطن يوم 31 - 10 - 2014

لا يفرق القانون الجنائى بين العنف فى المحيط الخاص أو العنف فى المحيط العام، وإنما يجرم العنف بصرف النظر عن شخص المرتكب أو مكان الجريمة، ومن ثم يُطبق على العنف المنزلى القواعد العامة الواردة فى مواد قانون العقوبات، مثال القواعد الخاصة بالضرب المادة 242 عقوبات منه، والتى قررت «إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائتى جنيه مصرى».
المنظومة القانونية كاملة ضد العنف بصورة مجردة سواء ضد الرجال أو النساء، المشكلة تكمن فى التطبيق، حيث يوجد كثير من أحكام محكمة النقض تؤسس لقاعدة «الأسرة تعلو على القانون»، الأمر الذى قد يحمل محاولات لحماية الأسرة لكن بمفهوم قديم، فحماية الأسرة يجب أن ترتكز على الاحترام المتبادل بين أعضاء الأسرة وليس على حساب فرد من الأسرة، مما ساهم فى انتشار ظاهرة العنف المنزلى دون رادع حيث وصلت إلى 47.4 أى ما يقرب من نصف النساء.
غالباً ما يستخدم مفهوم التأديب «وهو مفهوم منقول عن تفسيرات متحيزة وغير دقيقة للشريعة الإسلامية» فى تبرير العنف ضد النساء، لا سيما عنف الأزواج ضد الزوجات فى جرائم الضرب، والأب فى جرائم القتل بادعاء الحفاظ على الشرف.
ومن ثم فعلى الرغم من أن العنف المنزلى جريمة، فإن فى كثير من الأحوال، رغم ثبوت واقعة العنف، أغلب الأحكام المتعلقة بالعنف المنزلى لا تتناسب مع مقدار الضرر الواقع على المرأة، فمن العجيب أن الاعتداء بالعنف على المرأة من شخص غريب أفضل من الاعتداء فى محيط الأسرة التى من المفترض أن تكون منبع الحماية وليس الاعتداء، وهذا الأمر يتم نظراً للاستناد إلى نص المادة 60 من قانون العقوبات والتى جاء بها «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة». كما نصت المادة السابعة من ذات القانون على أنه «لا تحل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية فى الشريعة الغرّاء».
وقد استقرت أحكام النقض على أن حق التأديب سبب من أسباب الإباحة، نورد منها على سبيل المثال الحكم (11/11/1981 أحكام النقض س 32 ق149 ص867):
«من المقرر أن التأديب وإن كان حقاً للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاء، إلا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف، إذا تجاوز الزوج هذا الحد فأحدث أى أذى بجسم زوجته، كان معاقباً عليه قانوناً، حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات بسيطة.
وبناء عليه فإن أغلب جرائم العنف المنزلى لا تتم المعاقبة عليها، أو يتم إصدار الأحكام بعقوبات مخففة.
إن العقوبات المخففة تشكل عقبة أمام الحد من العنف ضد المرأة، وتحتاج إلى قانون محدد يرفع من على القضاة عبء استخدام أحكام قضائية قديمة كمرجع، ويسهم فى الحد من مشكلة أصبحت سبباً فى تفجير الكثير من الأسر وزيادة نسب الطلاق وأطفال الشوارع، حيث لم يعد المنزل فى أحيان كثيرة واحة أمان للمرأة وأطفالها، وإنما جحيم يستحق التدخل وتوفير الحماية أسوة بأحكام الاغتصاب التى أكدت أن العلاقات الأسرية سبب من أسباب تشديد العقوبة على الجانى، فلا يقبل أن يكون المنزل شيئاً آخر غير واحة الأمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.