رئيس جامعة بنها يتفقد إدارات العمل ويُهنئ العاملين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    الرقابة المالية تصدر 11 موافقة لقيد متعاملين جدد في السوق الثانوي    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    وزير الخارجية يتوجه إلى النرويج للمشاركة في منتدى أوسلو    بوليفيا تدين اختطاف جيش الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية مادلين    أوكرانيا تستعد لتجنيد من بلغوا 18 عامًا    ترامب: لوس أنجلوس كادت أن تحترق "بالكامل" لولا إرسال قوات أمنية    المدير الفني كلاوديو رانييري يرفض قيادة منتخب إيطاليا    طقس غداً الأربعاء شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى    السكة الحديد: قطارات إضافية لتسهيل عودة المسافرين بعد عيد الأضحى    عروض فلكلورية في احتفالات قصور الثقافة بعيد الأضحى في السويس.. صور    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن المحتجزين في غزة    فى ذكرى ميلاد زهرة العلا.. ضحت ب"طاقية الإخفاء" من أجل المبادئ والحب    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية روما    رئيس الوفد يكشف ل"فيتو"حقيقة تحديد مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    آخر مستجدات جهود تجديد الخطاب الديني وتحسين أحوال الأئمة وتأهيلهم تنفيذًا لتوجيهات السيسي    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمواصي خان يونس    رغم ضعف المضمون.. ريستارت سيكسر أرقام تامر حسني السابقة؟!    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    "نادي حياتي".. هويسن يتحدث عن طموحاته مع ريال مدريد    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    محافظ الفيوم: إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد    طالب سابق وراء هجوم مسلح بالنمسا ينتحر فى حمام مبنى المدرسة.. ومليونى تعزى    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    نوال الزغبي تحضر مفأجاة لجمهورها في باريس    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. الحبس عقوبة الامتناع عن القيد وتزوير سن الزواج في مشروع قانون جديد
نشر في الوطن يوم 07 - 12 - 2021

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، بخصوص حماية ساقطي القيد ومعاقبة كل من يقوم بالامتناع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة.
وأوضح عضو مجلس النواب، في مشروع قانون التي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن هناك الزام على الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة او أية أوراق رسمية، طبقا للمادة 6 من الدستور.
تزوير سن للزواج
وأضاف: يعتبر قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، هو ما ينظم عمليات القيد والزواج والوفاة وما شابه من الخدمات الحكومة، لكن هذا القانون لا يجرم سقوط القيد.وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".
وتابع: تتحول مشكلة هؤلاء من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل فى أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء مما يخلق مشكلة أكبر فى خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.
قانون الأحوال المدنية
واكمل عضو مجلس النواب، أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطى القيد»، تتعدد أبعادها فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا فى مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس.
وأوضح أن البعد الثانى المتعلق هو أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون فى إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".
كما أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج".
وتابع: من هنا وجدنا أهمية تجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.
ونص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
عقوبات رادعة لتزوير سن الزواج أو القيد
ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيها.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى ) 35، 41، ( فقرة أولى ) 53، 54 ( فترة أولى ) 58، 60 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.