أبلغ المبعوث الأممي لليبيا، رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مجلس الأمن الدولي، باعتماد قانون انتخاب الرئيس من البرلمان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وكان مجلس النواب الليبي، أرسل قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، إلى بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بعد صياغته من قبل اللجنة التشريعية في أعقاب موافقة الأعضاء على مشروع القانون. وجاءت هذه التطورات بعدما التقى «كوبيش»، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمناقشات الجارية بخصوص القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وجاء القانون، في 77 مادة، حدد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. ونرصد أبرز ما تضمنه قانون انتخاب الرئيس الليبي: -نص القانون على انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر. -تضمن القانون شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة وجاءت كالآتي: أن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، وألا يقل سنه عن 40 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله. -شملت الشروط أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. -يجب أن يقدم المرشح تزكية من 5 آلاف ناخب. -يعد كل مرشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات ب3 أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته. - تمثلت اختصاصات الرئيس في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واختيار رئيس الوزراء وإقالته، واختيار نائب الرئيس، على أن يكون النائب ورئيس الحكومة من غير إقليم الرئيس، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب. -شملت اختصاصات رئيس البلاد تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح وزير الخارجية وعرض مجلس الوزراء، وإصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال شهر وإلا عدت صادرة بقوة القانون إلا إذا أعادها المجلس خلال المدة المحددة، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها في مجلس النواب.