عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، «ل. ز» مدير عام إدارة بإحدى الجهات الحكومية، بعقوبة التنبيه لما نُسب إليها من تهم شراء سلع بالتقسيط وكتابة إيصالات أمانة وتعثرها في السداد، ما أدى إلى صدور أحكام بحبسها. ونسبت النيابة الإدارية للمتهمة، أنّها بددت المبلغ المبين قدرا وقيمة بالأوراق، والمملوك للمدعو مروان أحمد أحمد، والمسلم إليها عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبوالعلا على سبيل الأمانة لتسليمها لمواطن، إلا أنّها اختلسته لنفسها إضرارا بالمجني عليه، وصدر حكمين قضائيين ضدها بالحبس والكفالة، إلا أنّها دفعت المبالغ وتصالحت مع الشاكين. وتبيّن للمحكمة، أنّ الأحكام الجنائية التي صدرت بشأن المحالة، كانت نتيجة تعثرها في سداد أقساط سلع اشترتها بنظام التقسيط الذي كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالي ثمن السلع التي اشترتها ضمانا لانتظامها في السداد، وأنّ البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنّها سددت المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التس صدرت ضدها. وتابعت المحكمة، أنّ شراء المحالة بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة، على غير الحقيقة، رغم ما يشكله ذلك من خطورة عليها حال تعثرها في السداد، ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة التي تشغلها، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التي تنتمي إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت في كل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجني عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليها. ورأت المحكمة، أنّه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أنّ سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماما على عمله الوظيفي.