أجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد إليها، يقول: «هل يجوز التضحية بحيوان صغير السن كثير اللحم، أم لا بد أن يكون مستوفيًا للسن وإن كان قليل اللحم؟»، مؤكدة أن الأضحية سنَّة مؤكدة في حق المسلم القادر اتباعًا لسنة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى»، مسند أحمد. وأضافت الدار، أن الإسلام اشترط للأضحية سنًّا معينة «مظنة أن تكون ناضجة كثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، وإذا كانت المستوفية للسن المبينة في الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ويوجد ما هو أصغر منها سنًّا؛ بمعنى أنها لم تستوفِ السنَّ المحددة شرعًا إلا أنها كثيرة اللحم كما يحدث في هذا الزمان من القيام بعلف الحيوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه، وإذا وصل إلى السن المحددة هزل وأخذ في التناقص، فإن الإسلام قد راعى مصالح العباد وهو مقصد من مقاصد الشريعة الغراء». وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه إذا لم يوجد حيوان مستوفي السن المحددة شرعًا كثير اللحم، ووجد ما هو أقل سنًّا كثير اللحم، فإنه تجوز الأضحية به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، صحيح مسلم، موضحة: «فعلى هذا يجوز في واقعة السؤال أن يضحي بصغير السن وكثير اللحم». ولفتت الدار إلى أن من شروط الأضحية يتعلق بهذا الشرط، أنّ الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ»، أخرجه مسلم. وأكدت أن الشرط الثاني من شروط الأضحية: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في «صحيحه»، فتجزئ من الضأن الجذعة: والجذع من الضأن ما أتم 6 أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.
واختتمت: "فإذا تخلف شرط السن في الذبيحة؛ فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت سمينة بحيث لو خلطت بالثنايا لاشتبهت على الناظرين من بعيد؛ إذ إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن"