افتتح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم، ورشة عن قواعد إعداد القوائم المالية والمعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار. وينظم الفعالية، معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، في ضوء التعديلات الأخيرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، وما استحدثه قانون الضرائب من خضوع الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم المقيدة، فضلًا عن توزيعات أرباح الشركات للضريبة لأول مرة، بعد صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. قال شريف سامي، إن تلك المتغيرات استوجبت العمل على تزويد صناديق الاستثمار بالمهارات اللازمة؛ لإمكان إعداد القوائم المالية بصورة سليمة، وتحديد العبء الضريبي بطريقة موضوعية ومن ثم حساب سعر الوثيقة. وأثنى سامي، على موافقة رئيس مصلحة الضرائب على المشاركة في ورشة العمل، والتي يحضرها بعض من خبراء المصلحة، إضافة إلى مديري صناديق الاستثمار وشركات خدمات الإدارة والبنوك. وبين المنشور التوضيحي المشترك الصادر في مطلع يوليو الماضي، من هيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب، أنه يتم حساب الضريبة على أرباح صندوق الاستثمار بسعر مقطوع وفقًا لأحكام قانون الضرائب، فيما يخص الأرباح الرأسمالية المحققة والتوزيعات المرتبطة باستثمارات الصندوق في أوراق مالية. فيما عدا ذلك، يخضع باقي نشاط الصندوق للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وتحتسب الضريبة من واقع الإقرار الضريبي الذي يقدمه الصندوق، ولا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأي ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، بالنسبة لتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة، وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وتوزيعات صناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها، ولا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.