سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 9-6-2024 في جميع أسواق الجمهورية    قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية بعد تحرير 4 رهائن    سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأحد 9 يونيو 2024    10 سنوات إنجازات | طرق وكباري و3 محاور رئيسية لإحداث طفرة تنموية في قنا    أسامة كمال: الحكومة المستقيلة لهم الاحترام.. وشكل الوزارة الجديدة "تكهنات"    واشنطن: إسرائيل لم تستخدم الرصيف البحري لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في غزة    هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن عن هجوم استهدف سفينة في السواحل اليمنية    بايدن مخاطبًا ماكرون: شراكة الولايات المتحدة وفرنسا «لا تتزعزع»    ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم لقارة افريقيا 2026    بيلينجهام الأعلى قيمة سوقية بين لاعبي أمم أوروبا 2024    ننشر أوائل الشهادات الإعدادية والإبتدائية الأزهرية بالوادي الجديد    أطول إجازة للموظفين في مصر خلال 2024.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى    حبس 8 مسجلين خطر بينهم سيدة ضبط بحوزتهم 13 كيلو مخدرات بالقاهرة    دعا لمقاطعة أعمال «الهضبة».. عمر هريدي: ابناء الصعيد يتضامنون مع الشاب «سعد» الذي صفعه عمرو دياب    كوميديا وإثارة وظهور مُفاجئ ل السقا وحمو بيكا..شاهد برومو «عصابة الماكس» (فيديو)    ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر    تحرك عاجل من السعودية بشأن الحج بدون تصريح    طارق سليمان: كنت مع مشاركة شوبير في نهائي إفريقيا على حساب الشناوي    مقتل 45 شخصا على الأقل جراء صراع عشائري في الصومال    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال لشقة في غزة    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    مع بدء رحلات الحج.. خريطة حدود الإنفاق الدولي عبر بطاقات الائتمان في 10 بنوك    خلال الربع الأول.. 129% نموًا بصافى أرباح بنك القاهرة والإيرادات تقفز إلى 7.8 مليار جنيه    استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم    خبير مائي: سد النهضة على وشك الانتهاء من الناحية الخرسانية وسيولد كهرباء خلال سنتين    جامعة العريش تطلق مبادرة شاملة لتأهيل الخريجين لسوق العمل    «هيكسروا الدنيا».. سيف زاهر يكشف ثنائي جديد في الزمالك    ضبط مصري يسرق أحذية المصلين بمسجد في الكويت وجار إبعاده عن البلاد (فيديو)    "نيويورك تايمز": قنبلة أمريكية صغيرة تقتل عشرات الفلسطينيين في غزة    لميس الحديدي توجه رسالة للحكومة بشأن قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة    إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بالإسماعيلية    مصرع طفل عقب تعرضه للدغ عقرب فى جرجا بسوهاج    "دا مينفعش يتقاله لا".. القيعي يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع ميدو    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    السعودية تبعد 300 ألف شخص من مكة لعدم حملهم تصاريح الحج    ليلى عبداللطيف تتسبب في صدمة ل أحمد العوضي حول ياسمين عبدالعزيز (فيديو)    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    أيمن موكا: الجونة لم يبلغني بمفاوضات الزمالك ولم أوقع    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    دعاء ثالث ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم بشرنا بالفرح    حظك اليوم برج الجدي الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة والضبعة المركزي بمحافظة مطروح    «تخلص منه فورًا».. تحذير لأصحاب هواتف آيفون القديمة «قائمة الموت» (صور)    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    استقرار سعر الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاحد 9 يونيو 2024    قومي حقوق الإنسان يكرم مسلسل بدون سابق إنذار (صور)    وزير الصحة يوجه بسرعة توفير جهاز مناظير بمستشفى الضبعة المركزي    حظك اليوم برج الميزان الأحد 9-6-2024 مهنيا وعاطفيا    تحرير 40 مخالفة تموينية فى حملة على المخابز والمحال والأسواق بالإسماعيلية    وزير التعليم الفلسطيني: تدمير 75% من جامعاتنا والمدارس أصبحت مراكز للإيواء    حظك اليوم برج العذراء الأحد 9-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    جامعة المنوفية تشارك في مبادرات "تحالف وتنمية" و"أنت الحياة" بقوافل تنموية شاملة    فضل صيام العشر من ذي الحجة 1445.. والأعمال المستحبة فيها    وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بنشر نص اللائحة التنفيذية لقانون المحليات.. من إنشاء وتجهيز المدارس.. وحتى الصحة ومشروعات الإسكان
نشر في الوطن يوم 08 - 09 - 2014

تعيين السكرتير العام وسكرتير عام مساعد المحافظة بقرار من رئيس الوزراء.. ورؤساء القرى ونقلهم بقرار المحافظ
لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات «المقيدة بشرط».. وقبول تبرعات الأجانب بموافقة رئيس الوزراء
«مجموعات صحة مدرسية» بعواصم المحافظات وتفتيش على وحدات مكافحة البلهارسيا.. والوحدة المحلية تحدد أجر العلاج بالمستشفيات الخاصة
للمحافظة منح تراخيص إنشاء واستغلال المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم عمليات التمويل الذاتى
المحافظة تشرف على تشغيل سيارات نقل الركاب وعلى جمعيات النقل الجماعى.. وعلى كل محافظة معاونة وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر وانتظام الشعائر الدينية
تنفرد «الوطن» بنشر اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية التى حددت أن تتولى الوحدات المحلية، كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التربية والتعليم، إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس باستثناء المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية، إضافة إلى اختصاصات الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فى إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة. وتعمل الوحدات المحلية فى إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع، ويكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والأخلاق العامة فى المحافظة، يعاونه فى ذلك مدير الأمن، ويكون مسئولاً كذلك عن أمن الجامعة فى محافظته بالتنسيق مع رئيس الجامعة. وتتولى المحافظة اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها، والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق، وإنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهنى ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعى ومؤسسات الدفاع الاجتماعى للأحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومراكز التدريب، واستصلاح الأراضى داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة إلى مسافة 2 كيلومتر، وتنفيذ سياسيات القوى العاملة والتدريب المهنى بما يكفل توفير احتياجاتها من القوى العاملة، وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية فى مجال الشباب والرياضة وتنفيذها فى نطاق المحافظة فى إطار السياسة العامة للمجلس القومى للشباب والرياضة. وتتولى كل محافظة، بالاشتراك مع وزارة السياحة، تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لأغراض السياحة. وتتولى المحافظة فى مجال المواصلات مباشرة اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكية، وتتولى دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها. وأقرت اللائحة تولى كل محافظة، بالاتفاق مع وزارة الأوقاف، معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها، وحماية أموال الأوقاف، وإنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية، ويصدر قرار بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو غيرها من وحدات الإدارة المحلية من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.
الباب الأول
وحدات الإدارة المحلية
مادة 1:
يكون تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومراكز ومدن وقرى بمراعاة الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة، ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى إلى أحياء «العنصر السكانى وتكامل وحدات الخدمات والإنتاج» وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
الباب الثانى
اختصاصات الوحدات المحلية
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة 4 مكرر 1:
تشكل بكل إقليم اقتصادى لجنة للتخطيط الإقليمى، على النحو الآتى:
- محافظ الإقليم، وله الرئاسة، ويكون بالتناوب سنوياً من بين محافظى المحافظات المكونة للإقليم.
- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.
- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.
- رئيس هيئة التخطيط الإقليمى - أميناً عاماً للجنة.
- ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.
- تجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل عام بدعوة من رئيسها.
الفصل الثانى
شئون التعليم
مادة 5:
تتولى الوحدات المحلية، كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم، إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس عدا المدارس التجريبية ومراكز التدريب المركزية، وذلك على النحو التالى:
المحافظات: المدارس الفنية ودور المعلمين والمعلمات التى تخدم أكثر من مركز.
المراكز: المدارس الثانوية العامة والثانوية الفنية التى تخدم وحدات المركز.
المدن والأحياء: المدارس الثانوية العامة التى تخدم دائرة المدينة أو الحى، والمدارس الإعدادية والابتدائية ومراكز التدريب المحلية.
القرى: المدارس الإعدادية والابتدائية التى تخدم دائرة الوحدة. ولكل وحدة من الوحدات المحلية فى سبيل ذلك وفى حدود الخطة التى تضعها المحافظة مباشرة:
- تحديد مواقع المدارس، وتوزيع وفتح الفصول اللازمة للتوسع فى التعليم.
- الترخيص بإنشاء مدارس وفصول خاصة وتحديد مسئوليتها فى ضوء السياسة العامة للتعليم وتحديد المصروفات المدرسية لها ومنح الإعانات المستحقة لكل مرتبة
منها. على أن تُعتبر من المدارس الخاصة دور الحضانة التابعة والملحقة بالمدارس.
- الإشراف على تطبيق المناهج المقررة وتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديلاتها وفقاً لما يسفر عنه التطبيق وما تقتضيه البيئة المحلية.
- تحديد مواقيت الجدول المدرسى بما لا يتعارض مع الساعات المقررة فى الخطة الدراسية.
- إنشاء وتجهيز وإدارة المكتبات المدرسية والأندية الرياضية المدرسية.
- تحديد مواعيد الإجازات المدرسية طبقاً للظروف المحلية مع مراعاة مدة السنة الدراسية المقررة.
- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار وتنفيذها.
- الإشراف على امتحانات النقل فى المدارس فى المواعيد التى تحددها المحافظة، على أن تشرف المحافظة على امتحانات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية.
- تدبير وتنظيم وسائل التغذية للتلاميذ.
الفصل الثالث
الشئون الصحية
مادة 6:
تتولى الوحدات المحلية، كل فى دائرة اختصاصها، الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية فى إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة.
وتُحدد اختصاصات كل وحدة على الوجه الآتى:
أولاً - المحافظات:
- المستشفيات العامة والعيادات الشاملة.
- مستشفيات طب العيون.
- مستشفيات ومستوصفات الصدر ووحدات مكافحة الدرن المجموعية.
- مستشفى الحميات.
- مستشفيات ووحدات أمراض الجذام.
- مستشفيات ووحدات الصحة النفسية والعقلية.
- مشروعات التأمين الصحى ومستشفياته.
- مراكز ووحدات الإسعاف الطبى.
- وحدات التثقيف الصحى.
- مدارس التمريض.
- معامل الصحة العامة.
- المجلس الطبى للمحافظة.
- المكاتب التنفيذية لتنظيم الأسرة.
- المخازن الإقليمية.
- مجموعات الصحة المدرسية بعواصم المحافظات.
- تفاتيش ومجموعات ووحدات ومكافحة البلهارسيا والملاريا.
- الترخيص بإنشاء المستشفيات الخاصة ومنح التسهيلات لإنشائها وتحديد أجر العلاج بها والتفتيش عليها.
وكذلك تتولى المحافظات الإشراف على المستشفيات التعليمية ومستشفيات المؤسسات العلاجية.
ثانياً - المراكز والمدن:
- المستشفيات المركزية والعيادات الشاملة.
- مراكز رعاية الطفولة والأمومة.
- وحدات الصحة المدرسية.
- وحدات الإسعاف الطبى.
- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة.
- المجلس الطبى للمركز.
- وحدات علاج الأمراض المتوطنة.
- مراكز فحص المشتغلين بالأغذية ومراكز تطعيم المسافرين.
ثالثاً - الأحياء:
- مكاتب الصحة ومراكز تنظيم الأسرة وعيادات الأحياء ووحدات العلاج والإسعاف الطبى وغيرها من الوحدات الصحية التى تؤدى الخدمة على مستوى الحى.
رابعاً - القرى:
- المجموعات الصحية والوحدات الريفية.
- وحدات رعاية الأمومة والطفولة.
- وحدات رعاية تنظيم الأسرة.
الفصل الرابع
شئون الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية
مادة 7:
تتولى المحافظة فى مجال الإسكان والشئون العمرانية والمرافق البلدية اقتراح مشروعات التخطيط العمرانى فى دائرتها والموافقة على الخطط والمشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد والمرافق. كما تتولى، طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس الوزراء، تمويل وإنشاء مشروعات الإسكان الاقتصادى والتصرف فى الأراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
وتباشر الوحدات المحلية، كل فى دائرة اختصاصها، الأمور الآتية:
- تقرير احتياجات مواد البناء والعمل على توفيرها ووضع قواعد توزيعها.
- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة عمليات المياه والصرف الصحى ومراكز الصيانة وإنشاء مزارع المجارى ومشروعات إنتاج السماد العضوى، وذلك بالنسبة للمشروعات التى تخدم المحافظة.
- تخطيط وإنشاء المتنزهات العامة وشق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها وتنفيذ أعمال تحسين البيئة والنظافة العامة وأحكام الرقابة على مرفق النظافة والعاملين به وتدعيمه بالمعدات والتجهيزات اللازمة.
- تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات.
- تطبيق القوانين والأحكام واللوائح المتعلقة بأعمال التنظيم وتقسيم الأراضى والمبانى وخاصة فيما يتعلق بمطابقة المبانى للمواصفات والاشتراطات اللازمة وإصدار التراخيص الخاصة بذلك، بما فيها تراخيص البناء والهدم، وأحكام الرقابة على إشغالات الطرق ومنح التراخيص الخاصة بذلك.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية للإسكان.
- تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهى والمحال العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين.
الفصل الخامس
الشئون الاجتماعية
مادة 8:
تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المؤسسات الاجتماعية ومراكز التكوين المهنى ومراكز ومؤسسات التأهيل الاجتماعى ومؤسسات الدفاع الاجتماعى للأحداث وبرامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ومراكز التدريب، وكذلك الإشراف على أنشطة معونة الشتاء والأسر المنتجة.
- اتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتوطين المواطنين فى حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم عن الخسائر فى الأرواح والأموال فى حدود الاعتمادات المقررة ورعاية أسر المجندين والشهداء والمصابين والمعوقين.
الفصل السادس
شئون التموين والتجارة الداخلية
مادة 9:
تتولى الوحدات المحلية شئون التموين والتجارة الداخلية وذلك على النحو التالى:
أولاً - المحافظات:
- تشكيل لجان التسعيرة.
- وضع القواعد الخاصة بتوزيع المواد والسلع التموينية ومراقبة توزيعها.
- مراقبة كفاية المواد والسلع التموينية ومتابعة توفيرها.
- تحديد أسعار المواد والسلع وفقاً للأسس التى تضعها لجنة التسعيرة العليا.
- القيام بأعمال الرقابة على تداول السلع وتخزينها وتطبيق التسعيرة الجبرية.
- البت فى طلبات تنازل تجار التجزئة والمخابز ومستودعات الدقيق وما يماثلها عن توزيع المواد التموينية المعهود إليهم توزيعها أو إعدادها.
- الإشراف على فروع شركات القطاع العام للتموين والتجارة الداخلية التى تقوم بالبيع للمستهلك مباشرة وكذلك الإشراف على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتُعتبر المحافظة هى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975.
- إنشاء وإدارة المجازر والمخابز الآلية والشئون العامة.
- الإشراف على الغرف التجارية بالمحافظة.
ثانياً - المراكز والمدن والأحياء والقرى:
- توزيع السلع والمواد التموينية والشعبية عدا المقرر توزيعها بالبطاقات التموينية، وذلك فى حدود الحصة المقررة لكل وحدة ووفقاً للقواعد التى تضعها المحافظة فى هذا الشأن.
- إنشاء وإدارة المجازر والمخابز والشئون ومخازن التبريد واعتماد إنشاء ما قد يقيمه القطاع الخاص من هذه المشروعات ومنح التراخيص المتعلقة بمستودعات الدقيق للتجزئة ومطاحن البن وما فى حكمها، وذلك وفقاً للقواعد التى تضعها المحافظة فى هذا الشأن فى حدود الحصة الإجمالية المقررة.
- توفير المواد والسلع التموينية وضمان سلامة توزيعها.
- إنشاء وإدارة مكتب السجل التجارى ومكاتب دمغ المصوغات والموازين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
الفصل السابع
الشئون الزراعية
مادة 10:
تتولى الوحدات المحلية، كل فى حدود اختصاصها، طبقاً للسياسة الزراعية والخطة العامة للدولة والتركيب المحصولى، الشئون الزراعية التالية:
- تنظيم الخدمات الزراعية والبيطرية وإنشاء خدمات جديدة وبوجه خاص:
- تجميع الحيازات وتنفيذ نظام الدورة الزراعية طبقاً للسياسة العامة للدولة.
- تنفيذ نظام البطاقة الزراعية واستخدامها.
- تنفيذ برامج مقاومة الآفات الزراعية طبقاً لسياسة الدولة.
- العمل على توفير الآلات الزراعية للجمعيات التعاونية.
- الإرشاد الزراعى بالتنسيق مع الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة.
- مراقبة المشاتل المحلية.
- مراقبة الاتجار فى البذور.
- تنفيذ الحجر الزراعى الداخلى.
- تنمية الثروة الخشبية.
- جمع الإحصاءات الزراعية والحيوانية.
- توزيع الأعلاف الحيوانية طبقاً لظروف كل وحدة وفى حدود الكمية المخصصة لها.
- الأعمال الفنية الخاصة بالمجازر والكشف على اللحوم.
- تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى الإنتاج والتسويق.
- تنمية الثروة المائية فى الإنتاج والتموين واستغلال المسطحات المائية.
الفصل الثامن
استصلاح الأراضى
مادة 11: تتولى المحافظة القيام باستصلاح الأراضى داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة إلى مسافة 2 كيلومتر.
كما تتولى المحافظة:
1 - دراسة أساليب مقومات استصلاح الأراضى ورفع كفاءة وإمكانيات تنفيذ المشروعات الخاصة بذلك بما يحقق أهدافها.
2 - تنفيذ سياسة التوطين فى الأراضى المستصلحة بهدف تحقيق توزيع الكثافة السكانية.
3 - إنشاء وإدارة المجتمعات الزراعية فى المناطق المستصلحة.
4 - تنظيم شئون المجتمعات الجديدة وتوفير الخدمات بمناطق استصلاح الأراضى.
الفصل التاسع
شئون الرى
مادة 12:
تباشر المحافظة فى إطار السياسة العامة والقواعد التى تضعها وزارة الرى ما يأتى:
- صيانة وتطهير المجارى المائية التى تخدم المحافظة.
- صيانة المصارف التى تقع بكاملها داخل المحافظة.
- تشغيل وصيانة محطات الرى والصرف التى تخدم زمام المحافظة.
- استغلال المياه الجوفية بدق الآبار اللازمة، وتركيب الطلمبات فى المواقع، وكذلك أعمال صيانة الآبار.
- تطهير وصيانة مجارى الرى والصرف الخصوصية.
- الإشراف على تنفيذ المناوبات باعتبار الظروف والمتغيرات الطارئة التى توجب إدخال بعض التعديلات على المناوبات.
- تحويل المساقى والمصارف الخصوصية إلى «مجارى» عمومية.
- إزالة التعديات والمخالفات المتعلقة بالرى والصرف وتجريف التربة.
- الموافقة على إنشاء مشروعات الرى والصرف الجديدة. كما تتولى المحافظة تنفيذ وإدارة الأعمال الخاصة بالمساحة وذلك على الوجه الآتى:
- الخدمات المساحية.
- الأعمال المساحية المتعلقة بطلبات الشهر العقارى.
- إجراءات تنفيذ قانون السجل العينى وفق الخطة التى يقرها مجلس إدارة صندوق السجل العينى.
- أعمال تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعى.
- إزالة التعديات على أملاك الدولة.
- إجراءات فصل الحدود بين أملاك الدولة وأملاك الأهالى.
- أعمال حصر الزراعات واستخراج مسطحاتها لموافاة وزارة الزراعة بها.
الفصل العاشر
القوى العاملة والتدريب المهنى
مادة 13:
تتولى المحافظة تنفيذ سياسيات القوى العاملة والتدريب المهنى بما يكفل توفير احتياجاتها من القوى العاملة.
وتباشر الوحدات المحلية، كل فى حدود اختصاصها، الشئون الآتية:
■ فى مجال تخطيط وتنمية القوى العاملة:
- تنفيذ الخطط المتعلقة بتنظيم الاستخدام على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وتلك التى تتصل بالتوجيه والتدريب والتأهيل المهنى وقياس مستوى المهارة.
- إجراء الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل المحلية من العمالة، وجمع ما يلزم لذلك من بيانات.
- إجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات والإمكانيات التدريبية على المستوى المحلى.
- تكوين اللجان الاستشارية الخاصة برسم سياسة الاستخدام المحلية والتدرج الصناعى والتدريب المهنى واقتراح تحديد الأجور.
- بحث طلبات التشغيل الإضافى للمنشآت.
■ فى مجال رعاية القوى العاملة:
- تنفيذ القوانين المتعلقة بالعمل، والقوى العاملة.
- تنفيذ الخطط المتعلقة برعاية وحماية القوى العاملة بما يحقق الاستقرار فى علاقات العمل.
-إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشروط وظروف العمل.
- إنشاء وتجهيز وإدارة مكاتب العمل الميدانية.
- مباشرة الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
- تنسيق الخدمات العمالية.
- السعى لإبرام العقود المشتركة.
- التأكد من توافر وسائل واشتراطات الأمن الصناعى وتدريب الأفراد اللازمين لاستخدام هذه الوسائل.
- غلق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ احتياطات الفصل.
الحادى عشر
شئون الثقافة والإعلام
مادة 14:
تعمل الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها، فى إطار السياسة العامة للمجلس الأعلى للثقافة والخطة العامة للدولة على تيسير سبل الثقافة للمواطنين لربطهم بالقيم الفكرية الروحية والأخلاقية للمجتمع، وكذلك تنمية المواهب فى شتى مجالات الفكر والفن. وذلك بإنشاء وإدارة المتاحف ودور الكتب العامة ودور العرض والمسارح ومنح التراخيص الخاصة بها ومراقبة نشاطها.
وتتولى المحافظة مباشرة ما يأتى:
- إنشاء وتجهيز وإدارة قصور وبيوت وقوافل الثقافة، للعمل على نشر الثقافة فى التجمعات الطلابية والعمالية والفلاحين.
- تشجيع إقامة دور عرض جديدة وتقديم التيسيرات اللازمة.
- الترخيص بإنشاء الجمعيات الثقافية وإقامة المنتديات الفنية والإشراف عليها.
- تنظيم المسابقات والمهرجانات والمواسم الفنية المحلية بالتبادل مع المحافظات الأخرى.
- تنظيم الاحتفالات فى المناسبات القومية والعمل على نشر الوعى القومى.
- تباشر المحافظات الإشراف والتوجيه لمكاتب الإعلام الواقعة فى نطاقها وتنظيم الخدمة الإعلامية لتحقيق أهداف وسائل الإعلام.
الفصل الثانى عشر
الشباب والرياضة
مادة 15:
تتولى المحافظة إعداد الخطط والبرامج التنفيذية فى مجال الشباب والرياضة وتنفيذها فى نطاق المحافظة فى إطار السياسة العامة للمجلس القومى للشباب والرياضة.
وتباشر الوحدات المحلية فى دائرة اختصاص كل منها الشئون المتعلقة بالشباب والرياضة وعلى الأخص ما يأتى:
- الإشراف على تنفيذ خطة الاستثمارات ومتابعة تنفيذ الإعانات الإنشائية للأندية ومراكز الشباب والهيئات الأهلية.
- الإشراف على الهيئات الأهلية والمناطق والأندية الرياضية وبيوت الشباب.
- إعداد القيادات الشبابية والرياضية المعنية والتطوعية العاملة فى المؤسسات الشبابية والرياضية.
- تنظيم وتنفيذ الاحتفالات والمهرجانات والعروض الشبابية والرياضية وإحياء المناسبات الوطنية والقومية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مركزياً ومحلياً.
- تنظيم عمليات التمويل الذاتى والشعبى للخدمات الشبابية والرياضية بالمحافظة.
- إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة مراكز الشباب بتعدد مستوياتها وكذا أندية الطلائع.
- إنشاء وتجهيز والإشراف على إدارة الأندية الريفية والشعبية.
- تنفيذ البرامج الشبابية والرياضية والتجريبية المعتمدة من المجلس القومى للشباب والرياضة.
- المعاونة فى إنشاء الأندية الرياضية وبيوت الشباب وتجهيزها وتوفير العمالة لها.
- المعاونة فى إنشاء وإدارة معسكرات الشباب وتجهيزها.
وتعتبر المحافظة هى الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق القواعد واللوائح المتعلقة بالشباب والرياضة.
الفصل الثالث عشر
السياحة
مادة 16:
تتولى كل محافظة، بالاشتراك مع وزارة السياحة، تحديد المناطق السياحية التى تقع بدائرتها وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة باستغلال تلك المناطق لأغراض السياحة. وللمحافظة كذلك منح تراخيص إنشاء وإقامة واستغلال المنشآت الفندقية والسياحية بالشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير السياحة. وتباشر الوحدات المحلية كل فى حدود اختصاصها تنشيط السياحة الداخلية ولها فى سبيل ذلك:
- العمل على توفير الاستغلال الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.
- الإشراف على استقبال السائحين وتقديم الخدمات السياحية لتسهيل زيارتهم وتعرفهم على معالم المحافظة وتزويدهم بكل المعلومات والبيانات اللازمة فى هذا الشأن.
والبت فى الشكاوى المقدمة من السائحين عن عدم قيام شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ التزاماتها داخل نطاق المحافظة.
- تشجيع إنشاء وإدارة الفنادق وما إليها من المنشآت السياحية بما يساعد على دعم الخدمات السياحية وذلك بالاستفادة من مصادر الخبرة والإمكانيات المحلية.
- الإشراف على وكالات السياحة والسفر ووسائل النقل السياحى وكذلك على المرشدين السياحيين وذلك وفقاً للقوانين والنظم المقررة.
- وضع البرامج التعليمية لتخريج دفعات مدربة على العمل بالمرافق الفندقية.
- عرض وتنمية المنتجات المحلية.
- وضع الأسلوب الأمثل للوحات الإرشادية ومناطق الاستعلام السياحية.
- توعية المواطنين وتدريبهم على معاملة السائحين.
الفصل الرابع عشر
شئون المواصلات
مادة 17: تتولى المحافظة فى مجال المواصلات مباشرة الاختصاصات الآتية:
- اقتراح خطط المواصلات السلكية واللاسلكية بالنسبة لمشروعات إنشاء السنترالات والشبكات الجديدة وصيانتها وتجديدها فى دائرة المحافظة.
- الموافقة على تحديد واختيار مواقع مكاتب المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد والمعاونة فى إنشاء وتجهيز مكاتب البريد الخاصة.
- المساهمة فى تنمية المدخرات المحلية عن طريق صندوق توفير البريد.
- وضع الأسس والمعايير الخاصة بتركيب التليفونات والبت فى الطلبات المتعلقة بذلك.
- وتتولى كل وحدة محلية إبداء الملاحظات عن سير العمل بالمكاتب المشار إليها بما يضمن النهوض بمستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.
الفصل الخامس عشر
شئون النقل
مادة 18:
تباشر المحافظة فى دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية:
- الطرق والكبارى والنقل.
- إنشاء وصيانة الطرق الإقليمية وكذلك الأعمال الصناعية الخاصة بها وإقامة وصيانة الكبارى المنشأة عليها.
وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة تتولى المحافظة إنشاء وصيانة جميع أنواع الطرق والكبارى والأنفاق.
- تنفيذ قانون الطرق العامة والقرارات المكملة له بالنسبة للطرق الإقليمية الواقعة فى اختصاص كل محافظة.
- الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم.
- تنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب فيما يختص بالخطوط التى تبدأ وتنتهى داخل المحافظة الواحدة والإشراف على الشركات القائمة على تنفيذ الالتزام.
- الإشراف على الجمعيات التعاونية للنقل وفقاً لنطاق عمل كل جمعية. وتعتبر المحافظة هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لتلك الجمعيات.
■ السكة الحديد:
- تقديم الاقتراحات والتوصيات لوزارة النقل فيما يختص بحركة الجداول وإقامة المحطات والمظلات وتحسين مستوى الخدمة.
- الإشراف على محطات السكة الحديد بما يكفل تيسير الخدمة للجمهور وراحته.
- إبداء الرأى فى إنشاء السكك الحديدية التى تخدم المحافظة وفى تعديل خطوطها.
■ النقل النهرى:
- إدارة ومنح تراخيص المعديات والوحدات العائمة وتشغيلها.
- الترخيص بإنشاء المراسى العامة والخاصة.
■ الموانئ:
- الاشتراك فى إعداد خطط تحسين وتطوير الموانئ وتجهيزها بدائرة المحافظة والارتفاع بكفاءتها والنهوض بالخدمات التى تؤديها.
- التنسيق بين أعمال الجهات المختلفة التى تعمل فى الميناء بهدف إزالة المعوقات والعقبات التى تعترض انتظام سير العمل داخل الميناء والارتفاع بقدرتها فى شحن وتفريغ البضائع.
الفصل السادس عشر
الكهرباء
مادة 19:
تتولى الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الأمور الآتية:
المحافظات:
- الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة.
- اعتماد برامج إنارة القرى.
- الإشراف على فروع شركات توزيع الكهرباء بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول فى شأن الإنتاج وحسن الأداء.
■ الوحدات المحلية الأخرى:
- الموافقة على خطة توزيع الطاقة الكهربائية.
- الموافقة على خطة إنشاء وصيانة منشآت توزيع الطاقة الكهربائية.
- إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها إلى مختلف المناطق.
- إحكام الرقابة على تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء، والتفتيش والتأكد من قانونية وسلامة التركيبات.
الفصل الثامن عشر
الشئون الاقتصادية
مادة 21:
تباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية:
- مشروعات الأمن الغذائى والكسائى والإسكانى.
- تهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادى بتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة والمشتركة وإعداد المرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات.
- تنفيذ المشروعات الإنتاجية المحلية ومشروعات الخدمات المحلية.
- إقامة المعارض المحلية وتنظيمها.
الفصل التاسع عشر
التعاون
الفصل الثانى والعشرون
شئون الأوقاف
مادة 25:
تتولى المحافظة دراسة خطط استثمارات الأوقاف ومشروعاتها فى نطاق المحافظة وإبداء التوصيات اللازمة بشأنها، كما تتولى المحافظة بالاتفاق مع وزارة الأوقاف معاونتها فى مباشرتها لاختصاصاتها فى مجال الدعوة الإسلامية وتنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية بها، وحماية أموال الأوقاف.
الفصل الثالث والعشرون
شئون الأزهر
مادة 26:
تتولى المحافظة إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الدينية الأزهرية الثانوية.
كما تتولى الوحدات المحلية الأخرى إنشاء وتجهيز وإدارة المعاهد الأزهرية الإعدادية والابتدائية وكذلك مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.
ويؤخذ رأى المحافظة فى إنشاء الجامعات والمعاهد العليا الأزهرية أو نقلها ويتم التنسيق بين المحافظ ورئيس جامعة الأزهر حول أمور أمن الجامعة الأزهرية ورعاية الطلاب بها.
الفصل الرابع والعشرون
شئون الأمن
مادة 27:
يكون المحافظ مسئولاً عن الأمن والأخلاق العامة فى المحافظة يعاونه فى ذلك مدير الأمن.
وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالأمن لاعتمادها وأن يعرض عليه تقرير دورية لإحاطته علماً بكافة الأمور إلى جانب الإخطار الفورى للحوادث التى لها أهمية خاصة.
وتتولى المحافظة:
- تقديم المقترحات إلى وزارة الداخلية فى كل ما يتعلق باستتباب الأمن كإنشاء مراكز ونقط الشرطة أو زيادة القوات فيها، وكذلك بالنسبة لمكافحة الكوارث والنكبات الطبيعية.
- إنشاء وتجهيز أجهزة الدفاع المدنى ووحدات شرطة المرور، والمطافئ، والمرافق.
والإشراف على إدارتها من خلال مدير الأمن.
- الإشراف على حسن أداء السجل المدنى ووضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل.
الباب الرابع
المحافظون
مادة 51:
يعتبر المحافظ ممثلاً للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة، ويكون مسئولاً عن كفالة الأمن الغذائى، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعى والصناعى بالمحافظة.
والمحافظ مسئول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة.
ويعتمد المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة ويتخذ بالاتفاق مع مدير الأمن التدابير اللازمة لمواجهة الحوادث ذات الأهمية الخاصة.
مادة 52:
يتولى المحافظ كافة السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة للمرافق العامة التى تنشئها وتديرها وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وله فى سبيل ذلك سلطة الرقابة والإشراف على أعمالها والعاملين بها واتخاذ ما يراه مناسباً من وسائل وإجراءات لمباشرة اختصاصه فى هذا الشأن.
مادة 53:
يعهد المحافظ إلى رؤساء المصالح كل فيما يخصه بتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة تحت إشرافه وبمراعاة ما يقرره المجلس التنفيذى للمحافظة فى هذا الشأن.
مادة 58:
يرأس المحافظ المجلس التنفيذى للمحافظة كما يرأس المجلس التنفيذى لكل وحدة محلية رئيسها.
الباب الخامس
التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية
الفصل الأول
التخطيط
مادة 62:
تختص وحدات الإدارة المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى باقتراح مشروعات خطط التنمية الخاصة بها.
ويختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة وفق السياسة العامة للدولة وفى إطار الخطة العامة.
مادة 64:
تنشأ بكل محافظة إدارة للتخطيط والمتابعة تباشر الاختصاصات الآتية:
1- إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة للدولة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة لها إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.
2- الاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمى والوزارات المختصة فى دراسة مشروعات الخطط المقدمة من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وإجراء التنسيق الكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة وعرضه على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
3- الإشراف على تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى نطاق المحافظة ومتابعة تنفيذها.
4- معاونة الوحدات المحلية وأجهزتها المختصة فى إيجاد الحل المناسب للمشاكل التى تعترض تنفيذ الخطة وإزالة معوقاته.
5- عرض تقارير شهرية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ بنتيجة متابعتها لتنفيذ الخطة تتضمن كل التفصيلات المتعلقة بتنفيذ الخطة مدعمة بالبيانات الإحصائية لما تم تنفيذه والمبالغ التى أنفقت فى هذا الشأن.
مادة 65:
يراعى عند وضع خطط التنمية للوحدات المحلية ما يأتى:
1- تحدد كل وحدة محلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى مشروع خطة محلية.
2- يتولى رئيس الوحدة المحلية عرض مشروع الخطة على المجلس الشعبى المحلى المختص لإقراره ثم يرفع إلى المحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل لدراسته وإجراء التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة.
3- يتولى المحافظ عرض مشروع الخطة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة واللجنة العليا للتخطيط الإقليمى لإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.
4- يتولى وزير التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين الربط والتنسيق بين هذه الخطط والخطة العامة للدولة.
الفصل الثانى
الموازنة والنظام المالى
مادة 66:
يكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة تشمل جميع الإيرادات المنتظر الحصول عليها والمصروفات المقرر صرفها خلال السنة المالية.
ويسرى على موازنات الوحدات المحلية ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.
مادة 67:
تدرج موازنة كل محافظة شاملة لموازنات الوحدات المحلية فى نطاقها بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها.
ويتبع فى تقسيم موازنة الوحدات المحلية النظام المتبع فى الموازنة العامة للدولة وتسرى عليها الأحكام الخاصة بإعداد تلك الموازنة.
مادة 71:
لا يجوز للوحدة المحلية قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة الوحدة أو أن يغير تخصيصها بغير موافقة المحافظ وتعرض الوحدة المحلية الأمر على المحافظ مشفوعاً بتقرير يتضمن قيمة التبرع واسم الشخص أو الجهة التى قدمته والشروط المقيدة له أو مبررات تغيير تخصيصه والغرض من ذلك.
فإذا كان التبرع مقدماً من هيئة أو شخص أجنبى تصدر الموافقة على قبوله من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 77:
تعين وزارة المالية بكل محافظة مديراً مالياً ممثلاً لها يختص بمراجعة حسابات المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إيراداً ومصروفاً ويكون مسئولاً عن صحتها ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويعاونه فى ذلك مديرو أو رؤساء الحسابات ووكلاؤهم فى كل وحدة.
الفصل الثالث
الرسوم المحلية
مادة 79:
تقسم المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة فى البند خامساً من المادة (51) من القانون إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها ويراعى فى التقسيم المذكور القيمة الإيجارية للمكان الذى تشغله وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم أما الشون ومخازن السماد فيكون تحديد الرسوم بالنسبة لها على أساس ما تتسع له من بضائع.
بالنسبة للمحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس إنتاجها الفعلى فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة فى هذه المحال وعدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التى تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية من المكان الذى تشغله.
مادة 80:
مع مراعاة أحكام قانونى الملاحة الداخلية والرسو فى المياه الداخلية يكون تحديد الرسوم على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على حسب نوع كل منها، ويراعى فى تقدير فئات تلك الرسوم حمولة المركب أو عدد بحارته أو قوته المحركة.
مادة 81:
يكون تحديد الرسوم على ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة بواقع الرأس أو بواقع الوزن الصافى للحوم.
مادة 82:
يكون تحديد الرسوم على الأسواق المرخص فى إدارتها للأفراد والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها أو بتقدير رسم سنوى مع مراعاة مساحتها ومواقعها من المدينة أو القرية والحركة التجارية فيها.
مادة 83:
يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة المشغولة ومدة الإشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التى تطرأ عليه.
الباب السابع
حل المجالس الشعبية المحلية
مادة 101:
يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو غيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء، ويتضمن القرار الصادر بحل المجلس الشعبى تشكيل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.