حكم الأضحية عن أهل البيت، سؤال يطرحه الكثيرون مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وتجيب دار الافتاء المصرية عن حكم الأضحية عن أهل البيت، مؤكدة أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة، موضحة، أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه، وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة. حكم الأضحية عن أهل البيت وأضافت في حكم الأضحية عن أهل البيت: «أثبتت السنة النبوية أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وروى مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى». وأكدت الإفتاء أن الأضحية تجزئ عن صاحبها وأهل بيته الذين ينفق عليهم، فالشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة عن جميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي. شرط الأضحية عن أهل البيت واستشهدت دار الإفتاء، في حكم الأضحية عن أهل البيت: بما روي عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ/ فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ»، ثُمّ قَالَ «اشْحَذِيهَا بِحَجَ» فَفَعَلَتْ، ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمّ ذَبَحَهُ، ثُمّ قَالَ «بِاسْمِ اللّهِ، اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ به» أخرجه مسلم في صحيحه. الاشتراك في الأضحية وفي حكم الأضحية عن أهل البيت، أكدت أنه أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز؛ لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة. وتابعت: «نستدل بما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.