أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز، لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأُضْحِيَّة إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة. واستشهدت دار الإفتاء، علي قولها بقول ابن قدامة في المغني '9 / 437': ['وتجزئ البدنة عن سبعة، وكذلك البقرة'، وهذا قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي]. وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ''نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ'' أخرجه مسلم في صحيحه. وردا علي تساؤل حول هل تجزئ الأُضْحِيَّة عن صاحبها وأهل بيته أم عن صاحبها فقط؟ قالت دار الإفتاء إن الأُضْحِيَّة تجزئ عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، فالشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحي بها واحد من أهل البيت، تأدي الشعار والسنة عن جميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي. فعنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلي الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: 'يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ'. ثُمّ قَالَ 'اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ' فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ 'بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ' ثُمّ ضَحّيَ به'' أخرجه مسلم في صحيحه. وعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلي الله عليه وسلم، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَي'' أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلي الله عليه وسلم، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ النبي صلي الله عليه وسلم : ''هُوَ صَغِيرٌ'' فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ'' أخرجه البخاري في صحيحه. وفيما يخص حكم الأضحية عن الميت؟ قالت دار الإفتاء إنه إذا أوصي الميت بالأضحية عنه، أو وقف وقفا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب علي الوارث إنفاذ ذلك، وأما إذا لم يوص بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلي جواز الأضحية عنه، وقال الشافعية: إن الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.