تداولت العديد من الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أحقية الزوجة والابنة ونصيب كلا منهما فى معاش الزوج والأب بعد وفاته، وما إذا كان المعاش ينقص بعد وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش. وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنه وفقًا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، المتواجدين أثناء وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. نصيب المستحقين في معاش المؤمن عليه وأشار القانون إلى أن نسب توزيع المعاش كالتالي: - أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش. - أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع المعاش بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد. - أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي. - أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 المعاش لأيهما أو جميعًا بالتساوي. - أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي. - ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش. - أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي. - ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي. - والد واحد أو والدين: 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي. - أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعًا ويوزع بينهم بالتساوي. - والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعًا بالتساوي. ولفتت التأمينات إلى أنه يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.