بسلسلة زيارات ميدانية لتعزيز الوعي.. جامعة القاهرة تطلق أولى فعاليات «اعرف بلدك»    تعليم الغربية: انتظام مليون و151 ألف طالب في 2740 مدرسة ببداية الفصل الدراسي الثاني    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    النيابة تأمر بضبط أب متهم بتعذيب ابنته وحرقها في المرج    بدء جلسة استماع وزير الصحة أمام «النواب» لعرض خطة تطوير القطاع    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    وزير السياحة: زيادة 500% في حركة الطيران العارض بمدينة العلمين    «الوزير» يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي    هام بشأن أسعار السلع قبل رمضان| هل نشهد تراجع قبل حلول الشهر الكريم؟    إصدار 31 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني لدول الاتحاد الأوروبي    برلماني يتقدم بمذكرة لدعم الشركات الناشئة الزراعية وتعميق التصنيع المحلي    بحضور 4 وزراء، انطلاق المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات ال15    قوات الاحتلال تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل في الضفة الغربية    الاحتلال يواصل خروقاته: شهيدان وغارات جوية وقصف مدفعي مستمر على القطاع    «يد مصر».. النجاح بين عظماء اللعبة ليس صدفة    موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول    ثروت سويلم: إلغاء الهبوط مستحيل.. ولو تم يبقى «البقاء لله» في الكرة المصرية    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    3 مصريين يبلغون ربع نهائي بطولة ويندي سيتي للاسكواش في شيكاغو    مصرع وإصابة 11 شخصا في 3 حوادث مرورية بالمنيا خلال ساعات    تفحم سيارة التهمتها النيران بالمرج    إجراء هام من النيابة بشأن المتهمة بتعذيب والدتها في قرية بالشرقية    انتظام الدراسة، مدارس الوادي الجديد تستقبل طلابها مع بداية الفصل الدراسي الثاني (صور)    تعرف على أسماء النجوم المكرمين في الدورة ال 74 من مهرجان المركز الكاثوليكي    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «الأوقاف» تكشف تفاصيل حملة توعية أهالي المحافظات الحدودية من مواجهة الشعوذة    مي عمر ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. «الست موناليزا» يواجه تأجيلات مفاجئة    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    «صحة النواب» تبدأ جلسة استماع لمناقشة خطة تطوير القطاع الطبي    بقيمة 3.5 مليار دولار| توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بمصر    بحثًا عن التأهل الزمالك يواجه زيسكو اليوم بالكونفدرالية.. شاهد بث مباشر الآن دون تقطيع    ليفربول يواجه مانشستر سيتي في قمة الجولة 25 بالبريميرليج    «الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    طبيبة تكشف خطر استئصال الجدري: يترك الباب مفتوحا للجائحة القادمة    مصر تحصد جائزة «نيلسون مانديلا العالمية لتعزيز الصحة 2026
»    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    روسيا: حاكم منطقة بيلجورود يتعرض لهجوم أوكرانى خلال رحلة عمل    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    "عوضي على الله".. صوت مها فتوني يخطف القلوب ومي عمر تشعل الحماس ب«الست موناليزا»    ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قد تصل للإعدام.. العقوبة المتوقعة لطالب هندسة قتل إمام مسجد بالدقهلية
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2021

واقعة مفجعة، أثارت الغضب والحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إثر مقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، نتيجة تعرضه لتقطيع وجهه بسلاح أبيض «مطواة» على يد شاب بكلية الهندسة.
تفاصيل مقتل إمام وخطيب بوزارة الأوقاف في الدقهلية
لقي الشيخ وليد عمر عز الدين، 53 عاما، في قرية الصلاحات بالدقهلية، مصرعه بعد أن تعرض له شاب يدعى «ع. ا.» طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، ووجه له أكثر من 3 طعنات متعددة قاصدا وجهه فقط، حتى سقط على الأرض جثة هامدة، وذلك بسبب خلافات أسرية ومصاهرة بين شقيقة المجني عليه بعد طلاقها من شقيق المتهم، والذي تم ضبطه واعترف بتفاصيل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة.
ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة في شارع الشواهين بقرية الصلاحات، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بشأنها، وقررت نيابة دكرنس حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

أستاذ قانون جنائي: المتهم سيواجه إما عقوبة الإعدام شنقا أو السجن المشدد
ومن ناحيته، أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أنه حسبما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في ذلك الحادث، لن تخرج الواقعة عن أحد الوصفين، الأولى ضرب أفضى إلى موت، أو الثاني الخاص بقتل عمدي مع سبق الإصرار.
وأضاف سالم، ل«الوطن»، أنه إذا ثبت وجود نية مبيته مسبقة لدى المتهم على التنمر بالمجني عليه للشجار والقتل، تكون تلك جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار عقوبتها الإعدام شنقا.
وأشار إلى أنه في حالة أثبتت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع المجني عليه دون التخطيط لذلك، تصبح جريمة ضرب أدى إلى موت عقوبتها السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.
ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن «كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام».
كما أكدت المادة 236، من القانون، أن «كل من جرح أو ضرب أحداً عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، يواجه السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن».
بينما تضمنت المادة 241 من القانون نفسه أنه «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.