محاولته الدفاع عن الفضيلة وحماية المرأة، كتبت نهاية عامل ب"طعنة في الرقبة" على يد حارس مواد بناء بمنطقة بولاق الدكرور، لدفاعه عن زوجة صديقه، بعد أن حاول المتهم التحرش بها ومعاكستها، ما دفعه لضربه بسلاح أبيض "مطواة"، أودى بحياته في الحال، بعد أن قال المجني عليه له: "اعتبرها أختك يا أخي"، وفقا للتحقيقات. تفاصيل الحادثة تمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط المتهم والتحفظ عليه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص. وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أنّ بداية الواقعة كانت بورود إخطار من مستشفى قصر العيني، بوصول عامل (40 عاما) جثة هامدة، ومصاب بجرح طعني في الرقبة. وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى المستشفى، وتبيّن أنّ المجني عليه عامل نظافة، وأنّه وصل إلى المستشفى جثة، وبمناقشة صديقه وزوجته أكدا أنّ الضحية حاول الدفاع عن الأخيرة، بعد أن تحرش حارس مواد بناء بمشروع كوبري الملك سلمان بها، فتصدى له المجني عليه، ما دفع المتهم لإخراج مطواة من طيات ملابسة، وسدد له طعنة في الرقبة، وأضاف الاثنين أنّهما حاولا إنقاذ المجني عليه واتجها به إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله. أستاذة قانون جنائي توضح عقوبة القاتل الدكتورة سلوى بكير أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أوضحت أنّ الواقعة الأساسية هي التحرش بأنثى، والتي يمكن للسيدة في تلك الحالة أن تدافع عن نفسها ضد المعتدي شرط عدم ارتكابها فعل جسيم دون أن تنال عقوبة على ذلك، وهو الحق ذاته الذي يكفله القانون للآخرين الذين يدافعون عنها، شرط التناسب وفقا لأسباب الإتاحة في الدفاع الشرعي عن النفس، بحسب المادة 245 من قانون العقوبات. ونصت المادة 245 من قانون العقوبات على أنّه "لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله". وأضافت بكير، ل"الوطن"، أنّ فعل المعتدي يستوجب العقاب، وفي هذه الحالة كانت الواقعة دفاعا عن الشرف، إلا أنّ الجاني قتل المجني عليه، لذلك سيحاسب كونه أقدم على جريمة قتل. وتابعت أنّ التحقيقات بالقضية ستوضح صورة القتل التي تعرض لها الضحية، من كونه "عمد، أو بالخطأ، أو ضرب أفضى إلى موت"، والتي تكون تبدأ عقوبتهم بالأشغال الشاقتة ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنَّ "كل من قتل نفسا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، فيما تضمنت المادة 234 على أن: "من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد". بينما تضمنت المادة 241 أنّ "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس".