جامعة عين شمس توقع بروتوكول تعاون لدعم الابتكار والبحث العلمي    وزارة البترول تشارك في المائدة المستديرة لوزراء التعدين الأفارقة    مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي.. بداية المباراة    سيتدرب تحت قيادة البدري.. أهلي طرابلس يعلن ضم بلاتي توريه    تنمية التجارة الداخلية يشارك في RiseUp Summit 2026    الأردن: ندعم كل الجهود لحل الأزمة السودانية    إثيوبيا تتهم إريتريا بشن عدوان عسكري ودعم جماعات مسلحة    أربع مفاجآت هامة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديد    سعر الذهب مساء اليوم الأحد 8 فبراير 2026    سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع محمد رضا «بوبو»    الأمن يضبط "ديلر" في السلام بحوزته 250 كيس إستروكس    تأجيل محاكمة 111 متهما بطلائع حسم    أزمة تكدس المواطنين على ماكينات الصرف الآلي تصل إلى البرلمان    بمشاركة 3100 طالب، انطلاق الموسم الجديد لمسابقات فيرست ليجو بمكتبة الإسكندرية    إليسا تغني تتر المسلسل الرمضاني «على قدّ الحب» ل نيللي كريم وشريف سلامة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية بطنطا لمتابعة تطعيمات الحجاج    زعيم حزب تركي يتحدى أردوغان ويعلن ترشحه للرئاسة مع تحالف محافظ    "تاكايتشي حواء" يابانية تحقق فوزا انتخابيا كبيرا وتؤكد قوة موقعها السياسي    دنيا الألفي تخضع للتحقيق في نقابة الموسيقيين بسبب تجاوزها فى أحد المناسبات    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 8فبراير 2026 بتوقيت المنيا    مدير تعليم القاهرة تتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس العاصمة    محافظ الغربية يتفقد مركز الرعاية الصحية ومركز الرعاية الأولية    غدًا.. انطلاق منافسات كأس العالم للقوة البدنية 2026    آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5717 جنيها    مجلس السلام بقيادة أمريكا يعقد أول اجتماع له بواشنطن في 19 فبراير    العثور على جثة غريق طافية بترعة التوفيقية في البحيرة    «طفل الدارك ويب».. جنايات شبرا الخيمة تسدل الستار بحكم الإعدام    النيابة العامة تُوفِد أعضاء لإلقاء دورات تدريبية متخصصة في فن المرافعة بالمغرب    مصطفى بكري: التعديل الوزاري الجديد أمام مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الطارئة    ترقية 28 أستاذا وأستاذ مساعد بهيئة التدريس بجامعة طنطا    محافظ أسوان يشارك في ندوة توعوية مع الخبير الإستراتيجي سمير فرج    «نسخة مصغرة من دولة التلاوة».. إطلاق مسابقة قرية التلاوة "بالمهيدات في الأقصر    أحمد زكي يكتب: يأتى رمضان وتتغير موازين القلوب    رابطة الأندية تكشف نظام قرعة الدوري في الدور الثاني    بتشكيله الجديد| أشرف صبحي يلتقي بالمجلس العلمي للرياضة المصرية    وزير الثقافة السوري يشيد بجهود هيئة الأدب والنشر والترجمة بمعرض دمشق 2026    إزالة 37 حالات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    محافظة المنيا تفتح باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» لعام 2026    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    القبض على سائق طمس اللوحة المعدنية لسيارة أثناء سيرها بالجيزة    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح مثير للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    بدء تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج اعتبارًا من 11 فبراير    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    وزيرة الرعاية الصحية السويدية تزور مستشفيات قصر العيني لتعزيز التعاون    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار في مسابقة تعيين 188 موظفًا بهيئة الأبنية التعليمية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حاول حماية زوجة صديقه من التحرش فقُتل.. عقوبة الجاني في واقعة بولاق
نشر في الوطن يوم 02 - 01 - 2020

محاولته الدفاع عن الفضيلة وحماية المرأة، كتبت نهاية عامل ب"طعنة في الرقبة" على يد حارس مواد بناء بمنطقة بولاق الدكرور، لدفاعه عن زوجة صديقه، بعد أن حاول المتهم التحرش بها ومعاكستها، ما دفعه لضربه بسلاح أبيض "مطواة"، أودى بحياته في الحال، بعد أن قال المجني عليه له: "اعتبرها أختك يا أخي"، وفقا للتحقيقات.

تفاصيل الحادثة
تمكنت القوات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، من ضبط المتهم والتحفظ عليه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.
وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أنّ بداية الواقعة كانت بورود إخطار من مستشفى قصر العيني، بوصول عامل (40 عاما) جثة هامدة، ومصاب بجرح طعني في الرقبة.
وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى المستشفى، وتبيّن أنّ المجني عليه عامل نظافة، وأنّه وصل إلى المستشفى جثة، وبمناقشة صديقه وزوجته أكدا أنّ الضحية حاول الدفاع عن الأخيرة، بعد أن تحرش حارس مواد بناء بمشروع كوبري الملك سلمان بها، فتصدى له المجني عليه، ما دفع المتهم لإخراج مطواة من طيات ملابسة، وسدد له طعنة في الرقبة، وأضاف الاثنين أنّهما حاولا إنقاذ المجني عليه واتجها به إلى مستشفى قصر العيني، إلا أنّه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.
أستاذة قانون جنائي توضح عقوبة القاتل
الدكتورة سلوى بكير أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، أوضحت أنّ الواقعة الأساسية هي التحرش بأنثى، والتي يمكن للسيدة في تلك الحالة أن تدافع عن نفسها ضد المعتدي شرط عدم ارتكابها فعل جسيم دون أن تنال عقوبة على ذلك، وهو الحق ذاته الذي يكفله القانون للآخرين الذين يدافعون عنها، شرط التناسب وفقا لأسباب الإتاحة في الدفاع الشرعي عن النفس، بحسب المادة 245 من قانون العقوبات.
ونصت المادة 245 من قانون العقوبات على أنّه "لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله".
وأضافت بكير، ل"الوطن"، أنّ فعل المعتدي يستوجب العقاب، وفي هذه الحالة كانت الواقعة دفاعا عن الشرف، إلا أنّ الجاني قتل المجني عليه، لذلك سيحاسب كونه أقدم على جريمة قتل.
وتابعت أنّ التحقيقات بالقضية ستوضح صورة القتل التي تعرض لها الضحية، من كونه "عمد، أو بالخطأ، أو ضرب أفضى إلى موت"، والتي تكون تبدأ عقوبتهم بالأشغال الشاقتة
ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنَّ "كل من قتل نفسا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، فيما تضمنت المادة 234 على أن: "من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
بينما تضمنت المادة 241 أنّ "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 20 يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.