قال هانى قدرى دميان وزير المالية إن الحكومة تبحث تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين، حيث أجاز القانون لهم التقدم بطلبات إعفاء لمصلحة الضرائب العقارية تعرض على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة. وأضاف أن المسكن الخاص للأسرة معفى من الضريبة العقارية حتى مليونى جنيه كقيمة سوقية للعقار، وإذا زادت القيمة عن ذلك تخضع الزيادة فقط للضريبة بعد خصم نسبة 30% مقابل أعباء الصيانة. وأوضح، فى بيان أمس، أن أى وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو أبناءهما القصر خاضعة للضريبة، بشرط أن تكون وحدة عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وأياً كانت مادة بنائها أو الغرض من استخدامها، لافتاً إلى أن سعر الضريبة طبقاً للقانون الجديد يبلغ 10% فقط من صافى القيمة الإيجارية السنوية مقابل نحو 42% فى ظل القانون القديم والذى يعرف (بالعوائد). وبالنسبة لعبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الإضافية الأخرى أكد الوزير أن عبء الضريبة بسيط، فهو يبلغ أقل من 11 جنيهاً شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه، ونحو 105 جنيهات شهرياً للوحدة المقدر قيمتها بمليون جنيه. وقال إن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية اختصاص لجان قانونية تسمى (لجان الحصر والتقدير) والتى تتخذ عدة معايير لعملية تقدير القيمة وهى تشمل مستوى البناء «فاخر - فوق متوسط - متوسط - اقتصادى» والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بالعقارات «كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات والخدمات التى يتمتع بها قاطنو المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأى مرافق عامة أخرى». وأضاف «دميان» أن تقدير القيمة الإيجارية الذى توصلت له هذه اللجان سيظل سارياً لمدة 5 سنوات يعاد بعدها التقدير مرة أخرى لملاحقة التغييرات الاقتصادية التى تشهدها السوق العقارية حتى نتجنب حدوث طفرة كبيرة بين هذه التقييمات والسعر الحقيقى السائد فى السوق للوحدات العقارية المختلفة، خاصة أن أحد أهداف قانون الضريبة العقارية المساعدة فى رسم خريطة لمصر توضح أسعار الوحدات العقارية وإيجاراتها السائدة فى السوق بما يسهم فى تهدئة القفزات السعرية ويضمن توازن السوق على المدى المتوسط والطويل، إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبث الطمأنينة، فقد وضع القانون حداً للزيادة فى التقدير تبلغ 30% من القيمة السابقة للوحدات السكنية، وهو ما يضمن استمرار الإعفاءات الضريبية للشريحة الأكبر من الوحدات العقارية المستغلة كمسكن خاص للأسرة. وقال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن عبء الضريبة فى ظل القانون الجديد وتعديلاته التى صدرت أخيراً يعد الأقل على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبته 13% من القيمة السوقية للوحدة السكنية. ولتوضيح أثر الضريبة على من يمتلك أكثر من وحدة سكنية، ضرب فراج مثلاً بشخص يمتلك وحدتين: الأولى سكن لأسرته بقيمة أقل من مليونى جنيه، فتعفى تماماً، والأخرى تخضع للضريبة حسب قيمتها، فإذا كانت مليون جنيه فإن الضريبة المستحقة عنها 1260 جنيهاً سنوياً أما إذا كانت 5 ملايين فإن الضريبة المستحقة تكون 6300 جنيه. مضيفاً: الأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة العقارية طالما لم يتم استغلالها، أما الحدائق والأراضى الملحقة بالعقارات فهى تعد من العوامل المؤثرة فى تحديد القيمة الإيجارية السنوية لوحدات العقار ويتم مراعاتها بمعرفة لجان الحصر والتقدير عند تحديد القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة) أما إذا كانت مستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها بأى نوع من أنواع الاستغلال فتخضع بذاتها للضريبة. وأكد فراج أنه طبقاً للقانون يعد المالك أو المستغل أو المنتفع هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية. وبذلك فإن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه.